تنص المادة 78 من قانون التنظيم القضائي على ما : “تعقد محكمة الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حضورها إجباريا متى كانت طرفا أصليا “.
يتولى المشرع في هذه المادة بيان تشكيلة جلسات محاكم الاستئناف التجارية ونظام القضاء الذي يأخذ به في عقدها وإصدار قراراتها، مبرزا أنها تعقد جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس الهيئة المعروضة عليها القضية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط مقررا أخذه بمبدأ القضاء الجماعي أمام هذه المحاكم المتخصصة.
ونظرا لكون النيابة العامة تعتبر طرفا منضها فى القضايا التجارية، فإن حضور ممثلها في الجلسات يعتبر اختياريا، ولا يكون إجباريا إلا فى الحالات التي تعتبر فيها طرفا أصليا حينها بنص القانون على ذلك، كما هو الشأن بالنسبة لمسطرة صعوبات المقاولة طبقا لمقتضيات مدونة التجارة كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون 73.17 ،
وكذلك بالنسبة للمواد 12 و 426 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، والمواد 87 و 205, 175, 161, 131 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.