محاكم الإستئنافالتنظيم القضائي

القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف

تنص المادة 74 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي : ” يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، دون غيره، بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، وكذا الأحكام الصادرة في القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية المذكورة.

مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 73 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم “.

انتقل المشرع فى هذه المادة إلى بيان اختصاصات القسم المتخصص فى القضاء التجاري مقررا صلاحيته وحده دون غيره من بقية الأقسام، بنظر و والبت في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف الفاصلة فى نزاعات تجارية تتجاوز قيمتها عشرون ألف درهم.

وبالإضافة إلى صلاحية هذا القسم وحده دون غيره بالبت في استئناف الأحكام الصادرة عن الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية؛ فإنه يختص أيضا لوحده ودون غيره من بقية الأقسام بمحكمة الاستئناف بالبت في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية التي لا توجد بها أقسام متخصصة في القضاء التجاري، والتي تكون قيمة النزاع فيها لا تتجاوز مبلغ عشرين ألف درهم.

والعبرة في إسناد الاختصاص لهذا القسم المتخصص في القضاء التجاري، أن يكون الحكم المستأنف قد بت في نزاع ذو طبيعة تجارية سواء كان صادرا عن القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، أو صادرا عن محكمة ابتدائية لا تتوفر على قسم متخصص في القضاء التجاري، بشأن طلبات لا تتجاوز قيمتها عشرون ألف درهم، متى كان موضوعها مندرجا ضمن جملة الدعاوى المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية وهي:

1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية

2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية

3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية

4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية

5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

وكذلك كل القضايا التي يتم الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص فيها للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.

وتطبق أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف المسطرة نفسها المطبقة أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وكذا القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك؛ مع مراعاة كيفية تقديم الاستئناف والآجال المعتمة لقبوله طبقا للمادة 18 من القانون المشار إليه أنفا.

فبوضع مقال الاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الصادر عنها الحكم أو عن القسم المتخصص بها داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية الصادر عن القسم المتخصص بها الحكم موضوع الاستئناف، وذلك خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي.

ومع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 73 ، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.

فيمارس مهام قاضي الأمور المستعجلة، وله أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية، متى كان النزاع معروضا على القسم. ويمكنه ضمن النطاق نفسه رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى