خص المشرع المحاكم الابتدائية الإدارية في ثلاث مواد تولى فيها بيان ما لا يسع جهله ويلزم بالضرورة علمه من أحكامها فيهما له صلة بتأليفها وتنظيمها.
وقد نصت المادة 62 من القانون رقم 38.15 ، على أن المحكمة الإدارية تتألف من: رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وقضاة ، مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين قضاة المحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط “.
انطلق المشرع في هذه المادة إلى بيان تأليف المحكمة الابتدائية الإدارية، محددا تشكيلها في:
أولا – رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية: وهو الذي يرأس هذه المحكمة ويقع على أعلى هرمها ويتولى تسييرها، كما يرأس مجموعة من أجهزتها كمكتب المحكمة والجمعية العامة للمحكمة. ولقد سبقت الإشارة إلى أن رئاسة المحكمة الابتدائية تعتبر من مهام المسؤولية القضائية طبقا للبند الأول من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والذي يشترط في من يترشح لتوليها أن يكون من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل طبقا للمادة 19.
ثانيا – نائب رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية: طبقا للمادة 21 من القانون 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ونائب رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، يعين من بين قضاتها، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس هذه المحكمة. ويمكن تعيين أكثر من نائب واحد لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بحسب ما تقتضيه ضرورة العمل والقيام بالمهام القضائية والولائية التي يضطلع بها رئيس المحكمة.
ثالثا – القضاة: وهم قضاة الأحكام المعينين للعمل بهذه المحكمة الابتدائية الإدارية.
رابعا – مفوض ملكي أو أكثر : تكون وظيفته ومهمته الأساسية بهذه المحكمة الدفاع عن القانون والحق، ويعين من بين قضاة المحكمة من قبل جمعيتها العامة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
خامسا – رئيس كتابة الضبط: وهو الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة.
سادسا – رؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط: وهم رؤساء المصالح التي تتألف منها كتابة الضبط، والتي يشتغل بها موظفون منتمون إلى هذه الهيئة.
يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية الإدارية قاض أو أكثر للقيام بمهام قاضي التنفيذ وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
وغني عن البيان أن تشكيل المحاكم الإدارية تختلف نوعا ما عن تكوين المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية التجارية، ذلك أنه لا وجود للنيابة العامة بمفهومها الدقيق والفني، كما أن المفوض الملكي ليس إلا قاضيا من بين قضاة المحاكم الإدارية وما قيامه بدور الدفاع عن القانون والحق سوى مهمة مؤقتة، أما وكيل الملك فهو قاض مكلف قانونا بمهمة الدفاع عن الحق العام أو حق المجتمع.
ويضطلع المفوض الملكي المشار إليه أعلاه بدور هام يتمثل في الدفاع عن القانون والحق من خلال عرض لآرائه المكتوبة والشفهية على هيأة الحكم بكامل الاستقلال سواء في الجانب الواقعي أو في الجانب القانوني للدعوى، وليس له الحق في أن يشارك في إصدار الحكم لأن ذلك من اختصاص قضاة الحكم