تنص المادة 56 من ظهير التنظيم القضائي على ما يلي ” يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، دون غيره بالبت في القضايا الإدارية المسندة للمحاكم الابتدائية الإدارية بمقتضى القانون، وفي القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية.
تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء الإداري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية.
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم “.
على غرار المادة السابقة التي بين فيها المشرع اختصاصات القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، انتقل في هذه المادة 56 إلى بيان اختصاص القسم المتخصص في القضاء الإداري، مسندا إليه هو الآخر، ودون غيره من بقية الأقسام والغرف بالمحكمة الابتدائية، البت في القضايا الإدارية المسندة للمحاكم الابتدائية الإدارية بمقتضى القانون، وذلك طبقا للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية التي تحددها في:
1- طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة
2- المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية
3- دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام
4- المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين
5- المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات
6- المنازعات الضريبية
7 – دعاوى نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
8- الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة
9 – المنازعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين؛ وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
10 – فحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.
وبالإضافة إلى هذه القضايا التي أصبح ينظرها القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية عوضا عن المحاكم الابتدائية الإدارية في الدوائر الترابية التي لا توجد بها هذه الأخيرة، فإنه يختص أيضا وحده دون غيره من بقية الأقسام والغرف بنظر كل القضايا ذات الطبيعة الإدارية التي يرجع الاختصاص فيها للمحكمة الابتدائية.
ويعمل في مجال الاختصاص المحلي بهذا القسم بالقواعد العامة التي تطبق أمام المحاكم الإدارية، وهي نفسها المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في الفصول 27 وما يليه إلى الفصل 30، مع مراعاة انعقاده في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها؛
ما لم يكن هذا الموطن واقعا داخل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية إدارية فإن الاختصاص في هذه الحالة يرجع إليها، كما يرجع إليها أيضا إذا كان القرار موضوع طلب الإلغاء صادرا بدائرة اختصاصها.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم، والنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه الأقسام أو المحاكم، لا يختص أي من الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية بنظرها، لأن الاختصاص يرجع بشأنها حصريا للمحكمة الإدارية بالرباط طبقا للمادة 11 من القانون 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.
أما بشأن المسطرة المطبقة أمام القسم المتخصص في القضاء الإداري، فإنها هي نفسها المطبقة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية؛ فترفع القضايا إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بها هذا القسم بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.
ويسلم كاتب الضبط وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة. وبعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس القسم الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
ويعقد هذا القسم المتخصص في القضاء الإداري جلساته ويصدر أحكامه علانية وهو متركب من ثلاثة قضاة وبحضور المفوض الملكي ومساعدة كاتب الضبط، ويتولى رئاسة الجلسة رئيس القسم أو قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية.
ويعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. ويعبر عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة، غير أنه لا يشارك في المداولات وإصدار الحكم، ويحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجاته بقصد الاطلاع عليها
فإذا ما استنفذت الإجراءات ورأت الهيئة التي تنظر القضية أنها جاهزة حجزتها للمداولة وحددت تاريخ النطق بالحكم.
ومع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 54 ، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم، لا سيما ما يتعلق منها بممارسة مهام قاضي المستعجلات وإصدار الأوامر القضائية والبت في الطلبات الوقتية والتحفظية، واختصاصه في منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال، تبعا لاختصاص رئيس المحكمة الإدارية فيما ذكر طبقا للمادة 19 و المادة 3 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.