نصت المادة 42 من ظهير التنظيم القضائي علي أنه ” تتألف المحكمة الابتدائية من: رئيس ؛ وكيل الملك؛ نائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛ نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛ رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة”. تولى المشرع في هذه المادة بيان تأليف المحكمة الابتدائية، حاصرا تشكيلها في:
– رئيس المحكمة الابتدائية:
هو الذي يرأس هذه المحكمة ويقع على أعلى هرمها ويتولى تسييرها، كما يرأس مجموعة من أجهزتها كمكتب المحكمة والجمعية العامة للمحكمة. ورئاسة المحكمة الابتدائية تعتبر من مهام المسؤولية القضائية طبقا للبند الأول من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والذي يشترط في من يترشح لتوليها أن يكون من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل طبقا للمادة 19.
– وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية:
وهو الذي يرأس جهاز النيابة العامة بهذه المحكمة ويشتغل تحت إمرته نائب أو مجموعة من النواب، طبقا للمبادئ المؤطرة لعمل النيابة العامة. وعلى غرار رئاسة المحكمة الابتدائية فإن رئاسة النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية من قبل وكيل الملك لديها تعتبر من مهام المسؤولية القضائية طبقا للبند الثاني من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي يشترط في من يترشح لتوليها أن يكون هو الآخر من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل طبقا للمادة 19.
– نائب رئيس المحكمة الابتدائية:
ويعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 21 من القانون 106.13. ويمكن تعيين أكثر من نائب واحد لرئيس المحكمة الابتدائية بحسب ما تقتضيه ضرورة العمل والقيام بالمهام القضائية والولائية التي يضطلع بها رئيس المحكمة.
– القضاة:
وهم بقية قضاة الأحكام المعينين بالمحكمة الابتدائية.
– نائب أول لوكيل الملك :
ويعين أيضا من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 21 من القانون 106.13. ويمكن تعيين نائب ثان ونائب ثالث ونائب رابع بحسب ما تقتضيه ضرورة العمل.
– باقي نواب وكيل الملك :
ويتعلق الأمر ببقية قضاة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الذين يعينون في منصب نائب وكيل الملك لديها.
– رئيس كتابة الضبط:
يعتبر رئيس كتابة الضبط، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط على صعيد كل محكمة، ويتولى بهذه الصفة، الإشراف المباشر على الموظفين التابعين له، ومراقبة تقييم أدائهم، وتنظيم عملهم وتدبير الرخص المتعلقة بهم ، ويمارس مهامه ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة رئيس المحكمة ،ويخضع في مهامه الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، ولإشراف رئيس المحكمة. ويتم تعيينه من بين الأطر المنصوص عليهم في المادة 19 من هذا القانون، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
– رئيس كتابة النيابة العامة:
يعتبر رئيس كتابة النيابة العامة، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة النيابة العامة على صعيد كل محكمة، ويتولى بهذه الصفة، الإشراف المباشر على الموظفين التابعين له، ومراقبة تقييم أدائهم، وتنظيم عملهم وتدبير الرخص المتعلقة بهم ، ويمارس مهامه ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك ،ويخضع في مهامه الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، ولإشراف رئيس المحكمة. ويتم تعيينه من بين الأطر المنصوص عليهم في المادة 19 من هذا القانون، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
– رؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة :
رؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط هم رؤساء المصالح التي تتألف منها كتابة الضبط، والتي يشتغل بها موظفون منتمون إلى هذه الهيئة.
رؤساء مصالح وموظفي كتابة النيابة العامة وهم رؤساء المصالح التي تتألف منها كتابة النيابة العامة، والتي يشتغل بها موظفون منتمون إلى هذه الهيئة.
تعليق واحد