تم إحداث المحاكم التجارية بمقتضى القانون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997). وكان إحداث المحاكم التجارية بمثابة استجابة ملحة للظروف الاقتصادية التي مر منها المغرب في علاقته بمحيطه الداخلي والخارجي.
ولا سيما المستجدات الهامة التي مست عالم التجارة والأعمال في العقد الأخير من القرن الماضي، حيث استجاب المشرع المغربي لمجموعة من الإصلاحات القانونية كانت سببا في ظهور المحاكم التجارية.
نذكر منها على سبيل المثال، القانون المتعلق بتنظيم السوق المالية وبورصة القيم والقانون المتعلق بالقيم المنقولة وقانون مؤسسات الائتمان ونظام المحاسبة المحدث بظهير 1/138-9 بتاريخ 1992/12/25 بتنفيذ القانون 98-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وقانون رقم 95-18بمثابة ميثاق الاستثمارات، وقانون شركات المساهمة والشركات الأخرى.
وهكذا ظهرت المحاكم التجارية بالمغرب لتغطي النقص الحاصل في بنية المال والأعمال، لتكون آلية قضائية متخصصة في هذا المجال يحتكم إليها طائفة التجار الدين يتحركون ميدان التجارة والأعمال.
وقد حصرت المادة الأولى من القانون رقم 53.95 المحاكم التجارية في ست محاكم تجارية موزعة على كل من مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة واكادير. وتم إضافة محكمتين تجاريتين في مكناس ووجدة بموجب قانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم 53.95.
وتتألف المحاكم التجارية بالمغرب من قضاة وموظفين حيث تضم المكونات التالية :رئيس و نواب الرئيس و قضاة. وكيل الملك ونوابه. كتابة ضبط تابعة للرئاسة وكتابة أخرى تابعة للنيابة العامة.
ومن الناحية العملية فالمحاكم التجارية عمل وفق نمط قضائي طبيعي مثل باقي المحاكم الأخرى، إذ يمكن لهذه المحاكم وحسب الاقتضاء تقسيمها إلى عدة غرف حسب طبيعة القضايا المطروحة عليها مثال ذلك: غرفة الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية. وغرفة الدعاوى التي تنشأ ما بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية والنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية. وغرفة النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري. وغرفة النزاعات المتعلقة بصعوبات المقاولة.