محكمة النقضالتنظيم القضائي

اختصاص محكمة النقض

تنص المادة 89 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على ما يلي :” يحدد اختصاص محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى عند الاقتضاء” .

أحال المشرع صراحة في هذه المادة على قانون المسطرة المدنية، الذي حدد اختصاص محكمة النقض في المادة المدنية في الفصل 353 في:

1 – الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية

2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.

3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.

4 – البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض.

5 – مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض.

6 – الاحالة من أجل التشكك المشروع.

7 – الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.

بينما حدد قانون المسطرة الجنائية اختصاصاتها فى المادة 518 فى النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، فضلا على السهر على التطبيق الصحيح للقانون والعمل على توحيد الاجتهاد القضائي.

ولأجل ذلك تمتد رقابتها إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية، لكنها لا تمتد للوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية، ولا إلى قيمة الحجج التي أخذوا بها ما عدا في الحالات المحددة التي يجيز فيها القانون هذه المراقبة.

وطبقا للمادة 521 من قانون المسطرة الجنائية يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما تختص طبقا للمادة 732 بالغرفة الجنائية في طلبات تسليم المجرمين للخارج.

وتختص محكمة النقض أيضا طبقا لقانون إحداث المحاكم الإدارية بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:

– المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة؛

– قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة.

وتختص كذلك بالبت بصفتها جهة استئنافية في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية سواء كانت صادرة عن جهة قضائية عادية أو إدارية طبقا للمادة 13 من القانون 41.90.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى