مساطر قضائية متنوعةمساطر قضائية

استرجاع رخصة السياقة

استرجاع رخصة السياقة :

– يمكن لكل شخص سحبت منه رخصة السياقة أن يتقدم بطلب استرجاعها بعد صدور مقرر قضائي يقضي بإرجاعها.

– يقدم الطلب بصفة شخصية أو بواسطة من يوكله المعني بالأمر لهذه الغاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة.

الوثائق المطلوب الإدلاء بها لاسترجاع رخصة االسياقة :
  • في قضايا حوادث السير :

– طلب يوجه إلى وكيل الملك.

– نسخة من الحكم أو القرار القاضي بإرجاع الرخصة.

– الإدلاء بما يفيد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.

الإجراءات المتبعة في معالجة الطلب :

– بعد دراسة الطلب من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه والتأكد من استيفائه المدة المحكوم بها بتوقيف رخصة السياقة يتم توجيه كتاب إلى المصالح المكلفة بالنقل لتمكين المعني بالأمر من رخصة السياقة مع الإشارة إلى مراجع الإرسالية التي سبق أن أحيلت بها رخصة سياقة المعني بالأمر .

  • في مخالفات السير (قبل إحالة الملف على هيئة الحكم)

تقديم طلب إلى وكيل الملك يرفق بالوثائق الآتية:

– نسخة من محضر المخالفة.

– وصل الاحتفاظ برخصة السياقة.

– وصل أداء الغرامة تنفيذا للسند التنفيذي الموجه إلى المخالف.

– الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية.

و بعد التأكد من توافر الوثائق أعلاه يعمل وكيل الملك على تسليم رخصة السياقة للمعني بالأمر. كما يمكن تسليم رخصة السياقة بعد توجيه كتاب إلى المصالح المكلفة بالنقل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى