تنص المادة 86 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على ما يلي : ” تتكون محكمة النقض من سبع غرف:
– غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى؛
– غرفة الأحوال الشخصية والميراث؛
– غرفة عقارية؛
– غرفة تجارية؛
– غرفة إدارية؛
– غرفة اجتماعية؛
– غرفة جنائية.
يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيم غرف المحكمة إلى هيئات “.
لقد سبقت الإشارة إلى أن المجلس الأعلى أول ما أحدث بتاريخ 27 شتنبر 1957 كان يشتمل على أربع غرف فقط، ثم توسعت هذه الغرف إلى أن بلغت في مرحلة ثانية خمس غرف هي الغرفة المدنية وغرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الإدارية والغرفة الاجتماعية والغرفة الجنائية؛
وبعد ذلك زيد في عددها في مرحلة ثالثة لتبلغ عدد الست غرف هي الغرف المذكورة بالإضافة إلى الغرفة التجارية ؛ قبل أن ينتهي الأمر بالمشرع في هذا القانون إلى اعتماد سبع غرف بإضافة الغرفة العقارية، وتفصيل هذه الغرف على النحو التالي:
أولا – الغرفة المدنية :
وتسمى الغرفة الأولى، ويسند إليها من حيث الأصل النظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا ذات الطبيعة المدنية.
ثانيا – غرفة الأحوال الشخصية والميراث :
وكانت تسمى فيما قبل بالغرفة الشرعية، نظرا لطبيعة القضايا التي تنظرها، والتي تتعلق بالبت في الطعون الموجهة ضد الأحكام والقرارات الصادرة بشأن المنازعات الأسرية أو الأهلية والنيابة الشرعية والطلاق وكل ما له تعلق بالحالة الشخصية للأفراد، فضلا على المنازعات ذات الطبيعة المالية المرتبطة بالميراث والحقوق العينية أو الحقوق العرفية الإسلامية.
ثالثا – الغرفة العقارية :
أحدثت هذه الغرفة بمقتضى هذه المادة موضوع الشرح، بعد مطالبات عديدة ومتتالية نادت بضرورة التأسيس لقضاء متخصص في المادة العقارية، أو على الأقل إحداث غرفة متخصصة في هذا المجال بمحكمة النقض لتشعب وخطورة وصعوبة البت في الطعون المعروضة عليها؛ تكون لها الدراية الكافية بالقوانين المؤطرة لمنازعاتها، والتوجهات القضائية التي يسير عليها قضاتها، والتقنيات اللازمة لحل معضلاتها وفك رموزها، قبل الجسم فيها بقرارات غالبا ما تنهي النزاع وتحسم الخلاف.
رابعا – الغرفة التجارية :
ويعرض على هذه الغرفة الطعون المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات ذات الطبيعة التجارية، سواء كانت صادرة عن محاكم متخصصة في هذا المجال أو عن محاكم عادية؛ إذ العبرة بإعمال مبدأ القضاء المتخصص، الذي يفرض أن هذه الغرفة هي الأولى بنظر مثل هذه الطعون، لاسيما وأن إحداثها كان فيهما قبل بموجب قانون إحداث المحاكم التجارية في مادته 24، الأمر الذي يدل بدلالة الإشارة على أن المشرع توخى من وراء ذلك تعزيز هذا المبدأ على مستوى محكمة النقض في هذا النوع من القضايا.
خامسا – الغرفة الإدارية :
على غرار بقية الغرف الأخرى يفترض في هذه الغرفة أن تحال عليها الطعون بالنقض الموجهة ضد الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا ذات الطبيعة الإدارية سواء كانت صادرة عن محاكم متخصصة في هذا المجال أو عن محاكم عادية.
كما تختص هذه الغرفة طبقا للمادة 9 من القانون 90-41 بالنظر باعتبارها محكمة موضوع بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
– المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة.
– قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
سادسا – الغرفة الاجتماعية :
يفترض فيها أن تنظر الطعون المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة في منازعات الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية.
سابعا – الغرفة الجنائية :
تنظر الطعون المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في القضايا الزجرية.
ولا يعني تقسيم غرف محكمة النقض على هذا النحو وتسميتها تبعا لأنواع معينة من القضايا، أن بعضها يمنع عليه نظر القضايا التي يفترض أن تنظرها غرفة أخرى؛ بل يمكن لكل غرفة من غرفها أن تنظر أي قضية من القضايا المعروضة على محكمة النقض.
والغرف المشار إليها أعلاه، يرأس كل واحدة منها رئيس غرفة يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة النقض، ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى هيئات يتولى رئاستها مستشارون يعينون من قبل مكتب المحكمة.