تنص المادة 64 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي : “مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط.
يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.
يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي.
لا يشارك المفوض الملكي في المداولات “.
تولى المشرع في هذه المادة بيان تشكيلة الجلسات ونظام القضاء الذي يأخذ به في عقدها، فنص على أنه “مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون”، وهي الاختصاصات التي يمارسها سواء في إطار مهامه القضائية بصفته قاضيا للمستعجلات يختص بالنظر في الدعاوى الاستعجالية وفي كل الإجراءات التحفظية والوقتية التي يبت فيها منفردا؛ أو في إطار مهامه الولائية التي يباشرها وفق إجراءات وشكليات خاصة،
فبصرف النظر عن هذه الاختصاصات التي يمارسها رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بشكل منفرد سواء في جلسة علنية تعقد بالمحكمة يساعده فيها كاتب الضبط، أو في مكتبه بمساعدة أو دون مساعدة كاتب الضبط على حسب الأحوال؛ فإن المحاكم الابتدائية الإدارية تعقد جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس الهيئة المعروضة عليها القضية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط.
ويعتبر حضور المفوض الملكي في هذه الجلسات ضروريا والزاميا، بدليل صيغة الوجوب التي صدرت بها الفقرة الثانية من هذه المادة موضوع الشرح، والتي وإن كانت لم تضمن جزاء صريحا عن الإخلال بهذا الأمر، فإنها رغم ذلك تدل بدلالة الاقتضاء على أن تشكيلة الهيئة الحاكمة من النظام العام، ويترتب على الإخلال بها بطلان المسطرة والحكم الصادر فيها.
وخلافا للصياغة الواردة في المادة 5 من قانون إحداث المحاكم الإدارية المنسوخة بموجب المادة 110 من هذا القانون، والتي كانت تنص على أنه “ويعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال”، والتي كانت تقتضي وجوبا، بدليل صيغة المضارع الموظفة في عبارة “يعرض”، أن يقدم آراءه الكتابية بالملف وكذلك آراءه الشفهية بالجلسة؛ فإنه في هذه المادة جاء بصياغة جديدة عوض فيها فعل”يعرض” ب “يدلي” في إشارة إلى أن الوجوب يقتصر على ما يستقيم ويصلح للإدلاء به وهو الآراء الكتابية، وأنه على الخيار في الاقتصار عليها، أو توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة.
ويحق للأطراف أخذ نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي بقصد الاطلاع عليها. ولا يفهم من صياغة هذه الفقرة الرابعة التي سمحت بأخذ نسخة من “المستنتجات الكتابية”، أن الأمر مقصور عليها فقط دون المستنتجات الشفهية التي يمكن أن يدلي بها المفوض الملكي بالجلسة؛ بل يشملها أيضا، لأن هذه الأخيرة وإن كانت شفهية ابتداء في صدورها عن المفوض الملكي، إلا أنها تنتهي مكتوبة بمحضر الجلسة من قبل كاتب الضبط الذي يحرر مضمونها، ومن تم يحق للأطراف أيضا الاطلاع على هذه المستنتجات الشفهية بمحضر الجلسة كما يحق لهم أخذ نسخة منها .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الآراء الشفهية للمفوضين الملكيين بالجلسة تقتصر على تأكيد آرائهم الكتابية المدلى بها في الملف، وإنما أشرنا إلى إمكانية الاطلاع وأخذ نسخة من المستنتجات الشفهية تحسبا لبعض الحالات والقضايا التي قد يدلي فيها المفوضون الملكيون باراء سديدة ووجيهة بشكل شفوي بالجلسة فيحتاج الأطراف الاطلاع عليها من أجل تأكيلها وتدعيمها، أو من أجل ردها ودفعها وبيان عدم صحتها وسلامتها.
وعلى غرار ما كان مقررا بمقتضى قانون إحداث المحاكم الإدارية، وما عليه العمل بهذه الأخيرة، أكد المشرع في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عدم مشاركة المفوض الملكي في المداولات.