المجال الجنائيقانونيات

صلاحيات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

يعتبر الوكيل العام للملك رئيساً للنيابة العامة ، وهو يسهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف. ويمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه، وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية. ويقيم الوكيل العام للملك الدعوى العمومية ويمارسها أمام محكمة الاستئناف عملا بمقتضيات المواد 36 و 49 و 419 من قانون المسطرة الجنائية.

أولا – إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك :

بالنظر لكونه يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف، فإن الوكيل العام للملك يقيم الدعوى العمومية ويمارسها بصفة أساسية في الجنايات. كما يمكنه أن يقيمها في الجرائم المرتبطة بجنايات، أو التي لا تقبل التجزئة عنها. أو إذ إذا وجد نص قانوني صريح يخوله هذه الصلاحية.

وقد يكون الوكيل العام ملزما لإقامة الدعوى العمومية بالتقدم إلى قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق. وقد يكون اللجوء إلى قاضي التحقيق حق اختياري للوكيل العام للملك فقط، وأحياناً يمكنه رفع القضية مباشرة إلى غرفة الجنايات دون المرور عبر التحقيق.

وبمقتضى المادة 73 من ق.م.ج. إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 من ق.م.ج. ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزاميا طبقا لمقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية وهي الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة، والجنايات المرتكبة من طرف الأحداث، والجنح بنص خاص في القانون.

فإن الوكيل العام للملك يستفسر هو شخصيا، أو أحد نوابه المعين من طرفه المتهم عن هويته، ويشعره بحقه في تنصيب محام عنه حالا وإلا فإنه سيعين له من طرف رئيس غرفة الجنايات، ويجري استنطاقه بحضور المحامي المعين أو المختار.

وإذا تبين له أن القضية جاهزة للحكم أصدر أمراً بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم التمس إجراء تحقيق فيها، ويحق للمحامي أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، ويمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه إذا تعلق الأمر بالمتابعة من أجل جنحة.

ويتعين على الوكيل العام للملك إذا عاين بنفسه آثارا تبرر إجراء فحص طبي أن يخضع المشتبه فيه للفحص، وكذلك إذا طلب منه ذلك المتهم أو محاميه. وإذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا للعنف، أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه، وجب قبل الشروع في استنطاقه إحالته على الفحص الطبي.

كما يمكن للوكيل العام للملك أن يعرض على المتهم بجنحة مرتبطة أو غير قابلة للتجزئة تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه، وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بالكفالة المشار إليها في المادة 74 من ق.م.ج.

ويبدو من المادة 73 من ق.م.ج. أن الوكيل العام للملك ملزم بإصدار أمر بإيداع المتهم رهن الاعتقال إذا قرر إحالته على غرفة الجنايات متى تعلق الأمر بالتلبس بجناية لا يعتبر التحقيق فيها إجباريا، وتبين له أن القضية جاهزة للحكم.

فقد قضت الفقرة الرابعة من المادة 73 ” إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم أصدر الوكيل العام للملك أمراً بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر. دون أن يقل الأجل عن خمسة أيام وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية”.

وإذا كانت القضية من القضايا التي يعتبر التحقيق فيها إجبارياً، أو إذا تبين من دراسة المحاضر أن القضية غير جاهزة للحكم ولو تعلق الأمر بحالة التلبس وكانت الجريمة غير خاضعة للتحقيق الإجباري، فإن الوكيل العام للملك يحيلها على قاضي التحقيق ويلتمس منه إجراء تحقيق فيها. وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة 74 من ق.م.ج. إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها بينما عددت المادة 83 من ق.م.ج. القضايا التي يكون فيها التحقيق إلزاميا.

ثانيا – الصلاحيات الأخرى للوكيل العام للملك :

إذا كانت ممارسة الدعوى العمومية من أهم صلاحيات الوكيل العام للملك، فإن قانون المسطرة الجنائية قد خوله صلاحيات أخرى بعضها كان يقع ضمن مهامه في ظل قانون المسطرة الجنائية الملغى، والبعض الآخر استحدث لأول مرة.

1) الصلاحيات التقليدية :

حافظ قانون المسطرة الجنائية على كافة الصلاحيات التقليدية للوكيل العام للملك والمتمثلة أساساً في :

– السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.

– ممارسة سلطته على جميع قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية التابعين لدائرة نفوذه.

– البحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.

– إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين.

– إقامة وممارسة الدعوى العمومية، واستعمال طرق الطعن.

– تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر والتقرير بشأنها، أو تكليف وكيل الملك بذلك.

– تمثيل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والتقدم إلى القضاء بالملتمسات الضرورية.

– المطالبة بتطبيق العقوبات المقررة في القانون وتقديم المطالب التي يراها صالحة لمحكمة الاستئناف قصد البت فيها.

– السهر على تنفيذ مقررات قضاء الحكم وقضاء التحقيق وقضاء الأحداث.

2) الصلاحيات الجديد :

أ – رد الأشياء :

يمكن للوكيل العام للملك أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها، وذلك وفقا لنفس الشروط المتعلقة بوكيل الملك. (شاهد المقال )

ب – إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه :

يمكن للوكيل العام للملك أن يأمر بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه، أو اتخاذ كل إجراء تحفظي لازم لحماية الحيازة، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة عقار أو منقول بعد تنفيذ حكم، على أن يعرض الأمر خلال ثلاثة أيام على الأكثر على قاضي التحقيق أو غرفة الجنايات الذي أحيلت عليه القضية أو ستحال عليه. (شاهد المقال)

ج – سحب الجواز وإغلاق الحدود :

يحق للوكيل العام للملك أن يأمر بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود، خلال مرحلة البحث التمهيدي، إذا تعلق الأمر بجناية أو بجنحة مرتبطة بها، يعاقب عليها القانون بسنتين حبساً أو أكثر، وذلك ضمن نفس الشروط التي تعرفنا عليها حين دراسة اختصاص وكيل الملك في هذا الأمر. (شاهد المقال)

د – التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات الموجهة بوسائل الاتصال عن بعد :

منع القانون التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات الموجهة بوسائل الاتصال عن بعد. ولكنه خول القيام بذلك لقاضي التحقيق والوكيل العام للملك على سبيل الاستثناء ويتيح القانون للوكيل العام للملك القيام بهذه المهمة إما بناء على إذن يحصل عليه من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو في حالة الاستعجال بمبادرة منه تعرض فورا على الرئيس الأول للتقرير بشأن استمرارها.

  • التقاط المكالمات بترخيص مسبق من الرئيس الأول :

من الصلاحيات التي منحها قانون المسطرة الجنائية للوكيل العام للملك إمكانية تقديم ملتمس للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من أجل إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، متى كانت الجريمة موضوع البحث:

– جريمة تمس بأمن الدولة: ويتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصول من 163 إلى 218 من مجموعة القانون الجنائي.

– جريمة تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية: ويتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 ماي 1974.

– جريمة تتعلق بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات: ويتعلق الأمر بجرائم حددتها عدة نصوص، كظهير 31-03-1937 المتعلق بجلب الأسلحة والاتجار فيها وحملها، وظهير 30 يناير 1954 بشأن مراقبة المواد المتفجرة وظهير 20-09-1958 بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة.

– جريمة تتعلق بالاختطاف أو بأخذ الرهائن: ويتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصول من 436 إلى440 من مجموعة القانون الجنائي.

– جريمة تتعلق بالعصابات الإجرامية: ويتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصول 293 من إلى 299 من مجموعة القانون الجنائي.

– جريمة تتعلق بالقتل أو التسميم: ويتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصول من 392 إلى 398 من مجموعة القانون الجنائي.

– جريمة تتعلق بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام: ويتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصول من 334 إلى 341 من مجموعة القانون الجنائي.

– جريمة تتعلق بحماية الصحة: وهي جرائم متعددة تنص عليها عدة نصوص جنائية كالقانون الجنائي والقانون المتضمن لقمع الغش وغيرهما.

– وقد أضاف القانون 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب الجريمة الإرهابية.

ومعلوم أن الجرائم الإرهابية هي الجرائم المحددة بمقتضى المادة الأولى من القانون 03.03 الصادر بتاريخ 28 – 05 . 2003 ، التي أضافت إلى مجموعة القانون الجنائي الفصول 1-218، 2-218، 3-218 و 4-218. ويتعلق الأمر على العموم بالجرائم الآتية متى كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:

– الاعتداء عمداً على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أوعلى حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛

– تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أوتزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و 361 و 362 من القانون الجنائي؛

– التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛

– تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلافها وسائل الاتصال؛

– السرقة وانتزاع الأموال؛

– صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام القانون؛

– الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛

– تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316 و 331 من مدونة التجارة؛

– تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛

– إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك؛

– إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض، أو في الماء بما في ذلك المياه الإقليمية.

كما اعتبر القانون جريمة إرهابية:

– الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية؛

– تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عمل إرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع، وكذلك تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛

– إقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية، أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك.

  • التقاط المكالمات قبل إذن الرئيس الأول :

وفي حالة الاستعجال القصوى يجوز للوكيل العام للملك، بصفة استثنائية، أن يأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن أو جريمة إرهابية. ويشترط في هذه الحالة:

– أن يتم ذلك بصفة استثنائية؛ و أن يتعلق الأمر بحالة الاستعجال القصوى؛ وأن تقتضي ضرورة البحث التعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات؛ و أن يتعلق الأمر بالجرائم الآتية على سبيل الحصر: المس بأمن الدولة و المخدرات والمؤثرات العقلية و الأسلحة والذخيرة والمتفجرات و الاختطاف وأخذ الرهائن وأضاف القانون رقم 03-03 الجريمة الإرهابية إلى الجرائم المذكورة.

– ويتعين كذلك إشعار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالأمر فورا. ويجب على الرئيس الأول أن يصدر خلال أجل 24 ساعة، مقررا بتأييد أمر الوكيل العام للملك أو إلغائه أو تعديله؛

– إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك فإن عملية الالتقاط توقف على الفور، وتعتبر الإجراءات المنجزة كأن لم تكن؛ ولا يقبل مقرر الرئيس الأول أي طعن؛ و يتضمن الأمر كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية أو المراسلة المراد التقاطها، وبالجريمة التي تبرر ذلك؛

– ويحدد المدة التي تتم فيها العملية والتي لا تتجاوز 4 أشهر، يمكن تمديدها مرة واحدة ولنفس المدة وبنفس الشروط؛ و تتم عمليات الالتقاط تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك.

– يمكن للوكيل العام للملك المكلف بالبحث أو لضابط الشرطة القضائية المعين من قبله أن يطلب من أعوان المصالح أو المؤسسات المختصة أو المكلفين باستغلال شبكة أو المزودين المسموح لهم بخدمات الاتصال وضع جهاز الالتقاط؛

– يحرر الوكيل العام للملك أو الضابط المكلف من قبله، محضرا لكل عملية التقاط يبين فيه تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها، و تنقل كتابة في المحضر محتويات الاتصال المفيدة لإظهار الحقيقة التي لها علاقة بالجريمة دون غيرها. ويوضع المحضر بملف القضية؛

– توضع التسجيلات والمراسلات في وعاء أو غلاف مختوم، ويمكن الاستعانة بذوي الاختصاص للتعرف على الرموز والألغاز التي قد تستعمل في المكالمة، وتترجم الاتصالات والمراسلات الموجهة بلغة أجنبيةركتابة إلى العربية بواسطة ترجمان يؤدي اليمين إن لم يكن مسجلا في جدول الخبراء القضائيين،

– وتتم إبادة التسجيلات والمراسلات بعد تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به ويحرر محضر بالإبادة التي تتم بمبادرة من النيابة العامة المختصة؛

– يمكن من أجل التقاط الاتصالات المأذون بها، الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية للتعرف على الاتصال المراد التقاطه من مستغلي شبكات الاتصالات.

  • مقتضيات زجرية تتعلق بالتقاط المكالمات :

حفاظا على سرية عملية التقاط المكالمات من جهة، وحرصا على عدم التقاطها خلافا للقانون من جهة أخرى، قرر المشرع عقوبات زجرية عن التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات عن بعد خرقا للقانون، وكذلك عن إفشاء سرية العمليات الجارية وفقا للقانون.

و يتعرض للعقوبة من خالف المقتضيات المشار إليها سابقا بوضع وسائل مهيأة لإنجاز التقاطات، أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسلات مرسلة بوسائل الاتصال عن بعد ( الحبس من شهر إلى سنة والغرامة أو إحدى العقوبتين دون المساس بالمقتضيات الأشد). وقد شدد القانون 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال لغرض إرهابي وجعلها من 5 إلى10 سنوات سجنا دون الإخلال بالعقوبات الأشد.

و يتعرض للعقاب أعوان السلطة العمومية والأجراء لدى مستغلي الشبكات العمومية للاتصالات أو لدى مزودي الخدمات إذا قاموا بمناسبة مهامهم بالكشف عن وجود التقاط أو أمروا أو ارتكبوا أو سهلوا التقاطا أو تبديدا لمراسلات مرسلة بوسائل الاتصال عن بعد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى