تنص المادة 85 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على ما يلي : ” يرأس محكمة النقض رئيس أول، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق نائبه، وفي حالة تغيبهما معا يتولى رئيس الغرفة الأولى النيابة.
يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام للملك، يساعده محام عام أول ومحامون عامون، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق، المحامي العام الأول، وفي حالة تغييبهما معا يتولى أقدم المحامين العامين النيابة.
تشتمل محكمة النقض أيضا على: – رئيس الغرفة الأولى ورؤساء غرف ورؤساء هيئات و مستشارين ومستشارين مساعدين – رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة “.
على غرار تأليف محاكم الموضوع، تولى المشرع في هذه المادة بيان تأليف محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، محددا تشكيلها في :
أولا – الرئيس الأول لمحكمة النقض:
وهو الذي يرأس هذه المحكمة ويقع على أعلى هرمها ويتولى تسييرها، كما يرأس مجموعة من أجهزتها كمكتب المحكمة والجمعية العامة للمحكمة، ورئاسة محكمة النقض من قبل الرئيس الأول تعتبر من مهام المسؤولية القضائية طبقا للبند الخامس من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويعين الرئيس الأول لمحكمة النقض في هذا المنصب من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انتهاء المدة المذكورة. فإذا ما عين الرئيس الأول لمحكمة النقض في هذا المنصب الرفيع من مناصب المسؤولية القضائية فإنه يرتب خارج الدرجة، ويحتفظ بهذا الترتيب بعد انتهاء مهامه طبقا للمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
وتولي الرئيس الأول لمحكمة النقض لهذه المسؤولية يترتب عليه بمقتضى القانون تحمل مسؤولية رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا منتدبا لهذا الأخير طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ثانيا – نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض:
ويعتبر هو الآخر من مناصب المسؤولية القضائية طبقا للبند السابع من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ويعين في هذا المنصب من بين القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة النقض طبقا لمقتضى المادة 23 من القانون رقم 106.13.
ويعين نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض في هذا المنصب للنيابة عن الرئيس الأول إذا تغيب أو عاقه عائق، كما يمكن لهذا الأخير أن يفوض إليه بعض مهامه.
ثالثا – الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض:
وهو الذي يرأس جهاز النيابة العامة بهذه المحكمة ويشتغل تحت إمرته محامي عام أول ومحامون عامون، وتعتبر مهمته هذه من مهام المسؤولية القضائية طبقا للبند السادس من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي يشترط فيمن يعين لتوليها أن يكون هو الآخر من بين القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية طبقا للمادة 23.
ويعين الوكيل العام لدى محكمة النقض في هذا المنصب من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انتهاء المدة المذكورة. فإذا ما عين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في هذا المنصب الرفيع من مناصب المسؤولية القضائية فإنه يرتب خارج الدرجة، ويحتفظ بهذا الترتيب بعد انتهاء مهامه طبقا للمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وتولي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لهذه المسؤولية، يجعله على رأس النيابة العامة ويعطيه صلاحية رئاستها طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة والتي تنص على أنه “تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يمارس الوكيل العام للملك لدى حكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سلطته على قضاة النيابة العامة التابعين له بمختلف محاكم المملكة “.
رابعا – المحامي العام أول:
يعتبر من مناصب المسؤولية القضائية أيضا طبقا للبند التاسع من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ويعين في هذا المنصب من بين القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض طبقا لمقتضى المادة 23 من القانون رقم 106.13
ويعين المحامي العام الأول في هذا المنصب للنيابة عن الوكيل العام لدى محكمة النقض إذا تغيب أو عاقه عائق، كما يمكن لهذا الأخير أن يفوض إليه بعض مهامه.
وقد نصت هذه المادة على أنه في حالة تغيب الوكيل العام لدى محكمة النقض والمحامي العام الأول، فإن أقدم المحامين العامين الأولين يتولى النيابة والإشراف على شؤون النيابة العامة بهذه المحكمة بما يضمن سيرها العادي والمنتظم.
خامسا – المحامون العامون:
يعينون للعمل بجهاز النيابة العامة بمحكمة النقض طبقا للمادة 18 من القانون رقم 106.13 ، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، الذين مارسوا أو يمارسون مهامهم بمحاكم الاستئناف.
سادسا – المستشارون :
يعينون للعمل بمحكمة النقض وممارسة مهام قضاة الحكم بها، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، الذين مارسوا أو يمارسون مهامهم بمحاكم الاستئناف، وذلك طبقا للمادة 18 من القانون رقم 106.13
سابعا – رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وباقي رؤساء الغرف بها:
تعتبر رئاسة الغرفة الأولى ورئاسة بقية الغرف بمحكمة النقض من مهام المسؤولية طبقا للبند التاسع من المادة من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ويعين لشغلها أحد المستشارين بمحكمة النقض، من قبل الجمعية العامة للمحكمة طبقا للمادة 92 من هذا القانون موضوع الشرح.
وقد نصت هذه المادة على أنه في حالة تغيب الرئيس الأول لمحكمة النقض ونائبه، فإن رئيس الغرفة الأولى يتولى النيابة والإشراف على شؤون هذه المحكمة بما يضمن سيرها العادي والمنتظم.
ثامنا – رؤساء الهيئات :
أتاحت المادة 88 من هذا القانون إمكانية تقسيم غرف محكمة النقض إلى هيئات، وهذه الهيئات يلزم أن يرأسها رؤساء يعينون من قبل الجمعية العامة للمحكمة.
تاسعا: المستشارون المساعدون :
اقتناعا من المشرع بالضغط المتزايد على محكمة النقض ومستشاريها جراء العدد الكبير من الملفات المعروضة عليهم والمطلوب منهم البت فيها داخل آجال معقولة، ضمانا للجودة والنجاعة القضائية، التي تعتبر من أولى أولويات هذه المحكمة التي تتربع على قمة الهرم القضائي المغربي؛ ورغبة منه في تعزيز أداء هؤلاء المستشارين وتهيء الظروف المناسبة لاشتغالهم أعطى للمجلس الأعلى للقضاء طبقا للمادة 73 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تعيين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، لمدة خمس سنوات للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض.
وقد نص في المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على أن هؤلاء المستشارين المساعدين بمحكمة النقض والمرتبين في الدرجة الثانية أو الأولى يستفيدون من تعويض عن المهام يحدد بنص تنظيمي.
عاشرا – رئيس كتابة الضبط :
وهو الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة التي تشتغل بجناح الرئاسة طبقا للمادة 22 من هذا القانون، وبعض المواد الأخرى ذات الصلة.
حادي عشر – رئيس كتابة النيابة العامة:
وهو الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة التي تشتغل بجناح النيابة العامة طبقا للمادة 22 و 23 من هذا القانون، وبعض المواد الأخرى ذات الصلة.
ثاني عشر – رؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط :
وهم رؤساء المصالح التي تتألف منها كتابة الضبط، والتي يشتغل بها موظفون منتمون إلى هذه الهيئة، طبقا للمادة 22 و 23 أعلاه.
ثالث عشر – رؤساء مصالح وموظفى كتابة النيابة العامة :
وهم رؤساء المصالح التي تتألف منها كتابة النيابة العامة، والتي يشتغل بها موظفون منتمون إلى هذه الهيئة.
تعليق واحد