تنص المادة 65 من قانون التنظيم القضائي المغربي على ما يلي : “تختص المحكمة الابتدائية الإدارية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه “.
اكتفى القانون الجديد رقم 38.15 بالإحالة على النصوص القانونية المحددة لاختصاصات القضاء الإداري؛ حيث ذهبت المادة 65 من هذا القانون إلى أنه تختص المحكمة الابتدائية الإدارية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاءالإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه.
تطرق المشرع المغربي بشكل تفصيلي للاختصاص المسند للمحاكم الابتدائية الإدارية، من خلال المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 كما تم تتميمها بموجب القانون رقم 68.00 الصادر في 24 نونبر 2000 والقانون رقم 54.99 الصادر في 25 أغسطس 1999؛ وبالرجوع لهذه المادة نجدها أصبحت تنص على ما يلى: “تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون بالبت ابتدائيا فى طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام
وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون”
من خلال هذه المادة، نستشف بأن اختصاص المحاكم الإدارية يتمثل في الاختصاصات التالية:
– النزاعات المتعلقة بإلغاء قرارات السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة باستثناء تلك التى تصدر عن رئيس الحكومة؛
– النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
– دعاوى التعويض الناتجة عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام؛
– النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفى إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين.
– النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
– النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
– فحص شرعية القرارات الإدارية.
غير أنه واستثناء مما سبق، فإن المشرع المغربي بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 41.90 خول لمحكمة النقض اختصاص البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطةالمتعلقة ب:
– المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول – أي عن رئيس الحكومة.
– قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
إضافة لهذا الاختصاص الموضوعي للمحكمة الإدارية، فإن القانون رقم 41.90 أسند لرئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.