تنص المادة 63 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على ما يلي “يمكن أن تشتمل على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات حسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة ؛
يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية الإدارية، قاض يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية الإدارية قاض أو أكثر للقيام بمهام قاضي التنفيذ وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
تعمل جميع غرف المحكمة الابتدائية الإدارية تحت إشراف رئيس المحكمة”.
تحدد هذه المادة، وعلى غرار صياغة المادة 59 المتعلقة بالمحاكم الابتدائية التجارية، التنظيم الهيكلي للمحاكم الابتدائية الإدارية، معلنة إمكانية اشتمالها على غرف، وهذه الأخيرة يمكن أن تضم هيئات حسب أنواع القضايا المعروضة عليها
والغرف التي يمكن أن تشتمل عليها المحكمة الابتدائية الإدارية هي غرفة القضاء الاستعجالي، وغرفة القضاء الشامل، وغرفة الإلغاء، وغرفة قضاء التعويض تبعا للاختصاصات الممنوحة لهذه المحكمة والتي لا تخرج عن أهم أنواع القضايا المعروضة عليها.
فتختص غرفة القضاء الاستعجالي بنظر القضايا الاستعجالية المعروضة على هذه المحكمة والتي يطلب منها البت فيها بصفة استعجالية ووقتية أو تحفظية من قبيل نظر طلبات إيقاف الأشغال أو إرجاع الحال إلى ما كان عليه، أو البت في صعوبات التنفيذ وغيرها من الطلبات المستعجلة.
أما غرفة قضاء الإلغاء فيسند إليها نظر المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية. بينما تختص غرفة قضاء التعويض بالبت في جميع الطلبات التي يكون موضوعها الحصول على تعويض بصرف النظر عن سببه؛ لتبسط غرفة القضاء الشامل نظرها على بقية القضايا المعروضة على المحكمة الابتدائية الإدارية التي لا تدخل ضمن الأنواع المذكورة.
ويمكن لكل غرفة من غرف المحكمة الابتدائية الإدارية البت في كل القضايا المعروضة عليها. ويرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية الإدارية قاض من هذه المحكمة يعين لهذا الغرض.
ورؤساء الغرف بالمحكمة الابتدائية الإدارية لا يعينون كما يعين رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس هذه المحكمة طبقا للمادة 21 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وإنما يعينون هم ورؤساء الهيئات من بين قضاة المحكمة، بمناسبة إعداد برنامج العمل من قبل مكتب المحكمة الذي يعرض على الجمعية العامة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
كما أن التدبير الجيد لعمل هذه المحكمة المتخصصة في القضاء الإداري يقتضي توزيع المهام بين قضاتها بما يضمن النجاعة اللازمة سواء على مستوى البت في الملفات من خلال توزيع عادل للأطر القضائية بين مختلف الغرف والهيئات بحسب حجم ونوع القضايا، أو على مستوى مباشرة والإشراف وتتبع بعض المساطر ذات الطبيعة الخاصة التي تستقل بها هذه المحكمة عن غيرها، أو على مستوى التنفيذ بتعيين قاض أو أكثر للتنفيذ يعهد إليه بتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحكمة والرجوع إليه عند تسجيل صعوبات بهذا الخصوص، أو أي قاض ينتدب لمهمة من المهام الأخرى بالمحكمة.
وهؤلاء القضاة الذين يكلفون بهذه المهام يعينون أيضا بمناسبة إعداد برنامج العمل من قبل مكتب المحكمة الذي يعرض على الجمعية العامة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
ولضمان أداء وتسيير مندمج ومنسجم لمختلف الغرف والهيئات، فإنها جميعها تعمل تحت إشراف رئيس هذه المحكمة الابتدائية الإدارية التي توجد بها .