مساطر قضائية متنوعةمساطر قضائية

كفالة الأطفال المهملين

الإطار القانوني :

– الظهير الشريف رقم 1.02.172 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 ( 13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

– المرسوم رقم 2.03.600 الصادر بتاريخ 07 يونيو 2004 بتطبيق المادة 16 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

تعريف الطفل المهمل :

الطفل المهمل هو الذي لم يبلغ سنه 18 سنة شمسية كاملة ووجد في إحدى الحالات التالية:

– إذا ولد من أبوين مجهولين أو من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها.

– إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش.

– إذا كان الأبوان أو أحدهما منحرفا، ولا يقوم بواجبه في رعايته.

إجراءات بحث حول الطفل المهمل :

يباشر وكيل الملك البحث حول الطفل الذي تم العثور عليه أو المتخلى عنه، ويقوم بكل الإجراءات اللازمة للتعريف به.

  • الإيداع المؤقت :

يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله، بإيداعه مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو المراكز أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة أو لدى أسرة أو إمرأة ترغب في كفالته أو رعايته فقط.

الحكم الصادر بالتصريح بالإهمال :

لوكيل الملك أن يطلب توجيه نسخة من الحكم القاضي بأن الطفل مهمل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة المختصة.

  • التسليم المؤقت :

لوكيل الملك قبل صدور الأمر بشأن الكفالة أن يقرر تسليم الطفل مؤقتا للشخص طالب الكفالة بعد تقديم طلب التصريح بالإهمال وذلك بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة.

مسطرة الكفالة :

– يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإجراء بحث بواسطة النيابة العامة حول طالبي الكفالة و الظروف التي ستتم فيها الكفالة.

– يتم إسناد الكفالة بموجب أمر صادر عن القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

– يسلم الطفل المكفول إلى الكافل ويحرر محضر بشأن ذلك بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية.

طلب الكفالة والوثائق المعززة له :
  • تعريف الكفالة :

– الكفالة هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته وتحمل نفقاته ولا يترتب عنها حق في النسب ولافي الإرث.

– يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في طلب الكفالة.

  • الشروط المطلوبة لكفالة الطفل المهمل :

كفالة الأطفال المهملين لا تسند إلا للأشخاص والهيئات الآتي ذكرها :

– الزوجان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية : أن يكونا بالغين سن الرشد القانوني ؛ صالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا؛ متوفرين على الوسائل المادية الكافية لتغطية احتياجات الطفل؛ سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما؛ لم يسبق الحكم عليهما أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو مرتكبة ضد الأطفال ؛ ليس بينهما وبين الطفل الذي يريدان كفالته أوبينهما وبين والديه نزاع قضائي أو خلاف يخشى منه على مصلحته.

– المرأة المسلمة المتوفرة على الشروط المشار إليها سابقا.

– المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمؤهلة لرعاية الأطفال وتنشئتهم تنشئة إسلامية.

  • الوثائق المطلوبة لكفالة الطفل المهمل :

يتعين أن يرفق طلب الكفالة بما يلي:

– نسخة من حكم التصريح بالإهمال.

– نسخة من رسم الولادة للطفل المراد كفالته، وجميع الوثائق المثبتة لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا وهي : شهادة طبية تثبت السلامة من الأمراض المعدية؛ ملخص السجل العدلي؛ نسخة من عقد الزواج بالنسبة للزوجين؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ شهادة العمل أو شهادة تثبت الدخل.

اقتراح إلغاء الكفالة :

لوكيل الملك اقتراح إلغاء الكفالة إذا ما تحققت إحدى الحالات التالية:

– إخلال الكافل بالتزاماته.

– تنازل الكافل عن الكفالة.

– المصلحة الفضلى للطفل المكفول.

  • تنفيذ الأوامر الصادرة بإلغاء الكفالة :

– يسهر وكيل الملك على تنفيذ الأمر الصادر بإلغاء الكفالة بواسطة القوة العمومية أو بما يراه ملائما من الوسائل.

تسجيل الأمر الصادر بكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية :

– يوجه القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الأمر القاضي بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو استمرارها إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم ولادة الطفل المكفول وذلك داخل أجل شهر من تاريخ إصدار هذا الأمر.

– تتم الإشارة إلى الأمر الصادر بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها بطرة رسم ولادة الطفل المكفول طبقا للمقتضيات المتعلقة بالحالة المدنية.

– لا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول طبقا لقانون الحالة المدنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى