إلى جانب الحقوق العينية الأصلية التي توجد مستقلة لتمكن صاحبها من الحصول على المنفعة التي تقررها، يوجد نوع آخر من الحقوق العينية لا تنشأ مستقلة وإنما تستند في وجودها إلى حق آخر تسمى الحقوق العينية التبعية، وهي حقوق عينية لأنها تحقق لصاحبها سلطة مباشرة على شيء، وهي تبعية لأنها تكون تابعة لحق شخصي لكي تضمن الوفاء به فإذا انقضى الحق الشخصي انقضى تبعا لذلك الحق العيني التابع.
والقاعدة طبقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود أن جميع أموال المدين ضمان عام للوفاء بديونه لفائدة دائنيه وهذا ما يعرف بالضمان العام ، ومعنى ذلك أنه يحق لكل دائن حل أجل أداء دينه دون أن يقوم المدين بدفعه مختارا أن يستوفيه جبرا وذلك بالتنفيذ على أمواله ولكن قد يحصل أن يتعرض الدائن لمزاحمة بقية الدائنين الآخرين، أو يتبين أن أموال المدين لا تكفي للوفاء بجميع ديونه أو … الخ
ومن ثم قد يكون ذلك مدعاة لضياع مصالح الدائن نظرا لقصور قاعدة الضمان العام وبالتالي عدم تمكنه من استرجاع حقوقه كما قلنا.
لذلك فالدائن اليقض من بين أصحاب الحقوق الشخصية هو ذلك الذي يسبق غيره في اتخاذ الاحتياطات الضرورية لضمان حقه كاملا في حالة إعسار مدينه وتجنيب قاعدة قسمة الغرماء بالحصول على تأمين خاص، وهذا التأمين الخاص قد يكون تأمينا شخصيا كالكفالة، أو تأمينا عينيا كالرهن الرسمي.
والتأمينات العينية هي التي تسمى بالحقوق العينية التبعية وهي تتخذ صفة العينية لأنها سلطة تقرر للدائن على مال معين، بينما تتخذ صفة التبعية لأنها تقرر ضمانا لحق آخر وهو الحق الشخصي، إذ لا يقوم بذاته وبالتالي إذا انقضى الحق الشخصي بالوفاء أو التقادم انقضى الحق العيني.
والحق العيني قد ينشأ بمقتضى العقد ( الاتفاق ) وقد يتقرر بحكم قضائي يصدر لصالح الدائن وقد يقرره القانون مباشرة .
وقد عرفت المادة 10 من مدونة الحقوق العينية الحق العيني التبعي بأنه ” الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي ويكون ضمانا للوفاء به ، والحقوق العينية التبعية هي :
– الامتيازات .
– الرهن الحيازي .
الرهون الرسمية “.
وتضيف المادة 11 من مدونة الحقوق العينية بأنه لا يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بالقانون .