الحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص على شيء معين تمكنه هذه السلطة من استيفاء حقه من ذلك الشيء دون وساطة أحد ، ولهذا الحق خصائص تميزه عن الحق الشخصي وهذه المميزات والخصائص يمكن إجمالها فيما يلي: ميزة التتبع وميزة التقدم والأفضلية أوالأولوية،
كما أن الحق العيني حق مطلق يحتج به على الناس كافة، ومن خصائصه أيضا أن محل الحق العيني هو البارز حيث يظهر فيه المحل ويختفي المدين كما أنه يجوز التخلي عن الحق العيني وهو حق قابل للحيازة المادية.
أولا : الحق العيني يولي صاحبه ميزة التتبع
يعطي الحق العيني لصاحبة حق التتبع بحيث يستطيع صاحب الحق أن يتتبع الشيء في أي يد ينتقل إليها ليمارس حقه عليه، فالتتبع يعد تمسك بالحق في مواجهة الغير. وهو على هذا الأساس ليس إلا ميزة أو مكنة تقتضيها طبيعة الحق العيني وهو يصدق بالنسبة لجميع الحقوق العينية الأصلية منها والتبعية كما يرى غالبية الفقه ويظهر حق التتبع أكثر جلاء في الحقوق العينية التبعية وخاصة في الرهون وحقوق الامتياز،
فصاحب حق الامتياز يستطيع أن يمارس حقه على الشيء ولو انتقلت ملكيته إلى شخص آخر أما حق الملكية ذاته فلا يمارس حق التتبع عند الاعتداء عليه وإنما يمارس المالك دعوى الاستحقاق، كما أن صاحب الرهن الرسمي يمارس حق التتبع على العقار المرهون حتى ولو انتقلت ملكية العقار إلى مالك جديد بحيث يحق له اقتضاء مبلغ الدين المضمون بالرهن من العقار المرهون بعد بيعه.
وعلى خلاف ما سبق نجد صاحب الحق الشخصي لا يستطيع ممارسة حق التتبع على أموال المدين ولو أن له حق الضمان العام على كل أموال المدين ولكن ليس له الحق في منع انتقال الأموال من المدين أو انتقالها إليه ما دامت ذمة المدين يمكن لها تلقي الحقوق وتلتزم بالإلتزامات دون أن يكون للدائن العادي سلطة في منعه لأنه لا يعد من ذوي الحقوق العينية.
ثانيا : الحق العيني يخول صاحبه ميزة التقدم والأفضلية
وميزة التقدم أو الأفضلية تعني بأن صاحب الحق العيني يكون مفضلا على غيره من أصحاب الحقوق العينة الذين يكونون في مرتبة أدنى من مرتبته وبالتالي فهو يقدم على غيره من الدائنين في استيفاء دينه ، فصاحب الدين المضمون برهن رسمي مقدم على صاحب دين عادي ، صاحب الامتياز مقدم على صاحب الرهن الرسمي وأصحاب الحقوق العينية مقدمون على أصحاب الحقوق الشخصية وهكذا…
ثالثا : الحق العيني حق مطلق
يعتبر الحق العيني من الحقوق المطلقة التي يحتج بها على الناس كافة عدا صاحب الحق نفسه، بخلاف الحق الشخصي الذي هو حق نسبي لا يحتج به إلا بين طرفيه وهما الدائن والمدين.
رابعا : اختفاء المدين وبروز محل الحق
إن العبرة بوجود الحق العيني هي في وجود الشيء وتعيينه فالحق العيني لا يترتب إلا على شيء معين بالذات.
إن محل الحق يختلف عن مضمونه، فمحل الحق هو الشيء الذي يرد عليه الحق، أما مضمون الحق فهو ما يحدده من حيث نطاقه وكيفية استخدامه ويشمل الميراث والسلطات التي يخولها الحق لصاحبه.
فمضمون حق الملكية هو سلطة المالك في الاستعمال والاستغلال والتصرف ، أما محله فهو الشيء المملوك.
خامسا : إمكانية التخلي عن الحق العيني
يجوز لصاحب الحق العيني التخلي عن هذا الحق، فإذا كان ملتزما بالتزام عيني أي بالتزام يتعلق بالحق العيني فإنه يمكن له التخلي عن الحق العيني، بينما لو كانت هذه الالتزامات شخصية لما أمكن له التخلص منها لأن الإلتزام الشخصي رابطة بين شخصين: الدائن والمدين، فالمدين لا يستطيع التخلص من هذه الرابطة إلا برضاء الدائن.
سادسا : الحق العيني قابل للحيازة المادية
صاحب الحق العيني تثبت له الحيازة المادية للشيء محل الحق ، لأن مالك الشيء يحوزه عادة ، وتعتبر هذه الحيازة مظهرا ماديا لسلطته القانونية على الشيء ومن ثم يمكن اكتساب الملكية عن طريق التقادم بالحيازة متى توافرت شروطها.