1 – النصوص القانونية :
نظم المشرع المغربي الإكراه البدني في الديون الخصوصية في المادة 640 من قانون المسطرة الجنائية وتناول القانون مسطرة الإكراه البدني من حيث مدة الإكراه البدني. ومن حيث المسطرة وأسباب الإعفاء، واعتبر العسر سببا لعدم تطبيق الإكراه البدني.
كما أكد على عدم جواز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط تماشيا مع ما تقضي به المواثيق الدولية، وأقر مراقبة قضائية مسبقة على طلبات الإكراه مع الإبقاء على حق الطعن في صحة إجراءاته أو في الصعوبات التي تعترض تطبيقه ورفع السن الأدنى لتطبيق الإكراه البدني من 16 إلى 18 سنة مع رفع السن الأقصى إلى60 سنة .
2 – الجهة التي يقدم إليها طلب الإكراه البدني :
يقدم الطلب إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية وفق نموذج يختلف من كتابة الضبط إلى أخرى. ويتضمن معلومات مختصرة عن المطلوب إكراهه ومراجع القضية، ومبلغ التعويضات والمبالغ المالية والمصاريف المحكوم بها.
– توجيه إنذار من طالب الإكراه البدني إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه وبقاء هذا الإنذار دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به.
– تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه يرمي إلى إيداع المكره في السجن.
– الإدلاء بما يتبث عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين .
3 – إيقاف سريان الإكراه البدني أو تجنبه يتم بـ :
– أداء مبلغ كاف لانقضاء الدين من أصل وفوائد وصوائر.
– رضى طالب الإكراه البدني.
– أداء قسط من الدين مع الإلتزام بأداء الباقي في تاريخ محدد.
– توجيه إنذار من طالب الإكراه البدني إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه وبقاء هذا الإنذار دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به.
– تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه يرمي إلى إيداع المكره في السجن.
– الإدلاء بما يتبث عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين.
4 – ملاحظة :
يتم الإفراج عن المعتقل من قبل وكيل الملك بناء على الأداء أو طلب الدائن.