محاكم الإستئناف الإداريةالتنظيم القضائي

كيفية عقد الجلسات بمحكمة الاستئناف الإدارية

تنص المادة 82 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على ما يلي : ” تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.

يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.

يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي. لا يشارك المفوض الملكي في المداولات “.

حدد المشرع في هذه المادة كيفية عقد الجلسات بمحكمة الاستئناف الإدارية والنصاب اللازم لها، معلنا نظام القضاء الذي يأخذ به بشأنها وإصدار قراراتها، مبرزا أنها تعقد جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس الهيئة المعروضة عليها القضية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط؛ مقررا أخذه بمبدأ القضاء الجماعي أمام هذه المحاكم المتخصصة.

ويعتبر حضور المفوض الملكي في هذه الجلسات ضروريا والزاميا، بدليل صيغة الوجوب التي صدرت بها الفقرة الثانية من هذه المادة موضوع الشرح، والتي وإن كانت لم تتضمن جزاء صريحا عن الإخلال بهذا الأمر، فإنها رغم ذلك تدل بدلالة الاقتضاء على أن تشكيلة الهيئة الحاكمة من النظام العام، ويترتب على الإخلال بها بطلان المسطرة والحكم الصادر فيها.

وخلافا للصياغة الواردة في المادة 5 من قانون إحداث المحاكم الإدارية المنسوخة بموجب المادة 110 من هذا القانون، والتي كانت تنص على أنه ” ويعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال” ، والتي كانت تقتضي وجوبا، بدليل صيغة المضارع الموظفة في عبارة “يعرض”، أن يقدم المفوض الملكي لدى المحكمة الابتدائية الإدارية آراءه الكتابية بالملف وكذلك آراءه الشفهية بالجلسة؛

فإن صياغة الفقرة الثالثة من هذه المادة موضوع الشرح جاءت متطابقة مع الصياغة التي كانت معتمدة من قبل المشرع في المادة 3 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية المنسوخة بموجب المادة 110 من هذا القانون، ما يدل على الاكتفاء بالادلاء بالآراء الكتابية أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وأنه على الخيار في الاقتصار عليها، أو توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة.

ويحق للأطراف أخذ نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي بقصد الاطلاع عليها، ولا يفهم من صياغة هذه الفقرة الرابعة التي سمحت بأخذ نسخة من “المستنتجات الكتابية”، أن الأمر مقصور على المستنتجات الكتابية دون المستنتجات الشفهية التي يمكن أن يدلي بها المفوض الملكي بالجلسة، لأن هذه الأخيرة وإن كانت شفهية ابتداء في صدورها عن المفوض الملكي، إلا أنها تنتهي مكتوبة بمحضر الجلسة من قبل كاتب الضبط الذي يحرر مضمونها، ومن تم يحق للأطراف أيضا الاطلاع على هذه المستنتجات الشفهية بمحضر الجلسة، كما يحق لهم أخذ نسخة منها .

وعلى غرار ما كان مقررا بمقتضى قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية، وما عليه العمل بهذه الأخيرة، أكد المشرع في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عدم مشاركة المفوض الملكي في المداولات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى