أولا – مفهوم الوضع تحت الحراسة النظرية :
يقصد بالوضع تحت الحراسة النظرية هو “احتفاظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية، وإبقائهم رهن إشارته لحاجيات البحث، وفق مدد حددها القانون”. والوضع تحت الحراسة النظرية هو أهم الصلاحيات المخولة لضابط الشرطة القضائية وأخطرها، نظرا لمساسها بحقوق الفرد وحرياته ولو لم تكن له علاقة بارتكاب الجريمة.
وهذه الصلاحية مقررة لضابط الشرطة القضائية لوضع المشبوه فيه تحت الحراسة النظرية لحاجيات البحث التمهيدي الذي يقوم به. وإلى ذلك أشارت المادة 66 من ق. م. ج. على ما يلي ” إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير إليهم في المادة 65 أعلاه، ليكونوا رهن إشارته، فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك…”.
ثانيا – شروط الوضع تحت الحراسة النظرية :
إن المشرع المغربي أحاط حقوق المتهم بمجموعة من الضمانات القانونية التي يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يحترمها، ويلتزم بها أثناء وضع المشبوه فيه تحت الحراسة النظرية لحاجيات البحث التمهيدي. كما يجب على ضابط الشرطة القضائية، أن يخبر كل شخص ثم إلقاء القبض عليه، أو وضعه تحت الحراسة النظرية فورا، وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ومن تم، فإن من شروط وضع المشبوه فيه تحت الحراسة النظرية ما يلي:
– أن تكون الجريمة المتلبس بها جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس :
وإلى ذلك أشارت المادة 70 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي ” تسري مقتضيات المادة 57 وما بعدها إلى المادة 69 على قضايا التلبس بالجنح في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس”. وهذا أمر طبيعي على اعتبار أن القانون إذا كان لا يقرر للجريمة عقوبة الحرمان من الحرية، فمن غير المعقول حرمان المشتبه فيه من هذه الحرية لمجرد إجراء البحث بشأنها.
ولا يشترط القانون المغربي للوضع تحت الحراسة النظرية وجود أدلة أو قرائن قوية على ارتكاب أو محاولة ارتكاب الجريمة موضوع البحث، كما هو الشأن بالنسبة لبعض التشريعات المقارنة كالمادة 63 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي مثلا التي اشترطت لإمكانية الوضع تحت الحراسة النظرية أن تقتضي ذلك ضرورة البحث، وأن تتوفر في حق الشخص إمارات من شأنها أن تدفع إلى الاعتقاد بضلوعه في ارتكاب الجريمة.
– أن تكون هناك ضرورة للبحث تقتضي ذلك بوضع المشبوه فيه تحت الحراسة النظرية :
وهذا الشرط أكدت عليه المادة 66 من ق. م. ج.، حيث يبقى المشبوه فيه رهن إشارة الشرطة القضائية للحد من خطورة المجرم، أو الحيلولة دون فراره، أو التأثير على باقي شركائه في ارتكاب الجريمة أو خوفا من تأثيره على سير البحث أو حماية للأدلة أو البراهين المستدل منها على الجريمة التي يخشى أن يقوم بإخفاء معالمها أو يغيرها …، ولذلك فلا يحق لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بأي شخص تحت الحراسة النظرية إلا إذا استوجبت واستلزمت ذلك ضرورة إجراءات البحث الذي يقوم به.
لا بد من الإقرار بأن تقدير حاجيات البحث ومتطلباته أمر موكول إلى ضابط الشرطة القضائية ويرجع إلى ضميره وشرفه، وما يتمتع به من حس مهني يمكنه من الموازنة بين ضرورات البحث لفائدة العدالة وبين المحافظة على حريات الأفراد وحقوقهم، بحيث يعرف متى يلجأ إلى تدبير الحراسة النظرية ومتى لا يلجأ إليه خاصة وأن الوضع تحت الحراسة أحيانا قد يلحق الأذى بالأبرياء ويسئ إلى سمعتهم وكرامتهم فيصبحوا مدانين من طرف المجتمع قبل أن تقول العدالة كلمتها في حقهم،
بل إنه قد يضر بسير البحث في بعض الأحيان، لأنه يقلص مدته إلى ساعات محددة، يصبح فيها ضابط الشرطة القضائية يسابق في بحثه عن أدلة الجريمة، عقارب الساعة التي لا تتوقف، مما قد يؤدي به تحت وطأة عامل الوقت، إلى اهمال القيام ببعض الأبحاث أو إنجاز بعض الإجراءات التي تكون سائحة لإظهار الحقيقة، وبالتالي تتأثر مهمة العدالة.
ولا يقل دور النيابة العامة أهمية في هذا الصدد، لأنها بحكم تسييرها لمهام الشرطة القضائية يمكنها أن تتدخل لتصحيح كل وضع يظهر لها غير مناسب، وذلك بمراجعة قرار الضابط ووضع حد للحراسة النظرية إذا رأت عدم جدواها أو قدرت ضعف أهميتها، أو تأمر بوضع شخص تحت الحراسة إذا تبين لها ملاءمة ذلك.
– حصول الإذن مسبقا من النيابة العامة :
بالنسبة للبحث التمهيدي لا يمكن وضع الشخص تحت الحراسة النظرية، إلا بعد الحصول على موافقة النيابة العامة مسبقاً على ذلك. بينما يمكن لضابط الشرطة القضائية إذا كان يجري بحثا في حالة تلبس أن يضع الشخص تحت الحراسة النظرية دون استئذان النيابة العامة مسبقاً، ولكن عليه إشعارها بعد ذلك.
ورغم أنه يمكن للنيابة العامة بما لها من سلطة تسيير أن تأمر بوضع حد للوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس فإن الوضع الذي يقوم به ضابط الشرطة في هذه الحالة دون إذنها يكون قانونياً ومنتجا لكل آثاره.
وأما إذا تعلق الأمر ببحث تمهيدي فإن إذن النيابة العامة مسبقاً بالوضع تحت الحراسة النظرية يعتبر شرطاً ضروريا، فإذا تم وضع شخص تحت الحراسة النظرية دون الإذن المسبق للنيابة العامة، وكان الأمر يتعلق ببحث تمهيدي – لا بحالة تلبس – فإن ذلك الوضع يعتبر خرقا للقانون، ويترتب عنه اعتبار الإجراءات المنجزة في تلك الفترة أو الناتجة عنها كان لم تكن، وفقاً للمادة 751 من المسطرة الجنائية. كما يعتبر الوضع الذي يتم خرقا للقانون بمثابة اعتقال تحكمي يعاقب عليه القانون الجنائي بعقوبة جنائية هي التجريد من الحقوق الوطنية (الفصول 225 و 226 و 227 و 228 من القانون الجنائي) .
وإذا كان الإذن المسبق للنيابة العامة هو الخاصية الأولى التي تميز الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة البحث التمهيدي عنه في حالة التلبس، فإن المشرع لم يحدد كيفية منح هذا الإذن. ولذلك فإن هذا الإذن يمكن أن يكون شفويا أو مكتوباً. وإذا كان شفوياً، فإن المحضر ينبغي أن يبين ذلك حتى تتمكن المحكمة من بسط مراقبتها على سلامة الإجراءات،
وفي رأينا أنه تجب الإشارة دائماً في المحضر إلى إذن النيابة العامة بالوضع تحت الحراسة النظرية سواء كان الإذن كتابيا أو بوسيلة أخرى لا تترك أثرا كتابيا، لأن المحضر في الأصل هو مرأة تعكس كل الإجراءات التي ينجزها ضابط الشرطة القضائية، أو يعلم بها، أو يامر بالقيام بها، وحصوله على إذن بوضع شخص من الأشخاص تحت الحراسة النظرية هو إجراء من الإجراءات التي قام بها الضابط، ويتعين لذلك تدوينه بالمحضر .
– تمديد مدة الحراسة النظرية :
إن تمديد مدة الحراسة النظرية مشروط بوجود أدلة جديدة تفرض إجراءات البحث فيها لمدة أطول. وهذا الوضع يتطلب من ضابط الشرطة القضائية أن يحصل على إذن كتابي من النيابة العامة في شأنه، كتمديد مدة الحراسة النظرية المقررة من طرف القانون.
وهذا يعني أن النيابة العامة هي التي تملك السلطة التقديرية المطلقة لتقييم وتقدير مسألة ضرورة ومتطلبات البحث وحاجته إلى تمديد مدة الحراسة النظرية، ولا يملك الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أي وسيلة للتظلم من قرار النيابة العامة بتمديد مدة الحراسة النظرية في حقه. كما لا يملك ضابط الشرطة القضائية أية وسيلة للتظلم من رفض النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية. وهذا أمر منطقي لأن الضابط لا يمكنه أن يتظلم من قرار تتخذه الجهة المسؤولة أساساً على تسيير البحث، لأنه يعمل تحت إمرتها وينفذ تعليماتها ليس إلا.
ومن جهة أخرى فإنه مادام الأمر يتعلق بحالة التلبس فإن القانون لم يجعل تقديم الشخص المعني بالأمر أمام النيابة العامة واجباً من أجل تمديد مدة الحراسة النظرية بالنسبة له. غير أنه يمكن للنيابة العامة بما لها من سلطة في تسيير أعمال الشرطة القضائية أن تطلب من ضابط الشرطة القضائية إحضار الشخص أمامها من أجل الموافقة على تمديد الحراسة النظرية بالنسبة إليه.
وهذه المدد تختلف باختلاف نوع الجرائم المرتكبة، فإذا تعلق الأمر بالجرائم العادية، فإن مدة الحراسة النظرية هي 48 ساعة، ويمكن تمديدها بإذن كتابي من النيابة العامة لمدة واحدة 24 ساعة إضافية بما مجموعه إثنان وسبعون ساعة (72) وإذا كنا أمام الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الوضع تحت الحراسة النظرية تحدد في ستة وتسعين ساعة (96) قابلة للتجديد، وبنفس المدة مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة، أي بما مجموعه مائة وإثنان وتسعون (192) ساعة.
وإذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة (96) قابلة للتمديد مرتين. ففي كل مرة تمدد 96 ساعة إضافية، أي بما مجموعه مائتان وثمانية وثمانون (288) ساعة، ويكون هذا التمديد بناء على إذن كتابي من النيابة العامة، وإلى ذلك أشارت المادة 66 من ق. م. ج. المغربي.
ثالثا – حقوق المشبوه فيه تحت الحراسة النظرية :
يكتسي موضوع البحث التمهيدي أهمية خاصة، وأنه مرحلة تسبق التحقيق والمحاكمة، ومن خلاله تجمع الأدلة والمعلومات، والبحث عن مرتكبيها قصد الوصول إلى الحقيقة. لذلك أحاط المشرع المغربي الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية بمجموعة من الضمانات الحمائية، ولعل أبرزها ما يلي:
– إخبار المشبوه فيه بدواعي اعتقاله وبحقوقه كاملة:
إنه من الضمانات الممنوحة للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية إخباره بأنه تم إلقاء القبض عليه، أو وضعه تحت الحراسة النظرية فورا، وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله، وبحقوقه كاملة، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ونظرا لأهمية هذا الوضع وخطورته، فقد جعل له المشرع المغربي قاعدة دستورية نص عليها الفصل 23 من دستور 2011 بما يلي ” لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص، أو إعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
الإعتقال التعسفي، أو السري والإختفاء القسري، من أخطر الجرائم وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات. يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور بكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينهما حقه في التزام الصمت ويحق له الاستفادة في أقرب وقت ممكن من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الإتصال بأقربائه طبقا للقانون”.
– حق المشبوه فيه من الإستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه :
إن من الضمانات التي منحها المشرع المغربي للمشبوه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية حقه في الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه وله الحق في تعيين محام، وإلى ذلك أشارت المادة 66 من ق. م. ج. على ما يلي ” يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه، أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام، وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية …”.
– إشعار عائلة المشبوه فيه فورا أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية:
إن من حق المشبوه فيه الذي يوجد تحت الحراسة النظرية، أن تخبر عائلته فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بأي وسيلة من وسائل الاتصال. وإلى ذلك أشارت الفقرة الثالثة من المادة 67 من ق. م. ج. على ما يلي ” … يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتجز، فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بأي وسيلة من الوسائل، ويشير إلى ذلك بالمحضر … “.
ولم يحدد النص الجزاء المترتب عن عدم احترام ضابط الشرطة القضائية لهذا الإجراء، غير أن الفقه والقضاء يجمعان على أنه إجراء إداري فقط، وبالتالي لا يترتب عن عدم إنجازه من طرف الضابط، بطلان إجراءات المسطرة المصاحبة للوضع تحت الحراسة النظرية أو المترتبة عنه. ولكن يمكن أن تترتب عنه المسؤولية التأديبية للضابط، وقد أصدر المجلس الأعلى سابقا عدة قرارات في هذا الموضوع منها: ” إن عدم إخبار ضابط الشرطة القضائية لعائلة الشخص الموضوع تحت الحراسة لا يؤثر على سلامة المسطرة مادام القانون لم يرتب البطلان علىذلك صراحة”.
– حضور المشبوه فيه أمام النيابة العامة:
يحق للمشبوه فيه الحضور أمام النيابة العامة عند المطالبة بتمديد مدة الحراسة النظرية، فإذا كان يحق لضابط الشرطة القضائية الاحتفاظ بالمشبوه فيه في مركز عمله لضرورة البحث، سواء في إطار البحث التمهيدي، أو في حالة الإنابة القضائية، فإن هذا الأخير يتعين عليه أن يحترم مدة الحراسة النظرية المنصوص عليها في المادة 66 من ق. م. ج. حفاظا على حقوق المشبوه فيه. وهكذا، نجد أن المشرع نص على هذه الحقوق فيما يلي:
في حالة التلبس: يصدر وكيل الملك، أو الوكيل العام للملك، أونائبهما حسب اختصاص كل واحد منهما الإذن الكتابي دون حاجة إلى إحضار المشبوه فيه أمامه، بشرط أن توجد أدلة خطيرة ضد المشبوه فيه، وإلى ذلك أشارت الفقرة الأولى والثانية من المادة 66 من ق.م.ج.
أما في الحالة العادية: فيجب على ضابط الشرطة أن يحضر المشبوه فيه إلى النيابة العامة، قبل انتهاء مدة الحراسة النظرية ليستمع إليه ممثل النيابة العامة، ويقرر بعد ذلك منح الإذن الكتابي بتمديد مدة الحراسة النظرية من عدمه.
وبصفة استثنائية يمكن منح هذا الإذن بقرار معلل دون أن يساق المشبوه فيه أمام النيابة العامة. وإلى ذلك أشارت المادة 80 من ق.م.ج على مايلي ” … ويمكن بصفة استثنائية منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم الشخص إلى النيابة العامة …”.
– تضمين المعلومات المتعلقة بهوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية:
إن من حق المشبوه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية، أن تضمن كل المعلومات المتعلقة بهويته في سجل خاص يبين فيه الضابط سبب اعتقال الشخص، وسبب بداية الحراسة النظرية، وساعة انتهائها، ومدة الاستنطاق، وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص المعتقل، والتغذية المقدمة له.
– مراقبة سجل الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف النيابة العامة :
تتم مراقبة كل البيانات التي يتضمنها سجل الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف وكيل الملك للاطلاع عليه، ومراقبته والتأشير عليه مرة في كل شهر على الأقل. كما يمكن للنيابة العامة، أن تأمر في أي وقت بوضع حد للحراسة النظرية. وعلى ضابط الشرطة القضائية أن يوجه يوميا لائحة الأشخاص الموضوعة تحت الحراسة النظرية إلى النيابة العامة خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 67 من ق. م. ج “… ويتعين عليه أن يوجه يوميا إلى النيابة العامة لائحة بالأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة”.