على قاضي التحقيق أن يستمع إلى كل شخص حضر بمحض إرادته، إذا رأى أن شهادته مفيدة في إظهار الحقيقة. وله كامل الصلاحية لاستدعاء كل شاهد أو شخص للحضور أمامه إذا قدر وجود فائدة في شهادته ويتم الاستدعاء بالطرق الإدارية، أو برسالة مضمونة، أو بواسطة القوة العمومية التي يملك قاضي التحقيق صلاحية تسخيرها بمقتضى المادة 54 من ق. م. ج ، أو بواسطة الأعوان القضائيين.
و إذا تخلف الشخص المستدعى وجه له قاضي التحقيق استدعاء ثانيا، فإذا تخلف رغم توصله بهذا الاستدعاء، أجبره قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة، على الحضور بواسطة القوة العمومية ( المادة 129 من ق.م.ج.) وأصدر في حقه أمرا غير قابل لأي طعن بأداء الغرامة المنصوص عليها في المادة 128 من ق.م.ج 222 والتي يمكن إعفاؤه منها كليا أو جزئيا إذا حضر وقدم مبررا مقبولا عن سبب تخلفه عن الحضور.
ورغبة من المشرع في تثبيت قواعد العدالة وتحقيقها، وتيسير الظروف للوصول إلى الحقيقة، فقد خول لقاضي التحقيق بموجب المادة 131 من قانون المسطرة الجنائية، متى تمت إفادته بأن الشاهد يتعذر عليه الحضور، أن ينتقل بنفسه إلى حيث يتواجد هذا الأخير، إذا كان يقيم بدائرة النفوذ الترابي القاضي التحقيق من اجل الاستماع إليه.كما يمكنه أن ينتدب لذلك قاضيا آخر للتحقيق إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة نفوذه القضائي، ويمكن لهذا الأخير أن ينتدب ضابطا للشرطة القضائية إذا كان الشاهد يقيم داخل النفوذ الترابي لدائرته بمحل بعيد عن مقر المحكمة.
وترسل التصريحات في ظرف مختوم إلى قاضي التحقيق المعني بالأمر .أما الأشخاص المذكورون في المادة 133 من ق.م.ج. وهم الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة وممثلو الدول الأجنبية، فلا يمكن لقاضي التحقيق استدعاءهم إلا طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 326 و 327 من قانون المسطرة الجنائية.
ويقضي ذلك أن يطلب الاستماع إلى أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة بواسطة وزير العدل الذي يتقدم بتقرير إلى المجلس الوزاري. فإذا منح المجلس الإذن فإن الشهادة يدلي بها حسب الكيفيات العادية.وإذا لم يأذن المجلس الوزاري في حضور الوزير أو كاتب الدولة أو نائب كاتب الدولة أمام قاضي التحقيق، وكذلك إذا لم يطلب قاضي التحقيق حضورهم، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو قاضي آخر ينتدبه إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة.
وإذا تعلق الأمر بممثل دولة أجنبية سواء كان سفيرا أو قائما بالأعمال أو مبعوثا دبلوماسيا، فإن الشهادة تطلب كتابة بواسطة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. وإذا قبل الممثل الأجنبي أداء الشهادة فإن الرئيس الأول يتلقاها شخصيا أو ينتدب قاض لتلقيها وفقا للكيفية المشار إليها بالنسبة لأعضاء الحكومة. وبالنسبة لباقي الشهود فقد نظم قانون المسطرة الجنائية طريقة الاستماع إليهم بموجب المواد من 119 إلى 126 و 131.
وأيا كانت الجهة التي تؤدى أمامها الشهادة فيتعين أن تتسم بميزتي البساطة والدقة. فبساطتها تكمن في تسهيل أسلوب أدائها ومخاطبة ضمير الشاهد ووازعه الأخلاقي والعقائدي توخيا للصدق في شهادته، مع تنبيهه عند الاقتضاء إلى مغبة انحرافه وحياده عن قول الحق. وأما دقتها فتتجلى في التركيز خلال الاستماع إلى الشاهد على ما عاينه أو شاهده أو سمعه، دون إغفال التفاصيل والجزئيات.
و تعتبر هاتان الميزتان ضمانتين أساسيتين للوصول إلى صدق الشهادة بما يكفل الاهتداء إلى الحقيقة. لذلك حرص المشرع على أن تؤدى الشهادة وفق شكلية محددة، فقرر أن يدلي الشهود بشهادتهم أمام قاضي التحقيق بصفة منفردة لكل شاهد على حدة بمحضر كاتب الضبط وبدون حضور المتهم.
و الغاية من أداء الشاهد شهادته منفردا هي ضمان رفع كل حرج عن الشهود ومنع تأثير بعضهم على بعض، وتفادي أي تنسيق فيما بينهم إما بصفة عفوية أو مقصودة، بخصوص ما يتعلق بالتوضيحات أو بالأسئلة التي قد تطلب منهم أو تطرح عليهم من طرف قاضي التحقيق في مكتبه.
وإذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمها استمع إليه تلقائيا أو بناء على طلب بواسطة ترجمان بالغ سن الرشد (18) سنة وغير مدعو للشهادة في القضية، بعد أدائه اليمين على أن يترجم بأمانة ما لم يكن مسجلا بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
ونظرا لأن المشرع لم يحدد صيغة اليمين التي يؤديها الترجمان غير المحلف واكتفي بالقول في المادة 120 فقرة 2 من قانون المسطرة الجنائية على أن يترجم بأمانة، فنرى أن قاضي التحقيق يمكن أن يطلب أداء اليمين طبقا للصيغة المنصوص عليها في المادة 27 من ظهير 2001/06/22 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم بصيغتها المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون (اقسم بالله العظيم بان أترجم بأمانة ووفاء الأقوال التي ينطق بها أو يتبادلها الأشخاص وكذا الوثائق التي يعهد إلى بها في هذا الصدد، وأن أحافظ على السر المهني ).
وإذا أثير أثناء القيام بالترجمة نزاع في أمانتها، فلقاضي التحقيق أن يقرر إذا كان من المناسب تعيين مترجم آخر بدله. وإذا كان الترجمان محلفا وأقدم على الترجمة إلى غير اللغة المرخص له بها، يتعرض للعقوبة التأديبية طبقا للمادة 26 من ظهير 26 يونيو 2001.
أما إذا كان النزاع يتعلق بتحريف الترجمان أقوال الشاهد بكيفية متعمدة، واستشف قاضي التحقيق أن ذلك التحريف ناتج عن سوء نية، فإنه يعمد إلى اتخاذ ما يلزم لتباشر في حقه الإجراءات القانونية وفقا لمقتضيات الفصل 374 من القانون الجنائي التي نصت على أن ” المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة الشفوية لوثائق مكتوبة، سواء كان ذلك في المواد الجنائية أو المدنية أو الإدارية، يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى 372″.
و يلزم الترجمان بكتمان السر المهني خلال أداء مهمته. وإلا عرض نفسه للمساءلة الجنائية طبقا الفصل 446 من القانون الجنائي، بالإضافة لإمكانية مساءلته تأديبيا إذا كان ترجمانا محلفا..
وحرصا من المشرع على ضمان حق الدفاع حدد في المادة 121 من قانون المسطرة الجنائية شكلية خاصة للاستماع إلى الشاهد الأصم أو الأبكم تتمثل في أن توجه إليه الأسئلة وأن يجيب كتابة إذا كان يحسن الكتابة، وإلا فبواسطة شخص يحسن التحدث معه أو أي شخص قادر على التحدث معه، بعد أداء هذين الأخيرين اليمين القانونية على أن يترجما بأمانة. وإذا أثير نزاع حول هذه الأمانة فلقاضي التحقيق أن يقرر تعيين غيرهما.
ويجب أن يتضمن المحضر الذي تدون به الشهادة اسم الترجمان العائلي والشخصي وسنه ومهنته ومحل سكناه واليمين التي أداها، ويوقع المحضر الترجمان نفسه والشاهد أو يضع بصمته أو يشار إلى تعذر ذلك، إلى جانب قاضي التحقيق وكاتب الضبط.
و قبل الشروع في الاستماع إلى الشاهد يتعين على قاضي التحقيق أن يتحقق من هويته الكاملة أي اسمه الشخص والعائلي واسم والديه، وسنه ووضعيته العائلية ومهنته ومحل سكناه، ويطلع على بطاقة تعريفه الوطنية، ثم يستفسره عما إذا كانت تربطه علاقة قرابة أو مصاهرة بأحد طرفي النزاع وعن درجتها، ومدى تبعيته لأحد الأطراف، لأن من شأن كل هذه المعطيات أن تؤدي إلى التأثير في الشهادة، التي قد تصبح نتيجة لذلك شهادة مجاملة أو تعاطفا أو ردا للجميل أو خوفا من الطرد بالنسبة لتبعية الشغل.
كما يتعين عليه أن يتأكد من أهلية الشاهد لأداء الشهادة ومن صلاحيته لأدائها وخلوه من موانعها. وأن يتأكد من عدم وجود العداوة بين الشاهد وأحد الأطراف. وهذا إجراء وإن لم يتم النص عليه صراحة في قانون المسطرة الجنائية، فقد سار عليه القضاء، لما له من دور في تفادي الانتقام عن طريق توريط أحد الأطراف أو تمهيد السبيل لإفلات المتهم من العقاب انتقاما من الضحية.
و يتعين أن يتم التنصيص على كل المعلومات السابقة في المحضر، نظرا لما في ذلك من ضبط لتحقيق للهوية. ويؤدي الشاهد اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة 123 من ق.م. ج.، إذا كان القانون لا يعفيه منها، قبل الشروع في تدوين مختلف الأسئلة والأجوبة.
و لترسيخ مصداقية وصدق هذه المعلومات، أجازت المادة 122 من قانون المسطرة الجنائية لقاضي التحقيق تحذير الشاهد من أي انزلاق في شهادته من خلال تلاوة المقتضيات الجنائية المتعلقة بالمعاقبة على شهادة الزور ( الفصول 368 وما يليها من القانون الجنائي وكذا المواد 122 و 331 و 325 من قانون المسطرة الجنائية بالنسبة لاستدعاء الشاهد أمام المحكمة).
و تعتبر الشهادة التي تؤدى أمام قاضي التحقيق بعد أداء اليمين القانونية، وسيلة إثبات، ولايمكن الطعن فيها بالزور إلا إذا أصبحت نهائية، بعد اعتماد المحكمة مضمونها في إصدار حكمها، كما ينص على ذلك الفصل 368 من القانون الجنائي، الذي يعرف شهادة الزور بأنها الأقوال المدلى بها أمام القضاء بعد أداء اليمين بقصد تغيير الحقيقة عمدا وتضليل العدالة.
أما إذا تم سماع الشاهد بعد اليمين وكان الحكم لازال لم يصدر أو صدر ولم يصبح باتا، فإنه لا يمكن الطعن في الشهادة بالزور لاحتمال عدم أخذ القضاء بها من جهة، ولترك الفرصة للشاهد للرجوع إلى الصواب وإعادة قول الحقيقة طالما أن أقواله لم تصبح نهائية.
كما أنه إذا استمع قاضي التحقيق إلى الشاهد بدون يمين فإن شهادته لا يمكن اعتبارها شهادة زور في أي حال من الأحوال ولا يترتب عن أخذ القضاء الزجري بها إبطال حكمه.
و إذا تم سماع اليمين من فاقد الأهلية أو من شخص محروم من أداء الشهادة، أو من أحد الأشخاص الذين يعفيهم القانون منها كالقاصر، والمحكوم عليه بعقوبة جنائية، وأصول المتهم وفروعه وزوجه، فإن ذلك لا يعد سببا لبطلان شهادتهم، ولا يمنع القضاء من الأخذ بمضمونها، بعكس الشهادة التي تؤدى بدون يمين فيغير الحالات المذكورة.
لم يحدد قانون المسطرة الجنائية التاريخ الذي يعتمد عليه لتحديد سن الشاهد من أجل مطالبته باليمين لبلوغه سن الرشد أو إعفائه منها باعتباره قاصرا، هل هو تاريخ وقوع الأفعال موضوع الشهادة، أم تاريخ الحضور أمام قاضي التحقيق. ويبدو من قراءة الفقرة الثالثة من المادة 123 من ق.م.ج أن نية المشرع توافق القاعدة الفقهية القائلة أن ” العبرة في تحديد عمر الشاهد بزمن أداء الشهادة وليس بزمن التحمل بها”.
ولا يعتبر الحكم على الشاهد بعقوبات زجرية موجبا دائما للإعفاء من أداء اليمين أو سببا للحرمان من أداء الشهادة. ذلك أن الأمر يتعلق بنوع العقوبة المحكوم بها عليه.
فإذا كان الشخص المستدعى لأداء الشهادة سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، فإنها تستتبع بالضرورة تطبيق عقوبات إضافية في حقه ولو لم ينص عليها الحكم، ومن بين هذه العقوبات الإضافية التجريد من الحقوق الوطنية، الذي يشمل عدم الأهلية لأداء الشهادة أمام القضاء .
ولذلك فإن المادة 123 من قانون المسطرة الجنائية نصت على سماع شهادة الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية دون أداء اليمين، وهو نفس الاتجاه الذي نص عليه الفصل 26 من القانون الجنائي الذي يعتبر تصريحات هؤلاء الأشخاص على سبيل الإخبار فقط.
وأما إذا كان محكوما عليه بعقوبة جنحية، فإنها لا تحول دون أهليته لأداء الشهادة أمام القضاء إلا إذا حكمت المحكمة بعدم الأهلية لأدائها صراحة في الحكم ، لأن العقوبات الإضافية في الجنح لا تطبق إلا إذا حكم بها القضاء. أما أقارب المتهم المعفون من أداء اليمين، فهم زوجه وأصوله وفروعه دون غيرهم كإخوته وأصهاره.
وعند الانتهاء من تضمين كاتب الضبط الأسئلة الموجهة إلى الشاهد وأجوبته عنها في المحضر، فإن قاضي التحقيق يدعو الشاهد إلى قراءة نص شهادته، فإذا أقرها وضع توقيعه على كل صفحة من صفحات المحضر، وإذا كان أميا وأقرها بعد تلاوتها عليه من طرف كاتب الضبط، وضع بصمته على كل صفحة على حدة.
وإذا رفض الشاهد أو تعذر عليه التوقيع أو وضع البصمة ينص على ذلك في المحضر، ويوقع القاضي وكاتب الضبط والترجمان، في حالة الاستعانة به، بدورهم على كل صفحة من صفحات المحضر الذي يصبح منذئذ ورقة رسمية لا يمكن الطعن في مضمونها إلا بالزور.
و تعتبر المادة 126 من ق.م.ج. ملغاة، كل صفحة من المحاضر خالية من التوقيع أو من البصمة ومن الإشارة إلى المانع. كما تعتبر كأن لم تكن كل كتابة بين السطور، وكل شطب وكل إضافة بطرة المحضر لم تتم المصادقة عليها من طرف قاضي التحقيق وكاتب الضبط والشاهد والترجمان.
ولقاضي التحقيق أن يجري مواجهة بين الشهود، أو بينهم وبين المتهمين بحضور محاميهم ما لم يتنازلوا عن ذلك، وأن يشركهم في تشخيص الجريمة، أو كل عملية مفيدة لإظهار الحقيقة.
و للشاهد الذي يحضر لأداء الشهادة أمام قاضي التحقيق بناء على الاستدعاء الذي يوجه إليه الحق في الحصول على تعويض عن الحضور وعن الإقامة، يصرف له طبقا لقانون المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي. ويضاعف قدر هذا التعويض إذا كان الشاهد المريض أو المصاب بعاهة يستعين بشخص مرافق، أو إذا تعلق الأمر بولد يقل عمره عن 16 سنة أو ببنت يقل عمرها عن 21 سنة ورافقهما أحد الأقارب أو الخدم.
كما يدفع التعويض للشهود الذين يستمع إليهم قاضي التحقيق بمساكنهم إذا ترتب عن ذلك فقدان بعض ما يتقاضونه من أجور. كما يكون له الحق في استرداد مصاريف السفر بحسب تعريفة الدرجة الثانية بالقطار أو مؤسسة النقل العام وإذا استعمل سيارته يعوض بحسب 0.70 درهما للكيلومتر الواحد عن مسافة الذهاب والإياب بين مقر سكناه ومقر قاضي التحقيق.
وإذا كان الشاهد قاضيا أو مأمورا بكتابة الضبط أو موظفا أو مأمورا إداريا أو ترجمانا قضائيا أو خبيرا قضائيا، وطلب منه الإدلاء بشهادته فيما شاهده أو أنجزه بهذه الصفة أو أثناء قيامه بعمله، فإنه يستحق استرجاع مصاريف السفر بحسب ضوابط المادة 22 من القانون المذكور، كما يستحق تعويضا عن التنقل مساويا للتعويض الممنوح لموظفي الإدارات العمومية مع زيادة %50، وطبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 24 من نفس القانون.
و تدفع هذه التعويضات من طرف وكيل الحسابات بالمحكمة من المبلغ الذي يكون قد أودعه المشتكي المثير للدعوى العمومية بمثابة المصاريف التي قدرها قاضي التحقيق. وإذا تعلق الأمر بدعوى حركتها النيابة العامة فتدفع التعويضات من خزينة الدولة بناء على تقدير قاضي التحقيق. وإذا كان الشاهد غير قادر على تحمل مصاريف التنقل فإنه يلجأ إلى رئيس أقرب محكمة ابتدائية ليسلمه حوالة مؤقتة على الحساب لا يقل مبلغها عن تكلفة السفر.
و لا تحول العقوبة المتخذة في حق الشاهد الحاضر والممتنع عن الشهادة أو عن أداء اليمين طبقا للمادة 128 من ق. م. ج، دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 378 من ق. ج في حقه إذا كان يعلم دليلا على براءة معتقل احتياطي أو متابع بجناية أو بجنحة وامتنع عن الإدلاء بشهادته، وفي المقابل لا يعاقب الأشخاص الذين يسمح لهم القانون بعدم الإدلاء بشهادتهم ولو طلب منهم ذلك والذين يمنحهم القانون الحرية في الإدلاء بشهادتهم أو عدم الإدلاء بها كالأطباء والجراحين وملاحظي الصحة والصيادلة والمولدات وكل شخص مؤتمن على السر المهني.