تنص المادة 76 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي :
“تتألف محكمة الاستئناف التجارية من :
– رئيس أول؛
– وكيل عام للملك
– نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛
– نائب أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه
– رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة “.
تولى المشرع في هذه المادة بيان تأليف محكمة الاستئناف التجارية، محددا تشكيلها في:
أولا – الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية :
هو الذي يرأس هذه المحكمة ويقع على أعلى هرمها ويتولى تسييرها، كما يرأس مجموعة من أجهزتها كمكتب المحكمة والجمعية العامة للمحكمة. و رئاسة محكمة الاستئناف من قبل الرئيس الأول تعتبر من مهام المسؤولية القضائية طبقا للبند الثالث من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي يشترط في من يترشح لتوليها أن يكون من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل طبقا للمادة 20
ثانيا – وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية :
هو الذي يرأس النيابة العامة بهذه المحكمة.
ثالثا – نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية :
ويعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية طبقا للمادة 21 من القانون 106.13. ويمكن تعيين أكثر من نائب واحد للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بحسب ما تقتضيه ضرورة العمل والقيام بالمهام القضائية والولائية التي يضطلع بها.
رابعا – المستشارون :
وهم القضاة العاملون بمحكمة الاستئناف التجارية المعينون فيها، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، طبقا للمادة 17 من القانون 106.13.
خامسا – النائب الأول للوكيل العام للملك :
ويعين أيضا من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية طبقا للمادة 21 من القانون 106.13. ويمكن تعيين أكثر من نائب من نواب وكيل الملك الذين يلون النائب الأول في الترتيب كالنائب الثاني أو النائب الثالث بحسب ما تقتضيه ضرورة العمل.
سادسا – باقي نواب الوكيل العام للملك :
ويتعلق الأمر ببقية قضاة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التجارية الذين يعينون في منصب نائب الوكيل العام للملك لديها .
سابعا – رئيس كتابة الضبط :
وهو الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة التي تشتغل بجناح الرئاسة طبقا للمادة 22 من هذا القانون.
ثامنا – رئيس كتابة النيابة العامة :
وهو الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة التي تشتغل بجناح النيابة العامة طبقا للمادة 22 و 23 من هذا القانون.
تاسعا – رؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط :
وهم رؤساء المصالح التي تتألف منها كتابة الضبط، والتي يشتغل بها موظفون منتمون إلى هذه الهيئة.
عاشرا – رؤساء مصالح وموظفى كتابة النيابة العامة :
وهم رؤساء المصالح التي تتألف منها كتابة النيابة العامة، والتي يشتغل بها موظفون منتمون إلى هذه الهيئة.