تنص المادة 83 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على أنه : “تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية الإدارية وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو بمقتضى نصوص قانونية أخرى، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه…”
وقد سبق للقانون المنظم لمحاكم الاستئناف الإدارية أن حدد اختصاصاتها في المادتين 5 و 6. إذ نص على أنها تنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وكذا في أوامر رؤسائها.
وبهذا يكون المشرع قد سلك نفس النهج المعتمد في المادتين المدنية والتجارية، حيث تبت هذه المحاكم – بحسب اختصاص كل منها – في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع أو محاكم أول درجة (المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، والمحاكم الإدارية).
وتبت محاكم الاستئناف الإدارية إضافة إلى ذلك في الاستئنافات الرامية إلى إعادة النظر في الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع أخضع استئناف الأحكام الإدارية لنفس القواعد الإجرائية المتبعة أمام المحاكم الإدارية وذلك بإحالته على مقتضيات الفصل 134 ومايليه من قانون المسطرة المدنية.
وبالنظر إلى إحداث الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف، فإنها تبت وحدها دون غيرها في الاستئنافات المرفوعة في مواجهة الأحكام الصادرة عن الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية الإدارية وذلك على غرار نفس الفلسفة التي اعتمدها قانون التنظيم القضائي الجديد بالنسبة للأقسام المتخصصة في القضاء التجاري.
وهكذا تنص المادة 75 من القانون المذكور على أنه ” يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، دون غيره، بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وكذا الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية المذكورة “.