حق الارتفاق: الارتفاقات الطبيعية، القانونية، والإرادية مع حالات الانقضاء
عرفت المادة 37 من مدونة الحقوق العينية حق الارتفاق بأنه ” حق عيني قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص آخر” وهو نفسه الذي كان سائدا في الفصل 108 من ظهير 19 رجب. ومن التعريف السابق يتضح بأن حق الارتفاق هو حق مقرر لخدمة عقار يسمى العقار المخدوم على…