اعتبارا للمسؤولية الملقاة على عاتق القضاة، وما تكتسبه الأحكام القضائية من حجية، يلزم القاضي بتعليل حكمه وذلك ببيان الأسباب والحيثيات المعتمدة في تكوين قناعاته، والبت في النزاع وفق ما جاء منطوق الحكم. وهذا التعليل، يمكن الطرف المتضرر من الحكم من الوقوف على مكامن القصور في أوجه دفاعه لتداركها بعد الطعن فضلا عن بيان أوجه الطعن كما يخول المحكمة الأعلى درجة إعمال رقابتها على الحكم القضائي تأييدا أو تعديلا أو إلغاء.
وقد نص الدستور المغربي على هذا المبدأ واستلزم ضرورة تعليل الأحكام، من خلال الفصل 125 الذي نص على أنه “تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون”. ونادرا ما يتم الخروج عن هذه القاعدة، كما هو الحال بالنسبة للمقررات الصادرة بشأن قبول طلب تجريح القضاة، طبقا لمقتضيات المادة 281 من قانون المسطرة الجنائية.