القضاء المدنيمساطر قضائية

الوسائل البديلة لحل المنازعات “الصلح”

الصلح

تعريف الصلح :

الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا.

عمد المشرع المغربي بالإضافة إلى مقتضيات الصلح المنظمة في المادة المدنية إلى تبني مبدأ الصلح في قانون المسطرة الجنائية الجديد كآلية حديثة وحضارية لاستبدال العقوبة السالبة للحرية ولفض النزاع قبل تحريك الدعوى العمومية.

شروط إبرام الصلح :

– يلزم لإجراء الصلح التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها.

– لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.

– لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه.

– لا يجوز الصلح على حق النفقة.

آثار الصلح :

– انقضاء الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له.

– أن يتأكد لكل من طرفي الصلح ملكية الأشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخر.

– الصلح على الدين في مقابل جزء من المبلغ المستحق. يقع بمثابة الإبراء لما بقي منه ويترتب عليه تحلل المدين منه.

الصلح في القوانين المدنية :

هناك مقتضيات مدنية توجب اللجوء إلى الصلح. ومقتضيات مدنية أخرى تجيزه فقط. يمكن إيجاز المقتضيات المدنية التي توجب الصلح في:

– قضايا الطلاق والتطليق.

– القضايا الاجتماعية.

– قضايا الكراء المعد للاستعمال التجاري والصناعي.

– قضايا التعويض عن حوادث السير.

المقتضيات القانونية التي تجيز اللجوء إلى الصلح :

– قانون التحفيظ العقاري.

– الصلح في المهن الحرة.

الصلح في القوانين الجنائية :

القوانين الجنائية كلها من النظام العام ولا يملك الأطراف صلاحية تحديد نطاقها للاضطراب الاجتماعي الذي قد تخلقه، وفي جرائم معينة فإن المشرع ونظرا للطابع الاجتماعي والأسري الذي يهيمن عليها، سمح للأطراف بإبرام مصالحة بشأنها يترتب عنها وضع حد للمتابعة. و من أهم هذه الجرائم تلك الواردة في القانون الجنائي أو في بعض القوانين الجنائية الخاصة :

– قضايا إهمال الأسرة.

– الخيانة الزوجية.

– السرقة بين الأقارب

فهذه الجرائم لا تحرك المتابعة بشأنها إلا بناء على شكوى من المجني عليه ويؤدي التنازل عن الشكاية إلى انقضاء المتابعة وسقوط الدعوى العمومية.

– بعض المخالفات الجمركية.

– ظهور أدلة جديدة لم تعرف من قبل تقتضي تحريك المتابعة.

كما أن النيابة العامة تسهر على تنفيذ مقرر الصلح بعد المصادقة عليه من قبل المحكمة.

دور المحكمة في مسطرة الصلح :

يصادق رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه على محضر الصلح المحال عليه من قبل النيابة العامة بحضور الأطراف بغرفة المشورة بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن، وإذا لم تصادق المحكمة على مقرر الصلح يصبح لاغيا.

يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الأطراف، وعند الاقتضاء ما يلي :

– أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا.

– تحديد أجل تنفيذ الصلح.

مقرر الصلح :

– يتمتع مقرر الصلح بقوة الشيء المقضي به ولا يقبل أي طعن.

– تسهر النيابة العامة على تنفيذ مقرر الصلح بعد المصادقة عليه من غرفة المشورة.

– لا يؤدي الصلح إلى سقوط الدعوى العمومية بل إلى إيقافها فقط إذ يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية في حال ظهور أدلة جديدة لم تعرف من قبل أو في حالة تراجع المشتكى به عن تنفيذ مقرر الصلح. أو عدم المصادقة عليه من طرف المحكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى