العقار في طور التحفيظ هو العقار الذي وضع له مطلب للتحفيظ ولم يصدر بشأنه قرار التحفيظ، حيث يقدم صاحب هذا العقار مطلبا إلى المحافظ على الملكية العقارية ولم يصدر بعد بشأنه قرارا نهائيا بمقتضى رسم عقاري، ويبقى خاضعا لأحكام مدونة الحقوق العينية حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 08-39 على أنه: ” تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية مالم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار”.
وأضافت الفقرة الثانية من نفس القانون على أنه “تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 من رمضان 1331 ( 12 غشت 1913 ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في مالم یرد به نص في هذا القانون فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجع والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي” ، وبهذا النص عمل المشرع على إنهاء النزاع الذي كان قائما حول الأولوية في التطبيق بين قواعد الفقه الإسلامي وقانون الالتزامات والعقود.
وبالرغم من كون وضعية العقار في طور التحفيظ تتسم بعدم الاستقرار بسبب النزاعات التي قد تنشأ عليه ، إلا أن ذلك لا يترتب عليه جمود العقار إذ يمكن أن ترد عليه مجموعة من التصرفات القانونية والتي تتمثل في الرهن والهبة إضافة إلى البيع والوصية …. إلخ
وبالمقابل يلزم إيداع كل العقود المتعلقة بالتصرفات التي أبرمها صاحب مطلب التحفيظ والعقار لا زال في طور التحفيظ لدى المحافظة على الأملاك العقارية، حيث تتم الإشارة إليها في الرسم العقاري طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ كما عدل وتمم بالقانون رقم 14.07.
وإذا كان تقديم مطلب التحفيظ مسألة امتيازية، فإن سحب المطلب بكيفية إرادية من طرف طالب التحفيظ يعد أمرا محظورا من الناحية التشريعية، كما نص على ذلك الفصل السادس من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 14.07 بالنص على أنه ” إن التحفيظ أمر اختياري غير أنه إذا قدم مطلب التحفيظ لا يمكن سحبه مطلقا” .
ولا سبيل لإجبار صاحب العقار على تحفيظ عقاره باستثناء الحالات التي قرر فيها قانون التحفيظ العقاري وكذا الأنظمة العقارية الخاصة إجبارية التحفيظ.
ومنع سحب مطلب التحفيظ المقرر بنص قانوني لا تعني منع المحافظ العقاري من إلغاء مطلب التحفيظ في الأحوال المقررة والتي تخول له ذلك بمقتضى نص قانوني كما ورد مثلا في الفصل 23 من قانون التحفيظ العقاري والذي تم تعديله بمقتضى القانون رقم 14.07، والذي ورد فيه:
” دون المساس بأحكام الفصل 6 من هذا القانون، إذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عدم قيامه بما يلزم إجراء عملية التحديد، فإن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا، وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار. يعتبر مطلب التحفيظ كذلك لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك”.
وقد قرر المشرع مجموعة من الحالات التي يمكن فيها للمحافظ إلغاء مطلب التحفيظ، ويجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر ، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات الإستئنافية قابلة للطعن طبقا للفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07
وإذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة، ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات وذلك طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07.