المحاكم الإبتدائية الإداريةالتنظيم القضائي

تعريف المحاكم الإدارية

المحاكم الإدارية بالمغرب تحتل مكانة رفيعة في التنظيم القضائي المغربي بإعتبارها الجهة القضائية المخولة لها حل النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها، حيث تنظر على وجه التحديد وطبقا لما ينص عليه قانون 41.90 وتحديدا في المادة 8 منه في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة في النزاعات المتعلقة بالقضايا التي، وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، والنزاعات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العامة. والمحاكم الإدارية تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المحين مؤخرا بتاريخ 26 أكتوبر 2011.

تظم المحكمة الإدارية تشكيلة خاصة من القضاة تختلف نسبيا عن باقي التشكيلة التي تعرفها باقي المحاكم، حيث تنص المادة الثانية من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أن المحكمة الإدارية تتكون من ما يلي : رئيس المحكمة الإدارية وعدة قضاة، مفوض ملكي، كتابة الضبط.

تحتكم المحاكم الإدارية في عملها القضائي إلى قواعد المسطرة المدنية بإعتبارها الجانب الشكلي المعتمد في جلسات النزاعات الإدارية، حيث تنص المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 41.90 على أنه: ” تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك”.

ويشترط في هذا الإطار أن تكون المسطرة كتابية أمام المحاكم الإدارية، وفق ما تنص عليه المادة الثالثة من نفس القانون المنظم للمحاكم الإدارية، على أساس أن القضايا التي ترفع إلى المحكمة الإدارية يجب أن تمر عبر مقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وإذا كان البعض ينظر على أن هذا الأمر فيه إجهاد مادي بالنسبة للمتقاضين، إلا أنه على العكس من ذلك فيه ضمانة قوية لصيانة حقوقهم، بيد أن مواجهة الإدارة أمام القضاء الإداري المختص وبالنظر إلى الإجراءات الشكلية المعقدة المتطلبة في الدعاوى الإدارية، تستلزم من المواطن معرفة شاملة للقوانين والضوابط الإدارية، مما يجعل مسألة مؤازرته من لدن محام أمر لا نقاش فيه.

و عموما تنطلق الدعوى الإدارية مباشرة بعد تسجيلها أمام كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية ويحدد لها جلسة علنية، ثم يحال ملف القضية من طرف رئيس المحكمة الإدارية إلى قاض مقرر، وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون ومهمة القاضي المقرر هي القيام بالإجراءات الأولية حيث يصدر أمرا بالتبليغ ويعين تاريخ النظر في القضية وإشعار الأطراف إلى وجوب تقديم المذكرات والمستندات قبل الجلسة. وإذا كانت القضية غير جاهزة للحكم يمكن إرجاع الملف إلى القاضي المقرر ليتخذ الإجراءات الضرورية.

تنظر المحاكم الإدارية في القضايا المعروضة عليها وفق إختصاصين أساسين الأول يتعلق بالإختصاص المحلي والأخر يتعلق بالإختصاص النوعي:

1- الإختصاص المحلي للمحاكم الإدارية: تحدده مجموعة من النصوص القانونية المترابطة فيما بينها، حيث نجد المادة 10 من قانون المحاكم الإدارية تنص على أنه تطبق قواعد الإختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 و ما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية ما لم ينص على خلاف ذلك قانون أو نصوص خاصة

مما يعني أن الإختصاص المحلي للمحاكم الإدارية متشعب بين عدة نصوص قانونية، وإستثناء من هذه القاعدة ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة إختصاصها، بالإضافة إلى أن المادة 11 من ذات القانون نص على أنه ” تختص محكمة الرباط الإدارية في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم، وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر إختصاص جميع هذه المحاكم “.

2تختص المحاكم الإدارية نوعيا حسب المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية 41.90 ، مع مراعاة المادتين 9 و 11 منه في عدد من النزاعات الخاصة حددها المشرع المغربي حصرا وفق الشكل التالي:

البت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة- النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية- دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أي كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام – النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات، و منح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب- تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالإنتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة – النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة.

وبالنسبة للمحكمة الإدارية بالرباط فقد أوكل لها المشرع بالإضافة إلى الإختصاصات العامة السالفة الذكر حق النظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى