إذا كان القانون قد عاقب على القتل العمد بالسجن المؤبد في الفقرة الأولى من الفصل 392 ، فإنه عاقب عليه في نصوص متفرقة بالاعدام متى اقترن بظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في تلك النصوص. ومن ظروف التشديد في القتل العمد المستوجبة لعقوبة الاعدام :
– اقتران القتل بجناية (ف 392).
– ارتباط القتل بجناية أو جنحة ( ف 392).
– سبق الاصرار (ف 393).
– الترصد (ف 393).
– قتل الأصول (ف 396).
– القتل عن طريق التعذيب أو الأعمال الوحشية (ف 392).
– قتل الأطفال الذين يقل سنهم عن الثانية عشرة بالضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو بتعمد حرمانهم من التغذية أوالعناية (ف 410 فقرة أخيرة).
– القتل الناشئ عن جناية الخصاء (ف 412).
– القتل الناتج عن الاحراق العمدي أو أعمال التخريب (ف 484 و 485 و 588 من القانون الجنائي والمادة التاسعة من ظهير 12 ماي 1961 بشأن المحافظة على السكك الحديدية وأمنها).
أولا : اقتران القتل العمد بجناية
يقضي الفصل 392 في فقرته الثانية بأنه يعاقب على القتل بالاعدام، إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى. ان هذه الحالة تتحقق عندما يرتكب الجاني جريمة قتل عمد، ويقرنها بجناية أخرى مستقلة سابقة أو معاصرة أو لاحقة لها. وهي لذلك تتطلب وجود التعدد المادي، ولكن ليس كل تعدد مادي تتحقق به حالة الاقتران، ولبيان ذلك نعرض مايلي :
1) حالة الاقتران تتطلب التعدد المادي :
لا تقوم حالة الاقتران إلا إذا كان الجاني في حالة التعدد المادي المعرف في الفصل 119 من القانون الجنائي، فيتعين اذن أن يكون مرتكب القتل العمد قد اقترف جناية أخرى مستقلة عن القتل العمد في عناصرها اما إذا كانت تكون معها مجرد تعدد معنوي طبقا للفصل 118 فلا نكون أمام قتل عمد مقترن بجناية كمن يضرب الضحية فيفقأ عينه ( بتر عضو ) ثم يجهز عليه ويقتله.
ونكتفي بالاحالة على الاحكام المدروسة في النظرية العامة للقانون الجنائي للتمييز بين التعدد المعنوي والتعدد المادي، والذي يهمنا هنا هو أن حالة الاقتران لا تتحقق الا إذا كان القتل العمد مع الجناية الأخرى تتكون منهما حالة التعدد المادي.
2) ليس كل تعدد مادي تتحقق به حالة الاقتران :
إن حالة الاقتران التي قرر لها القانون عقوبة الاعدام تكون استثناء من أحكام التعدد التي نظمتها الفصول 119 وما بعدها ، ولذلك فهي لا تتحقق إلا في بعض حالاته، وبناء على هذه الملاحظة فإن حالة الاقتران لا تتحقق إلا إذا توفرت في التعدد القيود التالية :
أ – أن تكون الجريمة المقترنة بالقتل العمد جناية أي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون الجنائي أما اذا كانت الجريمة جنحة أو مخالفة فيعتبر الجاني في حالة تعدد وتطبق عليه أحكامه، ولا يتعرض لعقوبة الاعدام.
ويتعين أن يكون وصف الجناية قد أضفي على الفعل بصورة مستقلة عن القتل العمد بحيث لا يكون للقتل نفسه تأثير على تكييف الجريمة المرافقة له بوصف الجناية كمن يهتك أو يحاول هنك عرض بعنف، وكان هذا العنف هو قتل الضحية فإنه يعتبر في حالة تعدد ولكن ليس مرتكبا للقتل العمد المقترن بجناية، لأن هتك العرض جنحة (ف 484) ويصبح جناية إذا كان بعنف (ف 585) والعنف الذي رافقه هنا يكون الركن المادي لجريمة القتل العمد فلا يصح اعتبار نفس العنف ظرفا مشددا في هتك العرض.
ولذلك فإن الجاني يتابع بالقتل العمد وبجنحة هتك العرض باعتباره في حالة تعدد لا الاقتران (ولكن هذا لا ينافي امكانية تحقق حالة الارتباط التي سنراها بعد قليل)، ويجب كذلك أن يكون الجاني معاقبا على هذه الجناية المقترنة بالقتل العمد لأن الاعدام مقرر للجنايتين معا أي مجتمعتين، فإذا كانت الجناية المرتكبة مع القتل العمد غير معاقب عليها تعذر توقيع عقوبة الاعدام لأنها ستكون اذ ذاك مقابل القتل العمد وحده، والقانون يعاقب على القتل العمد بالسجن المؤبد لا الإعدام .
وهكذا لا يتحقق الاقتران إذا كانت الجناية المصاحبة للقتل العمد قد تقادمت أو صدر بشأنها عفو أو كان الجاني بالنسبة اليها متمتعا بعذر يعفيه من العقوبة، كسرقة الجاني مال أولاده أو زوجه ليلا، أو باستعمال التهديد مثلا.
ومن ناحية ثانية استعمل القانون عبارة “جناية أخرى” بصيغة النكرة لذلك فإنه لا عبرة بنوع هذه الجناية تعلقت بأمن الدولة أو بجرائم المس بالثقة العامة أو بجرائم الاشخاص أو الأموال ، كانت الجناية عادية أم سياسية ، كما يستوي أن تكون في صورة الجناية التامة أو في مرحلة المحاولة.
وينبغي التنبيه إلى أن حالة الاقتران المستوجبة لعقوبة الاعدام تتحقق متى اقترن القتل العمد بجناية أخرى بحسب الوصف القانوني للجنايتين، فلا يؤثر على ذلك تمتع الجاني بالعذر المخفف بالنسبة اليهما معا أو إلى احداهما، فالزوج الذي يقتل زوجته وشريكها عند مفاجأتها متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية أو يقتل احدهما ويلحق بالآخر عاهة دائمة، يعتبر مرتكبا للقتل العمد مقترنا بجناية أخرى، وكذلك إذا قتل أحد الشريكين أو ألحق به عاهة دائمة واعقب ذلك بقتل شخص أجنبي كأحد اقاربها مثلا ففي جميع هذه الحالات تقوم بالنسبة اليه حالة الاقتران ويجتمع ظرف التشديد مع العذر المخفف، وطبقا للفصل 161 يراعى أولا للظرف المشدد ثم العذر المخفف.
وهكذا إذا تعلقت الجناينان معا بالشريكين فإن الزوج يستحق حسب ظروف التشديد عقوبة الاعدام. وبمقتضى العذر المخفف (ف 418 423) تخفض هذه العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات. ويطبق نفس الحكم إذا قتل أحد الشريكين وألحق عاهة دائمة بأجنبي . وإذا ألحق عاهة بأحد الشريكين وقتل أجنبيا فإن تلك العاهة تصبح مجرد ظرف تشديد في القتل العمد لذلك يخضع الزوج لعقوبة الإعدام لعدم انتفاعه بالعذر المخفف الخاص بالعاهة الدائمة.
ب – أن تكون الجناية المقترنة بالقتل العمد قد ارتكبها الجاني بنشاط مستقل عن النشاط الذي نفد به القتل العمد، ذلك أن تغليظ العقوبة والخروج عن الاحكام المقررة للتعدد سببها الخطورة الاجرامية التي تبرز في اقدام الجاني بنشاط و إرادة مستقلتين على ارتكاب جناية عقب تنفيذ أخرى .
اما إذا ارتكب الجنايتين معا بنشاط واحد فلا تتحقق تلك الخطورة، وتطبق الأحكام العادية للتعدد وهي الحكم بالعقوبة الأشد سواء كانت هي عقوبة القتل العمد أو عقوبة الجناية الأخرى .
فمن أطلق النار على الضحية ونفذت منه الرصاصة إلى شخص آخر فقتله أو مات أحدهما في حين أصيب الآخر بعاهة دائمة يعتبر مرتكبا الجنايتين لكنه يخضع لأحكام التعدد، وليس لعقوبة القتل العمد المقترن بجناية وهي الاعدام، لأن تنفيذ الجنايتين بنشاط واحد يبعد عنه الخطورة الاجرامية التي تستوجب هذه العقوبة القاسية .
ج – ان تقترن الجنايتان من حيث الزمن، ويراد بهذا القيد ضرورة التقارب الزمني في ارتكاب الجنايتين لما يمثله ذلك من خطورة بالغة تطلب تشديد العقوبة.
ان ارتكاب الشخص الجنايتين يمثل خطورة لا شك فيها ، غير أن هذه الخطورة تتفاوت بين ارتكابهما في تاريخين متباعدين وبين ارتكابهما في ظرف وجيز من الزمن، في الحالة الأولى قد تكون العودة إلى ارتكاب جناية أخرى ناتجة عن أسباب عارضة وبعد أن يكون الجاني تناسى احداث الجناية الأولى، فاكتفى المشرع بتطبيق احكام التعدد إذا لم يفصل بين الجنايتين حكم حائز لقوة الشيء المحكوم به وتشديد العقوبة إذا فصل بينهما حكم طبقا للفصلين 155 و 156 المتعلقتين بحالة العود.
أما في الحالة الثانية حيث يقترف الجاني جنايتين إحداهما جناية القتل العمد في فترة زمنية قصيرة، فإن تصرفه هذا يمثل شذوذا بينا في السلوك، وخطورة مؤكدة على سلامة التعايش الاجتماعي، ولو كان شخصا عاديا لما استرسل في انحرافه الخطيرة ولما تلاحقت اعماله المروعة التي من بينها ازهاق روح انسان عن عمد .
والنص يقول ” إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى” ، فيستوى إذن أن يكون القتل العمد هو السابق أو هو اللاحق، أو يقترف في نفس الوقت مع الجناية الأخرى. ويؤخذ من ذلك أن ارتباط الجنايتين بوحدة السبب أو الغاية ليس ضروريا لقيام حالة الاقتران، وإنما قد يوجد هذا الارتباط وقد يتخلف.
ففي حالة اقتراف الجنايتين في وقت واحد أو متصل غالبا ما يكون السبب أو الهدف منها واحدة كالسارق المسلح الذي يقتل شخصا أثناء عملية السطو والزوج الذي يقتل زوجته وشريكها بضربتين أو طعنتين متتاليتين. بينما في حالة وجود فارق زمني بين تنفيذ الجنايتين غالبا ما لا تتحقق بينها رابطة السبية والغاية كالذي يرتكب جناية اغتصاب أو هتك عرض بعنف أو سرقة بالتكسير وبعدها بفترة وجيزة تحدث مشاجرة بينه وبين أحد الأفراد فيقتله عن قصد.
ولم يحدد الفصل 392 الفترة الزمنية التي يتعين أن لا يتجاوزها الوقت الفاصل بين الجنايتين حتى يبقى الاقتران قائما، وانما ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي الذي يعتمد في توافر هذا الظرف المشدد على ما بين الجنايتين من اقتران، وتلاحق في الزمن، ولذلك فإن العنصر الزمني وان لم يحدد في القانون إلا أن دوره أساسي في قيام أو انتفاء حالة الاقتران.
3) سریان ظرف الاقتران على المساهمين والمشاركين :
إن ظرف الاقتران يعتبر من الظروف العينية، لأنه يتكون من الوقائع المادية لتنفيذ جناية القتل العمد وجناية أخرى، وبصفته هذه يسري على جميع المساهمين والمشاركين ولو كانوا لا يعلمونه، وذلك تطبيقا للفصل 130 الذي يقرر في فقرته الأخيرة بأن الظروف العينية المتعلقة بالجريمة والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها ، تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها .
ولكن من ناحية ثانية يجب أن يلاحظ أن “الجناية الأخرى” تصبح في حالة الاقتران مجرد ظرف تشديد في القتل العمد، فالذي يساهم في تلك الجناية أو يشارك فيها وحدها تطبق عليه عقوبتها فقط ولا تسري عليه عقوبة القتل العمد المرفق بظرف التشديد لأنه لم يساهم ولم يشارك في هذا القتل .
وبناء على ذلك فإن العقوبة المشددة بسبب الاقتران تطبق على من ساهم أو شارك في الجنايتين معا، ومن ساهم في احداهما وشارك في الأخرى، و من ساهم أو اشترك في القتل العمد وحده، أما من ساهم أو اشترك في الجناية الأخرى وحدها فيخضع لعقوبة هذه الجناية لا غير، ولا تطبق عليه عقوبة الاعدام لأنها عقوبة للقتل العمد المشدد وهو لم يساهم أو يشارك فيه.
ثانيا : ارتباط القتل العمد بجناية أو جنحة
تتداخل كثيرا في الوقائع العملية حالة الاقتران وحالة الارتباط ومع ذلك فإنه في حالات غير قليلة تتحقق احداهما دون الأخرى، فإذا كان يجمع بين الحالين صدور جريمتين من شخص واحد في زمن متقارب غالبا، مع كون إحدى الجريمتين هي القتل العمد فإن هنالك عناصر تميز احداهما عن الأخرى.
1) عناصر الارتباط :
تقول الفقرة الأخيرة من الفصل 392 أن حالة الارتباط تتحقق ” اذا كان الغرض من القتل اعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو اتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة”، يؤخذ من النص أن حالة الارتباط عبارة عن القتل العمد المرتكب لهدف معين في القانون، هذا الهدف هو اعداد تنفيذ جناية أو جنحة أو تسهيل تنفيذها أو تسهيل فرار مرتكبي جناية أو جنحة، أو تخليصهم من العقوبة .
وأساس اعتبار الارتباط من ظروف التشديد المستوجبة لعقوبة الاعدام هو من ناحية تعدد جرائم الجاني أو على الأقل تنفيذ جريمة القتل مع العزم والتصميم على ارتكاب جريمة أخرى. ومن ناحية ثانية دناءة الغاية التي من أجلها ارتكب الجاني جناية القتل العمد، هذه الغاية الدنيئة هي التي وردت في الفصل 392 أي اعداد وتحضير تنفيذ جناية أو جنحة ، أو تسهيل ارتكابها إلى آخر ما ورد في النص .
فحالة الارتباط اذن من الحالات الاستثنائية التي اعتد فيها القانون بالدافع إلى ارتكاب الجريمة فإعتبر دناءة هذا الدافع ظرفا مشددا للعقوبة، وبناء على ذلك تكون عناصر الارتباط المعاقب عليه بالاعدام هي ” تنفيذ جناية القتل العمد بعناصرها السابق عرضها، و استهداف الجاني من هذه الجناية أحد الأهداف الواردة على سبيل الحصر في الفصل 392″ وهي :
أ – اما الاعداد والتحضير لارتكاب جناية أو جنحة من أي نوع كان كالسجين الذي يقتل الحارس اعدادا لجنحة الفرار، ومن يقتل موثقا تمهيدا لتزوير وثيقة باسمه.
ب – وأما تسهيل ارتكاب الجناية أو الجنحة أو اتمام تنفيذها، والفرق بين الاعداد وتسهيل التنفيذ وتسهيل الاتمام، ان القتل في الحالة الأولى يكون من الاعمال التحضيرية للجناية أو الجنحة بحيث تفصل بينهما فترة زمنية، وفي الحالة الثانية يرتكب الجاني القتل وهو متأهب لتنفيذ الجناية أو الجنحة كمن يحضر إلى منزل لسرقته أو لارتكاب جناية اغتصاب فيقتل الحارس أو أي شخص آخر لتسهيل تنفيذ مأربه. وفي الحالة الثالثة يرتكب الجاني القتل بعد أن يكون قد بدأ فعلا في تنفيذ الجناية أو الجنحة . كالسارق الذي يداهمه الضحية وهو يجمع المسروقات فيقتله ويتم السرقة.
ج – وأما تسهيل فرار الفاعلين أو شركاتهم أو تخليصهم من المسؤولية، ويقصد بالفاعلين هنا مرتكبو الجناية أو الجنحة فيشمل ذلك الغير وكذلك مرتكب القتل نفسه، وهكذا ينطبق النص على الشخص الذي قتل شرطيا لتسهيل فرار آخر الذي ارتكب جناية أو جنحة وقبض عليه الشرطي، أويقتل أي شخص كان يتعقب المجرم في حالة تلبس للامساك به .
وكذلك الأمر في حالة قصد التخليص من المسؤولية أي سواء كان القصد تخليص الغير الذي ارتكب جناية أو جنحة أو كان القاتل يقصد تخليص نفسه من عقوبة الجناية أو الجنحة التي ارتكبها، كقتل الشاهد الوحيد في اثبات الجناية أو الجنحة وقتل ضحية جريمة تتوقف المتابعة بها على شكايته مثل أن يقتل الزوج لتخليص الزوجة وشريكها من عقوبة الخيانة الزوجية التي تتوقف المتابعة بها على شكاية الزوج.
وحتى يقوم الارتباط في جميع هذه الحالات يتعين أن يجعل الجاني القتل وسيلة إلى تحقيق احدى الغايات السالفة الذكر، وهذا يتطلب أن تكون لدى الجاني قبل تنفيذ القتل فكرة ارتكاب جناية أو جنحة أخرى أو مساعدة الجناة على الفرار أو على تخليصهم من المسؤولية ، ثم يقوم بتنفيذ القتل العمد ليسهل عليه تحقيق فكرته أو اتمام تحقيقها، فإذا لم يقم هذا الارتباط الذهني لدى الجاني انتفى الظرف المشدد كما إذا ارتكب الجناية أو الجنحة تمهيدا للقتل العمد ثم نفد القتل .
لأن القتل هنا هدف وليس وسيلة فلا ارتباط. نعم يمكن أن يتحقق ظرف تشدید آخر کالاقتران وسبق الاصرار، ولا يتحقق الارتباط كذلك إذا ارتكب القتل كهدف اجرامي مستقل ثم تولدت لديه بعد ذلك فكرة ارتكاب جناية أو جنحة أخرى كمن يقتل شخصا أثناء مشاجرة ثم يردف ذلك بجناية اغتصاب أو بجنحة سرقة دون أن يكون حين ارتكابه القتل العمد قد استهدف به احدى هاتين الجريمتين.
ثالثا : سبق الاصرار
عرف الفصل 394 سبق الاصرار بأنه “العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط”.
بمقتضى هذا التعريف يكون العنصر المميز للقتل مع سبق الاصرار هو وجود النية والتصميم على ارتكابه لدى الجاني قبل تنفيذه بفترة زمنية، والغاية من اشتراط هذه الفترة الزمنية هي التأكد من أن الجاني قد فكر في القتل وصمم على تنفيذه وهو هادئ التفكير، ليس واقعا تحت تأثير اندفاع عاطفي أو هيجان عصبي.
وبناء على ذلك فإن “القبلية” المنصوص عليها في الفصل 394 أريد بها في الواقع توافر امرين أو عنصرين هما العنصر الزمني والعنصر النفسي :
1) العنصر الزمني :
وقد تضمن الفصل 394 هذا العنصر صراحة عندما نص على وجود العزم المصمم عليه ” قبل وقوع الجريمة ” فلا بد اذن من ثبوت وجود فاصل زمني بين عزم الجاني وتقريره ارتكاب القتل العمد، وبين التنفيذ الفعلي للقتل وهذا الفاصل الزمني اقامه القانون قرينة على أن الجاني استعاد خلاله السيطرة على ارادته، وتخلص من الاندفاع العاطفي أو الهيجان العصبي الذي تعرض له بسبب الحادثة التي جعلته يقرر ارتكاب جريمة القتل،
وذهاب ثورة الغضب والاندفاع يمكن الشخص من تحكيم العقل وتقدير خطورة التصرفات وعواقبها فإذا ما أصر الجاني على قراره وتمادى والحالة هذه، على عزمه ونفذ فعلا جريمة القتل العمد كان ذلك دليلا على تمكن السلوك الاجرامي منه وعلى خطورته على سلامة التعايش الاجتماعي فاستحق أن تغلظ العقوبة بالنسبة إليه وهذه القرينة المقررة من القانون قابلة لاثبات العكس، كما سنرى عند الكلام على العنصر النفسي لسبق الاصرار.
والفترة الزمنية الفاصلة بين تقرير القتل وتنفيذه، واللازمة لقيام سبق الاصرار غير محددة في القانون، فقد اكتفى النص باستعمال عبارة قبل وقوع الجريمة والمقصود بهذه القبلية مرور فترة من الزمن على تقرير القتل كافية لاستعادة الجاني لتفكيره الهادئ وتقدير عواقب تصرفه قبل تنفيذ القتل فعلا، ولا شك أن الفترة الكافية لاختفاء ثورة الغضب والهيجان النفسي ، ولاستعادة السيطرة على توجيه الإرادة وضبط النفس تختلف باختلاف وقائع وملابسات كل حالة على انفراد.
فالحادثة التي تثير الجاني وتحمله على تقرير القتل قد تكون بسيطة وعابرة يسترد من تعرض لها حالته العادية بسرعة كحوادث المشاجرات العارضة، وقد يكون تأثير الحادثة عميقا لا يتخلص منه الشخص الا بعد مضي فترة مناسبة من الزمن مثل حوادث الاعتداء على الشرف بالجرائم الاخلاقية.
وبناء على ذلك فإن المحكمة تقدر في كل قضية حسب ظروفها وملابساتها ما إذا كانت الفترة الزمنية الفاصلة بين تقرير القتل وتنفيذه كافية أو غير كافية لتحقق سبق الاصرار.
2) العنصر النفسي :
ويتحقق هذا العنصر بثبوت استعادة الجاني لحالته العادية بعد تقريره لارتكاب القتل، وقبل التنفيذ الفعلي للجريمة، فتقرير الاعتداء على حياة شخص لا يحدث إلا بتأثير واندفاع ناشئ عن حوادث يتعرض لها الانسان فتفقده السيطرة على سلوكه وعلى توجيه ارادته كحوادث الاثارة بالاعتداء على نفس أو عرض أو مال، والمس بالشرف والاعتبار والتلفظ بكلمات القذف والاحتقار ، فإذا قرر الجاني في مثل هذه الحالات ارتكاب القتل ونفذه في الحال اعتبرت مسؤوليته مخففة ويعاقب بالسجن المؤبد لأن تلك الاثارة التي تعرض لها جعلته يندفع إلى القتل دون روية أو تفكير في العواقب.
أما إذا استعاد الشخص هدوءه وتفكيره بعد الحادث المثير، وتمكن من تحكيم العقل بدل العاطفة ومع ذلك بقي على تصميمه وعزمه على قتل الضحية ثم نفذ القتل فعلا فإن تصرفه هذا ينبئ عن خطورة اجرامية بالغة وعن نفس متأصلة في السلوك الاجرامي.
وعليه فإن سبق الاصرار لا يتقرر إلا إذا تأكدت المحكمة من استعادة الجاني لحالته العادية والطبيعية بعد الحادث المثير وقبل تنفيذ جريمة القتل العمد، أما إذا لم يتأكد لها ذلك فتعتبر الجريمة مجرد قتل عمد عادي يعاقب صاحبه بالسجن المؤبد.
وسبق أن أشرنا إلى أن مضي فترة زمنية بين تقرير القتل وتنفيذه يعتبر قرينة على استرجاع الجاني لتفكيره الهادئ وتوافر سبق الاصرار لديه، ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس بأن يثبت الجاني أنه رغم مضي هذه الفترة بقي تحت تأثير الحادثة التي اندفع بسببها إلى تقرير القتل، ولا شك أنه كلما كانت الفترة الزمنية قصيرة كلما سهل نفي سبق الاصرار المستفاد منها.
إذا توفر العنصران السابقان قام سبق الاصرار، وعوقب القاتل بالاعدام سواء كان اصرار الجاني على القتل موجها ضد شخص معين كما هو الغالب، أو ضد شخص غير معين، بل حتى ولو كان تنفيذ القتل الذي صمم عليه القاتل معلقا على ظرف أو شرط كما يؤكد ذلك صراحة الفصل 394 ومن الأمثلة على ذلك من يوطد العزم على قتل أي شخص يصادفه أو يعترض سبيله من أعضاء حزب لا يعتنق عقيدته، أو من أهالي قبيلة مناوئة، أو من أفراد عائلة شخص معين، ومن يصمم على قتل منافسه في الانتخابات اذا اعلن فوزه فيها، أو إذا اقترب الضحية من داره أو ملكه.
3) تأثير سبق الاصرار على المساهمين والمشاركين :
إن ظرف سبق الاصرار كحالة الارتباط السابقة من الظروف الشخصية لأنه يتحقق بقيام حالة نفسية لدى الجاني هي عبارة عن استرجاعه لتفكيره والسيطرة على ارادته مع استمراره على العزم والتصميم على تنفيذ القتل الذي سبق له تقريره.
والظروف الشخصية لا تسري إلا على من توفرت فيه من المساهمين والمشاركين طبقا للفقرة الثانية من الفصل 130 ، فإذا صمم شخص على قتل آخر، وعند التنفيذ استعان بمساهم أو مشارك دون أن يكون لديهما سبق الاصرار، فإنه هو وحده الذي يخضع لعقوبة الاعدام، أما المساهم والمشارك فتطبق عليهما عقوبة القتل العمد وهي السجن المؤبد.
4) اثبات سبق الاصرار :
على النيابة العامة أن تقنع المحكمة بوجود سبق الاصرار، ويمكنها ان تثبته بسائر وسائل الاثبات المقبولة في الميدان الجنائي ، وفي مقدمة ذلك اعتراف القاتل بنفسه وقيامه بأعمال متتالية لتحضير تنفيذ القتل، وحدوث سبب القتل قبل ارتكابه بزمن طويل.
وقاضي الموضوع هو الذي يستقل بالبت في ثبوت أو نفي سبق الاصرار، لأن التعرف على استعادة الجاني للسيطرة على أعصابه وارادته وانتهاء حالة الاندفاع والهيجان يتوقف في كل قضية على ظروفها وملابساتها، وتقدير هذه الملابسات والظروف يرجع إلى قاضي الموضوع الذي يعيشها ويفحصها دون قاضي النقض الذي لا يدخل في صلاحياته فحص الوقائع.
نعم إن قاضي الموضوع كما هو الشأن في سائر المسائل المتعلقة بالوقائع يتعين عليه أن يبين الوقائع التي استخلص منها وجود سبق الاصرار والرد على الدفوع الجدية التي يثيرها المتهم، وأن يكون استنتاجه مقبولا غير متعارض ولا متناقض مع وقائع اثبتها هو نفسه في الحكم.
وأخيرا ينبغي أن نشير إلى أن سبق الاصرار ظرف مشدد في جميع جرائم الاعتداء العمدي بالعنف على الأشخاص كما يقضي بذلك الفصل 394 والفصول من 400 إلى 404 المتعلقة بجرائم الضرب والجرح والعنف والايداء العمدية.
رابعا : الترصد
نص الفصل 395 على أن ” الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده”.
يقوم أساس التشديد في حالة الترصد على سببين الأول دناءة الأسلوب الذي يلتجئ إليه الجاني وهو المخادعة والمباغتة، والسبب الثاني التفنن في اختيار أضمن الأساليب نجاحا، فالجاني بعد أن يشك في الوصول إلى هدفه الاجرامي لاحتمال مقاومة الضحية اياه أو تغلبه عليه . يلتجئ إلى الحيلة التي تضمن له تحقيق غايته الاجرامية ، وذلك بالتربص للضحية ، وأخذه بالمفاجأة والمباغتة التي تفقده فرصة المقاومة والدفاع عن نفسه.
فالترصد اذن يقصد به تهييئ الهجوم على الضحية عن طريق المفاجأة والمباغتة وهذا يتطلب الاختباء عن انظار الضحية أو على الأقل مخادعته بالتظاهر بموقف لا ينبئ عن الاستعداد للعدوان والهجوم .
فإذا كان الوضع العادي للمترصد هو الاختباء والتستر إلا أن ذلك ليس أمرا لازما، ولذلك يعتبر الجاني مترصدا إذا وقف في طريق الضحية مخفيا سلاحه ورآه هذا الأخير من بعيد، ولكن دون أن يبدو منه ما ينبئ عن التهيؤ للعدوان ولما اقترب منه باغته بسلاحه وقتله.
وقد سوى القانون بين أن يكون الترصد في مكان واحد أو في عدة أمكنة ولكنه اشترط أن يستمر التربص فترة طويلة أو قصيرة ، ولم يحدد النص هذه الفترة ولكن المقصود منها تواجد الجاني في مكان وفي وضعية لا يريد بها إلا التأهب للاعتداء على الضحية.
فإذا كان الجاني مختبئا في مكان للصيد مثلا ومر الضحية بالقرب منه، فإذا أطلق عليه النار فور رؤيته يعتبر قاتلا عمدا وليس مترصدا، ولكن إذا استمر في الاختفاء ولو فترة وجيزة بعد رؤيته كان ينتظر اقترابه أكثر، ثم اطلق عليه النار فإنه يعتبر قاتلا مع الترصد، وهكذا فإن الترصد لا يتطلب حتما أن يذهب الجاني إلى مكان بقصد التربص بالضحية ولا يتحقق كذلك بمجرد ارتكاب القتل عن طريق المباغتة وعدم المواجهة، وانما يرتبط قيام الترصد بتولد فكرة الاعتداء لدى الجاني ثم اتخاذه بعد ذلك ولو لفترة قصيرة وضعية مكانية تسمح له بمفاجأة الضحية ومباغتته.
ومحكمة الموضوع هي التي يرجع إليها أمر البت في ثبوت أو نفي الوقائع التي يتكون منها الترصد لأن الأمر يتعلق بفحص الوقائع والتثبت مما إذا كان الجاني بعد تقرير الاعتداء وقبل تنفيذه قد قضى فترة من الزمن في وضعية التربص بقصد مباغتة الضحية بالاعتداء ، ولكن تكيف هذه الوقائع بأنها تشكل الترصد أم لا يخضع فيه قاضي الموضوع لقاضي النقض، لأن الترصد مصطلح قانوني يرجع إلى المجلس الأعلى رقابة توافر عناصره القانونية.
والترصد كما في سبق الاصرار قد يكون لضحية معين، أو لشخص غير معين كالترصد لمن يقترب من مكان أو يقوم بعمل من رجال الشرطة أو أعضاء حزب أو افراد فرقة أو عائلة معينة .
خامسا : قتل الأصول
ينص الفصل 396 على أن ” من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالاعدام “. إن معاملة الأصول وعلى الأخص الأبوين بالاحسان ، من الاحكام التي اتفقت الشرائع السماوية والأنظمة الاجتماعية الوضعية على الأخذ بها وفي القرآن الكريم أكثر من آية تفرض معاملة الأبوين بالمعروف .
الوالدين هما اللذان يبدأن بالاحسان مع الولد بالعناية به والسهر على تربيته وتوفير معيشته، فوجب أن يقابلها بنفس المعاملة بعد كبره والاستقلال بنفسه.
وإذا حاد عن هذا السلوك الواجب عليه وتجاوز ذلك إلى تعمد قتلها وازهاق روحها ، فلا جدال أنه يعتبر عاقا وجاحدا لما أسدياه اليه من معروف، واستحق عقوبة الاعدام، لأن من تنكر لابويه، وداس بتصرفه الاخرق عاطفة الأبوة والأمومة، لا ينتظر منه خير للمجتمع ويكشف سلوكه هذا عن تحجر مشاعره، فكانه ذلك المجرم الذي تطلق عليه المدرسة الوضعية اسم المجرم الطبيعي لا يرجى له علاج ولا سبيل لوقاية المجتمع من خطره الا اعدامه.
والقانون المغربي لم يقتصر على الأبوين وانما استعمل كلمة “الأصول” التي تشمل الأبوين والجدود والجدات من جهة الأب أو من جهة الأم، وقد اقتبس ذلك من القانون الفرنسي.
وعلاقة الأبوين يجب أن تكون شرعية بالنسبة للأب، وبناء على ذلك فإن الابن الذي قتل أباه غير الشرعي أو أحد أصول هذا الأب يعاقب بالسجن المؤبد، ولا يعتبر قاتلا لأحد أصوله، أما بالنسبة للأم فان الفصل 396 تطبق سواء كانت الأم شرعية أو طبيعية. ومادام القانون يلحق البنوة الطبيعية بالبنوة الشرعية بالنسبة للأم فإن الولد الذي يقتل أمه غير الشرعية أو أحد أصول هذه الأم يعاقب بالاعدام ويعتبر قاتلا لأحد أصوله.
وطبقا للقواعد العامة والرأي السائد في الفقه بالنسبة للجهل بظروف التشديد فإن الولد لا يتعرض لتشديد العقوبة إلا إذا كان عالما يظرف التشديد أي علاقة النسب، فإذا كان يجهل أن الضحية من أصوله عوقب على القتل العمد لا غير، ولا يؤاخذ بجناية قتل الأصول .
وإذا أراد قتل الغير وأخطأ الهدف فقتل أحد أصوله خضع لعقوبة القتل العمد فقط لأنه لم تكن لديه نية ازهاق روح أحد أصوله ، ووجود هذه النية ضروري للمؤاخذة بجناية قتل الأصول .
وإذا أطلق النار مثلا على أحد أصوله بقصد قتله ولكنه أخطأه وقتل شخصا آخر، فإن نشاطه قابل للتكييف بالقتل العمد بالنسبة للشخص القتيل، وبمحاولة قتل أحد الأصول لأنه أطلق العيار بقصد قتل أحد أصوله ، فيطبق الفصل 118 التي يقضي بأن الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف باشدها.
والوصف الأشد هنا هو محاولة قتل أحد الأصول لأنه يعاقب عليها كالجريمة التامة فيتابع القاتل بمحاولة قتل أحد الأصول المعاقب عليها بالاعدام، ولكن يدق الحكم في حالة ما إذا غلط الجاني في شخص القتيل بأن أراد قتل جده مثلا ولكنه قتل شخصا آخر اشتبه عليه أمره واعتقد أنه الجد المقصود بالقتل .
إن الجاني هنا لم يرتكب إلا القتل العمد، ولا وجود لمحاولة قتل أحد الأصول فهل يؤاخذ بجريمة القتل التي حدثت فعلا – أم يؤاخذ بجناية قتل الأصول لأنها الجريمة التي استهدفها من نشاطه الإجرامي؟ لم يتعرض القانون الجنائي للموضوع لا في نص عام ولا في النص الخاص بقتل الأصول، ويبدو أن الحكم مرتبط باعتماد الجانب المادي أو الجانب الشخصي للجريمة.
فطبقا لنظرية المدرسة التقليدية التي تعتمد بصفة رئيسية في تحديد العقوبة على الجانب المادي يتابع القاتل في هذا المثال بالقتل العمد لا غير، لأنه هو الذي حدث فعلا.
أما إذا نظرنا إلى الجانب الشخصي كما تنادي بذلك المدارس الجنائية الحديثة فيجب أن يتابع القاتل بقتل أحد الأصول ، لأن النية الاجرامية توجهت إلى قتل جده وحدث ازهاق الروح فعلا ولا يهم ان يكون القتيل هو الجد أو الغير ما دام الجاني قد صمم على قتل الجد وقام بالاعمال التنفيذية التي ظن أنها ستوصله إلى النتيجة.
1) سریان ظرف قتل الأصول على المساهمين والمشاركين :
إن ظرف التشديد في قتل أحد الأصول ، ظرف شخصي لأنه يتعلق بعلاقة النسب التي تربط القاتل بالقتيل، ولا علاقة له بالوقائع المادية للجريمة.
وبناء على ذلك وطبقا للفصل 130 لا يسري هذا الظرف إلا على من توفر فيه، أي الذي تربطه بالقتيل علاقة الأبوة دون باقي المساهمين والمشاركين معه في الجريمة.
وإذا ارتكب القتل أجنبي، وشاركه الابن في هذا القتل، هل يعاقب الابن بالفصل 396 ؟ ان الابن في هذه الحالة يعاقب بالمشاركة في القتل العمد لا غير، لأن الفصل 396 تغلظ العقوبة بالنسبة لمن قتل أحد أصوله، والمشارك غير القاتل.