أجازت مدونة الأسرة الوكالة صراحة في عقد الزواج بصريح المادة 17 بشروط معينة حيث نصت على ما يلي: ” يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :
- وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه وبالتالي فالمشرع اشترط وجود ظروف تحيل دون إبرام العقد من طرف الوكيل أخذا بالاتجاه القائل أنه لا تجوز الوكالة لمن لا عذر له.
- تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيها ؛لا يمكن قبول أي وكالة شفوية أو خلافها ، مالم تكن مكتوبة، فالمشرع اشترط شكلية الكتابة في عقد الوكالة.
- أن يكون الوكيل رشيدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية.
- أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها.
- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل.
- وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر.
- أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.