يخول حق الملكية لمالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق. ويظهر أن نطاق حق الملكية واسع، بحيث يشمل تفرعات العقار وما يعلوه وما يوجد في عمقه.
أولا : نطاق الملكية من حيث التفرعات
تنص المادة 16 من مدونة الحقوق العينية على أن مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالإلتصاق).
إن نطاق حق الملكية واسع جدا، فهو لا يقتصر على تملك الرقبة فقط، وإنما يشمل كل ما ينتج عنه من غلة وما يضم إليه ويدمج فيه بالالتصاق، فبخصوص حق المالك في تملك غلة الشيء يجب التمييز حسبما تعلق الأمر بالثمار أو بالمنتجات، وفق ما يلي:
1- الثمار :
وهي كل ما يغله الشيء في فترات معينة، من دون أن يلحقه إتلاف أو نقص محسوس في جوهره، وهي إما ثمار طبيعية كتلك التي تقلها الأرض دون عمل الإنسان كالكلاً مثلا، أو ثمار صناعية التي يتحصل عليها بواسطة الزراعة كمحاصيل الحقول، بالإضافة إلى الثمار المدنية التي يجنيها المالك في أوقات منتظمة كالسومة الكرائية.
2 – المنتجات :
هي كل ما ينتجه الشيء في فترات منتظمة أو غير منتظمة كالأشجار المثمرة حينما تقلع من الأرض والأحجار حينما تأخذ من المقالع والأنقاض التي تأخذ بعد هدم الأبنية.
على أن نطاق حق الملكية من حيث التفرعات لا يأخذ على إطلاقه، وإنما يخضع لاستثناءات محددة تعود بمقتضاها الثمار والمنتجات للغير، ومن الحالات التي يتملك فيها الغير ثمار ومنتجات الشيء نذكر:
– حالة تنازل المالك عن ثمار الشيء ومنتجاته لفائدة الغير (حالة الاتفاق).
– حالة وجود نص قانوني يمنح هذه الثمار لغير المالك، ومن ذلك ما جاء في الفصل 103 قانون الالتزامات والعقود بالنص على أنه “للحائز عن حسن نية يتملك الثمار، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها ما هو موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء، وما يجنيه منها بعد ذلك. وهو يتحمل من ناحية أخرى مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار. الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها”.
ثانيا : نطاق حق الملكية من حيث العمق
يحق للمالك استعمال واستغلال عمق أرضه كما يمكنه أن يحدث تحتها كل بناء وأن يقوم بكل تنقيب يرتئيه وأن يستخرج جميع المواد التي يمكن أن يحصل عليها كما له أن يتصرف فيه وفق المسموح به تحت قيد القانون أو الاتفاق.
وعليه فإن للمالك كأصل الاستفادة من عمق أرضه والتصرف فيه كما هو الشأن بالنسبة لعلوه، وذلك بالتمتع بالعمق إلى الحد المفيد في الانتفاع عن طريق إقامة الأبنية كالأنفاق والدهاليز. كما يمكنه أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، أي يمكن له أن يفوته للغير، كأن يبيح للغير أن يبني كهفا أو نفقا أو بثرا في أرضه.
لكن هذه التصرفات مقيدة بالضوابط والقوانين كما هو الشأن بالنسبة للقانون المتعلق بالمناجم والقانون المتعلق بالمقالع وكذلك القيود الناجمة عن المحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات كما هي واردة في القانون رقم 22.80 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 19.05.
إن مدونة الحقوق العينية أوردت بعض القيود التي تحد من سلطات المالك في عمق أرضه، كما هو الشأن بالنسبة لتنصيصها على من يعثر على الكنز في عمق أرضه، إذ ألزمت المالك أن يسلم خمسه للدولة.
1 – القيود المتعلقة بالمناجم :
تحتل المعادن مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني حيث تشكل حوالي 35% من الصادرات الوطنية، وحوالي 50000 منصب شغل، وهو ما يبين أن للقطاع المنجمي مكانة مهمة في تنفيذ التوجهات العامة المتمثلة أساسا في خوصصة المقاولات العمومية، وتنمية العالم القروي، وتوفير مناصب شغل مهمة.
والمناجم هي المكامن الطبيعية التي تحتوي على المواد المعدنية الوارد تعدادها في الفصل 2 من ظهير 16 أبريل 1951، مثل الفحم الحجري، الذهب، الفضة، الفوسفاط، وغيرها من الوقود الصلب الموجود في جوف الأرض والألمنيوم والرصاص، وتعتبر المناجم تابعة لملك الدولة نظر لأهمية المواد المستخرجة اقتصاديا، ولذلك جعلها المشرع ملك للدولة ورسم طريقة استغلالها.
وحسب الفصل السادس من الظهير السابق الإشارة إليه، فللدولة الحق وحدها للتنقيب عن مادة الفوسفاط واستثمارها، أما المواد المنجمية الأخرى غير الفوسفاط فلا يمكن لأي شخص التنقيب عليها إلا بعد الحصول على إجازة تخوله التنقيب بناء على طلب يتقدم به المعني بالأمر لدى إدارة الأملاك المنجمية وتعطيه الإجازة الحق في التنقيب عن مادة منجمية معينة في مربع معين لا يزيد ضلعه عن أربع كيلومترات.
ولا يمكن لصاحب الإجازة استثمار المادة التي رخص له بالتنقيب عليها إلا بعد الحصول على إجازة الاستثمار أو ما يسمى بامتياز الاستثمار، هذه الأخيرة تمنح لصاحب الإجازة بناء على طلبه قبل انقضاء مدة التنقيب وبعد أداء الرسم القانوني ( الفصل 37 من الظهير أعلاه).
وإجازة الاستثمار أربع سنوات قابلة للتجديد ثلاث مرات متوالية، ومدة كل فترة أربع سنوات وعند انتهاء فترات التجديد يمكن تمديدها لمدة لا تزيد عن اثني عشر سنة ( حسب الفصول 55 و 56 و 61 من الظهير السابق).
وهناك أيضا قيودا خاصة بالمواد الهيدروكاربونية، هذه الأخيرة تكون إما طبيعية سائلة أو غازية أو صلبة باستثناء الصخور النفطية، وتعتبر ملكية الحقول الهيدروكاربونية حقولا مستقلة عن ملكية صاحب الأرض إذ تعتبر ملكا للدولة.
وتمنح امتياز الاستثمار لصاحب إجازة التنقيب أو لصاحب إجازة استثمار بمرسوم ملكي ينشر في الجريدة الرسمية مدته 50 سنة للمواد الهيدروكاربورنية السائلة و 75 سنة لباقي المواد ويمكن تجديد المدة إلى 15 سنة أخرى مقابل دفع عائد سنوي للدولة.
2 – القيود المتعلقة بالمقالع :
نصت المادة الأولى من القانون رقم 08-101 المتعلق بإستغلال المقالع على أنه يراد بلفظة مقلع “كل مكمن طبيعي لمواد معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل”.
وقد ميزت هذه المادة بين نوعين من المقالع مقالع باطنية وهي التي يستوجب إستغلالها للقيام بأشغال باطنية مثل حفر الآبار أو الدهاليز والمقالع المكشوفة وهي التي يباشر إستغلالها دون القيام بأشغال باطنية إما في الهواء الطلق وإما بمسيل مجرى مياه أو بحيرة وإما في قعر البحر أو في الشاطئ.
وقد نصت المادة الثانية من القانون 08-01 على نطاق تطبيق هذا القانون حيث جاء فيها أنه “يخضع لأحكام هذا القانون كل إستغلال للمقائع يباشر لغرض تجاري أو لأجل إستعمال المواد المعدنية المستخرجة لأغراض غير إنجاز المنشأة التي تستخرج من محرمها. لا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات الجرف من أجل تعهد أحواض الموانئ والمداخل المؤدية إليها وكذا حقينات ومجاري المياه إن كانت ذات أغراض غير تجارية”.
وبالرجوع إلى التعريف الذي أعطاه المشرع للمقالع بلاحظ أنه غير دقيق خاصة مع مقارنته بالتعريف الذي أعطاه المشرع العراقي للمقالع من خلال القانون رقم 139 لسنة 1981 الذي عرف المقالع بأنها المكامن الطبيعية التي تحتوي على الرخام والجبس والحصى والأحجار الكلسية أو الرملية والعوائد والطين والرمل والأثرية وساواها بالمواد التي تستعمل لأغراض الصناعة والبناء سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية أو تحتها.
وبخصوص المسطرة الإدارية الخاصة باستغلال المقالع، يتعين على كل شخص يرغب في فتح واستغلال مقلع الحصول على رخصة استغلال تسلمها الإدارة حسب المادة 11 من القانون المتعلق بالمقائع.
ويتعين على المالك أن يتقيد بالمسافة المحددة بخصوص حدود التجويفات، فإنها تحصر بخصوص المقالع المكشوفة في مسافة أفقية لا تقل عن 20 مترا من حدود المحيط الذي تشمله رخصة الاستغلال ( الفقرة الأولى من المادة 28).
وفيما يخص استغلال المقالع الباطنية، حدود التجويفات في مسافة أفقية لا تقل عن (20+ع) متر (تمثل ع: علو التجويف بالأمتار) من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو قنوات الماء أو المساقي أو الحظائر المجاورة للمساكن ومن حدود من مناطق الملك العام المائي وضفافه الحرة ( الفقرة الثانية من المادة 28).
ويواجه الشخص الذي يقوم بفتح واستقلال مقلع دون الحصول على رخصة الاستغلال كما هو محدد أعلاه، بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، حسب المادة 55 من قانون استغلال المقالع.
لقد أثار موضوع استغلال المقالع نقاشا وطنيا في الآونة الأخيرة، وذلك راجع بالأساس لعدم احترام المساطر المنظمة لهذا الاستقلال، بحيث نجد أن هناك مقالع تشتغل خارج القانون، وبدون الحصول على ترخيص رغم صراحة المادة 11 من القانون رقم 08.01 في هذا الإطار إذ نجدها تنص على أنه يتوقف استغلال المقالع على الحصول على رخصة استغلال تسلمها الإدارة، وبالتالي فعلى الراغب في استغلال مقلع أن يبادر أولا لتقديم طلب التصريح بالاستغلال يودع لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل.
وكذلك طلب الترخيص باستخراج مواد البناء لدى وكالة الحوض المائي مكونا من الوثائق المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 2.97.487
تقوم المديرية الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل بإعداد تقرير حول الملف يتضمن مجموعة من الملاحظات والآراء التي توصلت بها وذلك خلال أجل 10 أيام، يرفع هذا التقرير إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمقالع قصد دعوة أعضائها إلى الإجتماع داخل أجل 20 يوما للبت في طلب التصريح.
وفي حالة قبول الطلب تمنح الرخصة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد يمكن تمديدها إلى عشرين سنة إذا كانت الرخصة مرتبطة بصناعة تحويلية تستوجب استثمارات ضخمة وتمنح لمدة 3 سنوات بالنسبة للمقالع الواقعة بالملك العمومي البحري.
غير أنه تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ففي الحالة التي لا يكون فيها طالب الرخصة مالكا للمقلع المعني، فإن مدة الاستغلال لا يمكن أن تتجاوز مدة العقد الموقع من قبل مالك الأرض، وتحدد في رخصة الاستغلال مجموعة من البيانات تخص الشروط العامة للاستغلال والمحددة في كناش التحملات .
أما في حالة رفض طلب الترخيص فعلى الإدارة الرد بعدم قبول الطلب داخل الأجل المحدد، وفي حالة السكوت بالنسبة للطلب المستوفي لكافة الشروط القانونية يعتبر بمثابة رخصة للاستغلال.
ويجب أن يكون هذا الرفض معللا ويبلغ للمعنى بالأمر، وقد حدد المشرع من خلال المادة 15 حالات رفض طلب الاستغلال بحيث نجدها تنص على أنه: ” ترفض رخصة الاستغلال المزمع القيام به إذا كان يتعارض مع مقتضيات مخطط تدبير المقالع المطبق في المنطقة الواقع المقلع بها أو في حالة عدم وجود هذا المخطط،
إذا كان من شأن الاستغلال المذكور أن يضر بالمصلحة العامة وخاصة الأمن والسلامة والمحافظة على الصحة العمومية والصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية وحماية البيئة وتوازن الأنظمة البيئية الطبيعية والتنوع البيولوجي والمحافظة على المواقع والآثار التاريخية وإنجاز عملية من العمليات ذات المنفعة العامة “.أيضا ترفض الرخصة في استغلال مقلع جديد لكل مستغل لم يقم بإعادة تهيئة موقع المقلع.
والجدير بالذكر أنه يمكن إنهاء صلاحية رخصة الاستغلال بقوة القانون، قبل حلول أجلها، وذلك إما إذا كان العقد أو الرخصة محل فسخ غير قابل للطعن، أو إذا لم يتم الشروع في استغلال المقلع داخل أجل سنة من تاريخ تسليم الرخصة وخلال السنة التالية لتاريخ انصرام أجل 60 يوما بخصوص الرخصة الضمنية.
ورغم محاولة المشرع تنظيم استغلال المقالع إلا أنه لم يحقق هذا الهدف بشكل جيد وذلك لعدة أسباب منها طول مدة إجراءات دراسة طلب الترخيص التي قد تصل إلى 10 أشهر إضافة إلى تعقيدات هذه الإجراءات ، مما يؤدي إلى استغلال هذه المقالع بدون الحصول على ترخيص الأمر الذي يكلف الدولة والبيئة على حد السواء. وفي هذا الإطار أكد وزير التجهيز والنقل المغربي على ضرورة تبسيط إجراءات الترخيص بفتح المقالع دعما للاستثمار في هذا المجال.
وإننا نعتقد أن النهوض بقطاع المقالع وإشراكه في التنمية الإقتصادية والإجتماعية يرتبط بشكل أساسي بإرادة تشريعية في تحقيق ذالك، فالكل تفائل خيرا بصدور القانون رقم 01-08 المتعلق بإستغلال المقالع والذي جاء لينسخ أحكام ظهير 05 ماي 1914، لأنه تضمن بعض المقتضيات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع، لكن هذا التفائل سرعان ما اصطدم بمقتضيات الفصل 61 من القانون رقم 08-01 والذي نص على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ العمل بالنص التنظيمي المتخذ لتطبيقه، الذي يجب أن يصدر داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
وفي حقيقة الأمر فإن الإشكال ليس في مقتضيات الفصل 61 وإنما الإشكال أنه لم يصدر النص التنظيمي المتخذ لتطبيق هذا القانون لحد الآن، وهو الأمر الذي دفع بعض المهتمين إلى التساؤل عن ما إذا كان هناك نص قانوني ينظم إستغلال المقالع بالمغرب؟
وما إذا كان عدم صدور هذا النص يفسر على أن القانون المنظم لإستغلال المقالع يعتبر لاغيا وكأنه لم يصدر، وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 5 ماي 1914 المنظم لهذا الميدان خاصة أن الفقرة الثانية من الفصل 61 السالف الذكر صريحة في أنه ابتداء من دخول القانون 01-08 المتعلق بإستغلال المقالع تكون كل المقتضيات المخالفة أو المتعلقة بنفس الموضوع ولا سيما ظهير 5 ماي 1914 منسوخة؟
وقد أدى هذا إلى تضارب في العمل القضائي بين ظهيري 05 ماي 1914 و 13 يونيو 2002 فتارة يطبق القضاء المغربي على النزاعات المتعلقة بإستغلال المقالع ظهير 13 يونيو 2002 وتارة أخرى يعتمد ظهير 05 ماي 1914 لفض النزاعات المعروضة عليه في هذا الشأن.
3 – القيود الناجمة عن المحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات :
نص الفصل الأول من القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات على أنه: “يمكن أن تقيد أو ترتب في عداد الآثار العقارات بالأصل أو بالتخصيص وكذا المنقولات التي في المحافظة عليها فائدة بالنسبة لفنون المغرب أو تاريخه أو حضارته.
ولقد حدد الفصل الثاني من القانون رقم 22.80 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 19.05 نطاق تطبيق الفصل الأول من القانون رقم 22.80 حيث تجري أحكامه فيما يخص العقارات على:
– المباني التاريخية أو المعالم الطبيعية.
– على المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
وفيما يخص المنقولات وهو البند الذي وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 19.05 فتشمل الوثائق والمحفوظات والمخطوطات التي تكون لها بطابعها الأثري أو التاريخي أو العلمي أو الفقي أو الجمالي أو التقليدي قيمة وطنية أو عالمية.
ولقد تضمن القانون رقم 22.80 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 19.05 مجموعة من القيود والضوابط المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات تذكر بعضها على الشكل التالي :
– لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر أو البحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو انتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام (الفصل 45 من القانون رقم 22.80).
– في حالة ما إذا أنجزت خلال أعمال ما عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز هذه العملية أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة الجماعية المختصة التي تطلع الإدارة فورا على ذلك وتسلم المعني بالأمر وصل بتصريحه ( الفصل 46 من القانون رقم 22.80 ).
– إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون بها أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة .وفي هذه الحالة يدفع تعويض لحائزها، ويحدد مقدار هذا التعويض بالمراضات أو على يد المحاكم ( الفصل 49 من القانون رقم 22.80) .
– وكل من لم يحترم المقتضيات والضوابط المشار إليها في القانون رقم 22.80 يتعرض لعقوبات حددها الفصل 52 من القانون رقم 22.80 في غرامة من ألفين إلى عشرة ألف درهم( 2.000 إلى 10.000 درهم) وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا من غير أن تتجاوز أربعين ألف درهم (40.000 درهم).
هذا إضافة إلى العقوبات المضمنة في الفصل 54 من القانون رقم 22.80 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19.05 التي رفعت من هذه العقوبات حتى لا تنحصر في فرض غرامات فقط وإنما كذلك فرض عقوبات سالبة للحرية في حق كل من يخالف مقتضيات القانون رقم 22.08 ويتطاول على المباني التاريخية والتحف الفنية التي تشكل تراثا وطنيا وجب الحفاظ عليه.
ثالثا : نطاق حق الملكية من حيث العلو
سبق القول إن حق الملكية يمنح صاحبة سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه . لكن في إطار ما تقضي به القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وما وقع الاتفاق عليه.
وفي هذا الصدد فالمالك يحق له بمقتضى حق الملكية التمتع من علو أرضه كأن يتصرف فيه بعوض كالبيع انسجاما مع المادة 140 من مدونة الحقوق العينة، وأن ينشأ في علوه ماشاء من بنايات وأغراس وغيرها.
وهكذا نصت المادة 140 من مدونة الحقوق العينية على أنه: “يجوز لصاحب حق الهواء والتعليه أن يفوته أو يرهنه أو يرتب له أو عليه حقوق ارتفاق بما لا يتعارض مع طبيعته. ينتقل حق الهواء والتعليه بالشفعة أو بالميراث أو بالوصية”.
إضافة إلى البيع، يحق للمالك التصرف في علو أرضه كأن يتنازل عنه لأحد الأغيار من جهة، ويحق له بالمقابل أن يمنع الغير من الاعتداء على هواء أرضه، وكمثال لذلك يجوز للمالك قطع أغصان الأشجار – العائدة للغير – والتي تتجاوز المنطقة التي تعلو أرضه.
على أن حق المالك في التصرف والتمتع في علو أرضه ليس مطلقا بل كثيرا ما ترد عليه جملة من القيود تقتضيها المصلحة العامة ومن ضمنها الإرتفاقات والتحملات العقارية المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 39.08 هذا بالإضافة للقيود التي تفرضها القواعد المتعلقة بالصحة، وبالمجال العمراني والقواعد المتصلة بحق المرور والمقررة لمصلحة الملاحة الجوية، علاوة على حقوق الارتفاق المقررة لقواعد الطيران…
وطبقا للمادة 141 من مدونة الحقوق العينية فإنه لا يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوت الهواء العمودي الذي يعلو بناءه بغير رضا مالك السفل.