حرية الفرد في التصرف في ملكه تنتهي عند تعارضها مع المصلحة الجماعية، حيث أن الدولة تتدخل لتوجه الحقوق مضمونا وشكلا في خدمة سياستها الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مبدأ التضامن الاجتماعي، وترسم المجال الذي يمكن لإرادة صاحب الحق أن تعمل فيه، كما أن القاعدة الكلية تقول بوجوب عمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
وعليه فالقيود المقررة في سبيل المصلحة العامة متعددة ومتنوعة منها:
1 – القانون المنظم للملك العائلي ظهير 24 صفر 1364 موافق 8 فبراير 1945، والذي كان الهدف من صدوره هو تحقيق مصلحة اجتماعية واقتصادية لبعض الفئات من أفراد المجتمع، حيث ألزم هذا القانون الفلاح المغربي بتعيين قطعة زراعية من أرضه تكون كافية لإعالته وعائلته ولا يجوز لمالكها التصرف فيها كما لا يجوز للغير تجريده منها، غير أن هذا القانون تم إلغائه بمقتضى ظهير 18 يوليوز 1995.
2 – القيود التي تحد من سلطة المالك على علو أرضه، ومنها القوانين المنظمة للملاحة الجوية التي تمنح الحق للطائرات والمركبات الهوائية بالطيران فوق الأملاك الخاصة وعدم معارضة المالك لها من المرور في الطبقة الجوية التي تعلو أرضه.
3 – القيود التي تحد من سلطة المالك على أعماق أرضه، حيث لا يجوز له فتح المقالع أو التحري عن المناجم واستغلالها ومن التنقيب عن التحف والآثار، إلا ضمن شروط معينة، وقد سبق وان بحثنا هذا في إطار نطاق حق الملكية.
4 – القيود المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفق الإجراءات والشروط المضمنة في قانون 6 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
5 – القيود الواردة في القانون رقم 12-190 المتعلق بالتعمير أو القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ونمثل لبعضها بما يلي:
– نصت المواد 40-41-43 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير على أنه يمنع القيام بالبناء أو إدخال التغييرات على المباني دون الحصول على رخصة بذلك، يسلمها رئيس المجلس الجماعي وذلك بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة.
– لا يمكن للمالك أن يحدث تجزئات عقارية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية بناء على طلب من صاحب الشأن مصحوب بمجموعة من الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المتعلق بالتجزئات العقارية.
– نصت المادة الخامسة من القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية على أنه لا يمكن قبول طلب إحداث تجزئة عقارية إذا كانت الأرض المراد تجزئتها غير محفظة ولا بصدد التحفيظ، ولا يكون الطلب مقبولا إذا تعلق الأمر بالأرض بصدد التحفيظ إذا كان الأجل المحدد لتقديم التعرضات على التحفيظ قد انصرم دون تقديم أي تعرض على تحفيظ العقار المراد تجزئته.