– تعريف الرهن الحيازي :
يعرف المشرع الرهن الحيازي في الفقرة الأولى من المادة 145 من مدونة الحقوق العينية بكونه ، ” حق عيني يتقرر على ملك يعطيه المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن لضمان الوفاء بدين و يخول الدائن المرتهن حق حيازة المرهون وحق حبسه إلى أن يستوفي دينه” . وهو نفس التعريف الوارد في الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود.
ويخضع الرهن الحيازي من حيث تنظيمه كأصل للقانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والتي أفردت له عدة أحكام من المادة 145 الى 164 منها، وهو يرد على المنقول كما يرد على العقار، وإذا ورد على عقار محفظ فإنه يتعين الرجوع لأحكام الرهن الرسمي في هذا الصدد وذلك بدءا من المادة 165 وما بعدها.
– خصائص الرهن الحيازي :
1 – أنه حق عيني استنادا للمادة 145 من مدونة الحقوق العينية، لأنه يخول الدائن المرتهن سلطة مباشرة على الشيء المرهون كما يمنحه حق التتبع والأولوية، فحق التتبع يمنح الدائن حق تتبع الشيء في حالة ما إذا نزعت يده عنه بالرغم من إرادته .
2 – أنه حق لا يقبل التجزئة، فكل جزء من أجزاء الدين يعتبر مضمونا بكامل الشيء ما عدا الأشياء المرهونة وأن كل جزء من الشيء أو الأشياء المرهونة ضامنة لكل الدين.
3 – أنه يشترط لتمام الرهن أن يتخلى الراهن عن حيازة الملك المرهونة لأن عقد الرهن من العقود العينية التي لا تتم بمجرد صدور الإيجاب والقبول والتطابق بينهما بل يتوقف انعقاده على تخلي الراهن على حيازته للشيء المرهون ونقله إلى حيازة الدائن طبقا للفصل1188 من قانون الالتزامات والعقود.
4 – إنه يشترط لصحة الرهن الحيازي إبرامه في محرر رسمي تحت طائلة البطلان وأن يكون لمدة معينة لا تبلغ من الطول حدا، كما يجب أن يتضمن العقد معاينة حوز الملك المرهون إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ استنادا للفقرة الأخيرة من المادة 147 من مدونة الحقوق العينية.
5 – إن الرهن الحيازي حق عيني تبعي، أي أنه حق تابع لالتزام أصلي ويكون ضامنا للوفاء به ومن ثم فإنه يتبع دائما الالتزام المضمون صحة وبطلانا ويتصف بأوصافه وينقضي بانقضائه طبقا للمادة 161 من مدونة الحقوق العينية.