نصت المادة الأولى من القانون رقم 39.08 الخاص بمدونة الحقوق العينية على نطاق تطبيق هذا القانون بالنص على أنه: ” تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.
تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون ، فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح أو المشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي“.
ويتضح من النص السابق بأن مدونة الحقوق العينية تطبق على الملكية العقارية بصفة عامة وكذا على الحقوق العينية المتفرعة عنها وسواء كانت العقارات محفظة أو غير محفظة أو في طور التحفيظ.
ولا يسري هذا القانون إذا تعارض مع تشريعات خاصة بالعقار حيث تكون الأولوية لهذه التشريعات الخاصة كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 14.07 والذي يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري أو القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية أو القانون المتعلق بالتجزءات العقارية.
وفي حالة انعدام النص القانوني في مدونة الحقوق العينية فإن المشرع نص صراحة على أولوية تطبيق قانون الالتزامات والعقود وعند انعدام النص في هذا الأخير فإنه يتعين الرجوع إلى الفقه المالكي الراجح منه والمشهور ما جرى به العمل في هذا الفقه.
وبذلك أنهى المشرع الخلاف الذي كان دائرا بين أوساط الفقه المغربي حول أولوية التطبيق بين الفقه المالكي وقواعد قانون الالتزامات والعقود.
وقد انتقد الأستاذ محمد بونبات مقتضيات نطاق تطبيق مدونة الحقوق العينية بقوله: ( وعند قراءة هذه المادة نجدها غير دقيقة ولا محددة لنطاق العقار ولا لنطاق القانون على السواء، حيث لا نرى كيفية التوحيد المشار إليه في مقدمة هذا المشروع وأن الازدواجية في النظام العقاري لا زالت قائمة، ومسألة تعارض هذا القانون مع التشريعات هي مسألة غير محددة أيضا، إلى غير ذلك من الملاحظات التي يمكن استنتاجها من قراءة المادة 1 المذكورة ولعل الجمع بين نوعي العقارات هو موضوع يستعصي على أي كان وذلك ما نستنتجه بداية).