تنص المادة 79 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي : ” تختص محكمة الاستئناف التجارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية التجارية، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو بمقتضى نصوص قانونية أخرى، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية أخرى “.
فإذا كانت المحاكم الابتدائية التجارية تختص بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها، فإن محاكم الاستئناف التجارية تختص بالنظر في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن تلك المحاكم متى كانت متعلقة بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية وهي:
1 – الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية
2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية
3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية
4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية
5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
وكذلك كل القضايا التي يتم الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص فيها للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر، والتي تكون المحكمة الابتدائية التجارية قد بتت فيها بحكم.
وبالإضافة إلى ما ذكر تجدر الإشارة إلى اختصاص محكمة الاستئناف التجارية بالبت في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة بشأن الاختصاص النوعي طبقا للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، والتي يلزمها أن تبت فيها داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف؛ فإذا ما بنت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.
ويراعى بشأن اختصاصات محكمة الاستئناف التجارية في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية، الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بمحاكم الاستئناف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، خارج الدوائر الترابية التي توجد بها محاكم استئناف تجارية،
والتي تجعلها هي المختصة وحدها بالبت في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية سواء كانت قيمة الطلبات فيها أقل أو أكثر من عشرين ألف درهم، وكذلك بالبت في الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي لا تتألف من أقسام متخصصة في القضاء التجاري، بشأن الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ عشرين ألف درهم.
وتطبق أمام محكمة الاستئناف التجارية المسطرة نفسها المطبقة أمام المحاكم التجارية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك؛ مع مراعاة كيفية تقديم الاستئناف والآجال المعتبرة لقبوله طبقا للمادة 18 من القانون المشار إليه آنفا.
فيوضع مقال الاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التجارية الصادر عنها الحكم، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية، وذلك خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي.
وإلى جانب الاختصاصات المسندة لمحكمة الاستئناف التجارية بصفتها جهة استئنافية فى القضايا التجارية، يختص رئيسها الأول أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في قانون إحداث المحاكم التجارية وفي قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية أخرى.
فيمارس مهام قاضي الأمور المستعجلة، وله أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، متى كان النزاع معروضا على محكمته، ويمكنه ضمن النطاق نفسه – رغم وجود منازعة جدية – أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.