تنص المادة 77 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي : “تشتمل كل محكمة استئناف تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.
يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف التجارية، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف التجارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة”.
تتولى هذه المادة بيان التنظيم الهيكلي لمحاكم الاستئناف التجارية، معلنة إمكانية اشتمالها على مجموعة من الغرف، والغرف يمكن أن تضم هيئة واحدة أو هيئات متعددة يسند إليها الاختصاص في عقد الجلسات والفصل في القضايا المعروضة.
ويمكن لكل غرفة من غرف محكمة الاستئناف التجارية البت في كل القضايا المعروضة عليها لاعتبارها جميعها أجزاء لا تتجزأ من محكمة واحدة. ويرأس غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف التجارية مستشار من هذه المحكمة يعين لهذا الغرض.
ورؤساء الغرف بمحكمة الاستئناف التجارية لا يعينون كما يعين رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بمحاكم الاستئناف من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول لهذه المحكمة طبقا للمادة 21 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ،
وإنما يعينون هم ورؤساء الهيئات من بين مستشاري المحكمة عند إعداد برنامج العمل من قبل مكتب المحكمة الذي يعرض على الجمعية العامة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛ كما يتم تعيين نائب لكل منهم ينوب عن رئيس الغرفة أو رئيس الهيئة إذا تغيب أو عاقه عائق بالكيفية نفسها.
وخلافا للمادة 59 من هذا القانون التي نصت في فقرتها الثالثة على أنه ” يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية التجارية قاض أو أكثر للتنفيذ وقاض للسجل التجاري وقاض منتدب أو أكثر في قضايا معالجة صعوبات المقاولة وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة”، فإن المشرع لم يضمن هذه المادة موضوع الشرح مثل هذا المقتضى لطبيعة اختصاصات محكمة الاستئناف التجارية.
وسكوته عن إمكانية تعين قاض للتنفيذ بهذه المحكمة يرجع لكون تنفيذ الأحكام إنما يتابع في أغلب الأحوال من قبل قاضي التنفيذ المعين لدى المحكمة الابتدائية التجارية، عند فتح ملف للتنفيذ لديها، وذلك بعد فصل محكمة الاستئناف في النزاع المعروض وصيرورة الحكم الصادر بشأنه قابلا للتنفيذ.
ولا يعني عدم نص المشرع على إمكانية تعيين مستشار ينتدب لمهمة من المهام بمحكمة الاستئناف التجارية، عدم جواز هذا الأمر؛ بل بالعكس يمكن تعين مستشار أو أكثر في مهمة من المهام من قبل الجمعية العامة للمحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
ولضمان أداء وتسيير مندمج ومنسجم لمختلف الغرف والهيئات فإنها جميعها تعمل تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية التي توجد بها .