تنص المادة 71 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي “تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط”.
في هذه المادة تم بيان النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات بمحاكم الاستئناف أيا كان القسم المعروض عليه القضية سواء كان قسما عاديا، أو قسما متخصصا في القضاء الإداري، او قسما متخصصا فى القضاء التجاري محددا ذلك فى ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس الهيئة الحاكمة الذي يتولى رئاسة الجلسة وتسييرها، وبمساعدة كاتب للضبط، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وقد نص القانون على خلاف ذلك في القضايا الزجرية التى تنظرها غرفة الجنايات الاستئنافية، بمناسبة نظرها في الطعون الاستئنافية ضد القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، حيث تنظرها وتبت فيها طبقا للفصل 457 من قانون المسطرة الجنائية وهي مكونة من هيئة أخرى غير الهيئة التي نظرتها أول مرة مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية، بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان؛ مع إمكانية أن يضاف إلى تشكيلة الهيئة، مستشار أو أكثر وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون المسطرة الجنائية.
وكذلك الشأن بالنسبة للطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الابتدائية للأحداث الصادرة في حق الحدث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية من طرف الحدث أو نائبه القانوني، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية؛
فإن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث تنظر في هذه الطعون وتبت فيها وهي مؤلفة من مستشار للأحداث رئيساً ومن أربعة مستشارين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط، طبقا للمادة 494 من قانون المسطرة الجنائية.