لقد تطرق المشرع المغربي للاختصاص المحلى بمقتضى المادتين 10 و 11 من القانون رقم 41.90؛ وبالرجوع إليهما، يتبين لنا أن أهم القواعد التي يقوم عليها، يمكن تلخيصها في قاعدة عامة (أولا )، ومجموعة من الاستثناءات (ثانيا)
أولا : القاعدة العامة
بحسب الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 41.90 فإنه تطبق أمام المحكمة الإدارية قواعد الاختصاص المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة.
وبالرجوع للفقرة الأولى من الفصل 27 من ق.م.م. فإن الاختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل. إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم. إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم
ثانيا: الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة
سنقتصر على استثناءين، يتمثل الأول في اختصاص محكمة موطن المدعي (الاستثناء الأول)، بينما يتمثل الثاني في اختصاص المحكمة الإدارية للرباط (الاستثناء الثاني).
نصت على هذا الاستثناء الفقرة الثانية من المادة العاشرة، حيث جاء فيها على أنه ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.
بحسب المادة 11 من القانون رقم 41.90 فإنه بغض النظر عن موطن أطراف الدعوى يؤول الاختصاص للمحكمة الإدارية للرباط في النزاعات التالية:
– النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم.
– النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.