محاكم الإستئنافالتنظيم القضائي

اختصاص محاكم الاستئناف

تنص المادة 73 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي : “تختص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى.

يختص الرئيس الأول المحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى “.

يمكن أن نوجز اختصاصات محاكم الاستئناف على وجه الإجمال، تبعا لمقتضى هذه المادة موضوع الشرح، فيما يلي :

– النظر على سبيل الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن هذا النوع من المحاكم، كما تختص بالنظر في الاستئناف المرفوع ضد أوامر رئيس المحكمة الابتدائية الصادرة في القضايا الاستعجالية أو في الأوامر بناء على عرائض، أو في أوامر الأداء، أو تلك المانحة للصيغة التنفيذية لقرارات المحكمة.

– النظر أيضا في موضوع تنازع الاختصاص، متى أصدرت محاكم في نزاع ما قرارات غير قابلة للطعن بالاستئناف، صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.

ويتولى الرئيس الأول بدوره ممارسة بعض الاختصاصات التي منحت إياه بصفة الخاصة، وهي :

– يختص بالنظر في صعوبات التنفيذ بالنسبة للقضايا المطروحة في الجوهر على أنظار محكمة الاستئناف (الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية).

وإذا أردنا التفصيل في اختصاصات محكمة الاستئناف، فيلزم التفريق بين كون اعتبارها مرجعا استئنافيا، واعتبارها مرجعا ابتدائيا؛ ثم اعتبارها جهة مستقلة بنظر بعض الطعون ذات الطبيعة الخاصة.

أولا : اعتبار محكمة الاستئناف مرجعا استئنافيا

تعتبر محكمة الاستئناف مرجعا استئنافيا فى القضايا المدنية طبقا للفصل 24 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه “تختص محاكم الاستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استيناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استيناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها”. في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية التي تتجاوز قيمتها عشرين ألف درهم، أو متى كانت قيمة النزاع غير محددة.

كما تختص أيضا بصفتها مرجعا استئنافيا في القضايا الزجرية المتعلقة بالجنح طبقا للمادة 253 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “تختص غرف الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية”.

كما تختص بالنظر استئنافيا في غرفة الجنايات الاستئنافية بالبت في القرارات الصادرة عن غرفة الجنايات بشأن ارتكاب بعض الجنايات طبقا للمادة 457 التي تنص على أنه “يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة، مع مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401 من هذا القانون …

تنظر في الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان “.

وبالإضافة إلى ما ذكر تختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بصفتها مرجعا استئنافيا بنظر الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية.

ثانيا : اعتبار محكمة الاستئناف مرجعا ابتدائيا

ويتعلق الأمر هنا بالقضايا الزجرية التي أسند الاختصاص فيها لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف من أجل البت فيها بصفة ابتدائية طبقا للمادة 418 من قانون المسطرة الجنائية، كلما تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تخرج عن اختصاص المحاكم الابتدائية، والتي تكيف من قبل النيابة العامة بوصف جناية او جريمة لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها تبعا لصياغة المادة 416 من قانون المسطرة الجنائية.

والأحكام الصادرة ابتدائيا عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، يرجع الاختصاص في نظرها استئنافيا لغرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

ثالثا : اعتبار محكمة الاستئناف جهة مستقلة بنظر بعض الطعون ذات الطبيعة الخاصة

كالطعن في المقررات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين، وكذلك الطعن في انتخاب النقيب ومجلس الهيئة طبقا للمادة 94 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ، أو الطعن في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، وفي قرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية طبقا للمادة 96 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

ومع إسناد الاختصاص لمحكمة الاستئناف ورئيسها بالبت في هذه الطعون، فإن القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها تخضع للطعن بالتعرض والنقض، وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى