تنص المادة 7 من ظهير التنظيم القضائي على أنه ” تمارس المحاكم مهامها، تحت سلطة المسؤولين القضائيين بها، مع مراعاة مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتمارس مهامها الإدارية والمالية تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بها، بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات التي تقدمها. تعقد المحاكم جلساتها بكيفية منتظمة.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال، الإخلال بالسير العادي لعمل المحاكم. ويتعين على المسؤولين المعنيين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك طبقا للقانون، بما في ذلك برنامج الرخص الإدارية الممنوحة للقضاة والموظفين العاملين بالمحكمة “.
تتمحور هذه المادة بشكل عام حول ضبط وضعية السير العادي للعمل داخل المحاكم المغربية، فميزت بين المهام القضائية المحضة وبين المهام الإدارية والمالية.
فأما المهام القضائية فتمارس تحت سلطة المسؤولين القضائيين مع مراعاة أحكام المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والتي تضمن الاستقلالية التامة للقاضي في ممارسة مهامه التي لا يلزم فيها طبقا للدستور إلا بالتطبيق العادل للقانون . وأما المهام الإدارية والمالية فتمارس تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بها.
وفي جميع الأحوال فإنه يتعين على كل من المسؤولين القضائيين والإداريين التنسيق فيما بينهم، كل في إطار اختصاصاته وصلاحياته، من أجل تنظيم العمل بالمحكمة باعتماد توزيع دقيق وعادل للمهام القضائية والإدارية، يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات التي تقدمها،
سواء كانت هذه الخدمات خدمات قضائية محضة من قبيل ضبط وضعية الملفات القضائية وسير إجراءاتها وإصدار الأحكام المتعلقة بها والسهر على حسن تبليغها وتنفيذها داخل آجال معقولة.
أو كانت هذه الخدمات إدارية من قبيل تسليم بعض الشهادات والوثائق أو الإشهاد على صحتها أو ما شابه ذلك من الخدمات الإدارية التي تقدمها المحاكم.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن هذه المادة في فقرتها الثانية أكدت على أنه “تعقد المحاكم جلساتها بكيفية منتظمة”، والملاحظ أن هذا المقتضى من حيث الأصل يدخل في عموم مقتضى الفقرة الأولى التي نصت على ضرورة ممارسة المحاكم لمهامها بما يضمن انتظام واستمرارية الخدمات التي تقدمها؛ ولا شك أن أهم مهام المحكمة عقد الجلسات بشتى أنواعها بانتظام وبشكل دائم.
والمشرع حينما أعاد التنصيص على هذا الأمر بصيغة المبين بعدما تناوله في الفقرة الأولى على سبيل الإجمال، دل ذلك على الأهمية القصوى لعقد الجلسات بكيفية منتظمة، ودل أيضا على خطورة الإخلال بهذا الأمر، وما يسببه الارتباك والتأخير في عقد الجلسات من تبعات سلبية، على حقوق الأطراف وحرية الأفراد ممن قد يكون متابعا جنائيا في حالة اعتقال؛ فينعكس التدبير السيء لعقد الجلسات أو تأخيرها لأي سبب من الأسباب حتما على تلك الحقوق ومراكز الأطراف وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية.
وانطلاقا مما سبق فإن زيادة التأكيد بالتنصيص على أنه “تعقد المحاكم جلساتها بكيفية منتظمة”، له فائدة ومزية تتجلى في تنبيه المسؤولين القضائيين والإداريين إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الضرورية،
سواء في الأحوال العادية بتوزيع عادل ومنظم ودقيق للمهام القضائية والإدارية بين القضاة وموظفي كتابة الضبط، مع السهر على مراقبة مدى حسن عقد تلك الجلسات في أوقاتها العادية وبدون تأخير؛ أو في الأحوال الاستثنائية كفترات الإضراب عن العمل أو الرخص الإدارية.
فيتعين على المسؤولين القضائيين والإداريين بالنسبة للحالة الأولى حسن تدبير المرحلة بضمان عقد الجلسات ولو بالحضور الشخصي للمسؤول القضائي أو الإداري، وعدم تأخيرها إلا استثناء وفي أضيق الحدود والمبادرة إلى عقدها في أقرب فرصة متاحة؛ وبالسهر على حسن تدبير وتوزيع الرخص بشكل يحفظ حق القضاة والموظفين ولا يربك العمل وعقد الجلسات بانتظام داخل المحكمة بالنسبة للحالة الثانية المتعلقة بتدبير فترات الرخص الإدارية.
وفي جميع الظروف، لا يجوز بأي حال من الأحوال، الإخلال بالسير العادي للمحاكم؛ ويتعين على المسؤولين المعنيين، من رؤساء محاكم الدرجة الأولى ووكلاء الملك بها، والرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية ووكلاء عامين للملك بها، ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة كل فيما يخصه، وبما له من سلطة وإشراف على مرؤوسيه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك طبقا للقانون والأعراف القضائية المعمول بها.