مساطر قضائية متنوعةمساطر قضائية

تدخل رئاسة النيابة العامة في إعمال طرق الطعن غير العادية

طبقا للمادة 2 من القانون رقم 33.17 حل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في كل الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير المتعلقة بإصدار الأوامر والتعليمات الكتابية الموجهة إلى قضاة النيابة العامة، بما في ذلك ممارسة الطعون المتعلقة بالدعوى العمومية تبعا لهذا الحلول أصبح رئيس النيابة العامة هو المخول قانونا لمباشرة الطعن بالمراجعة والطعن بالنقض لفائدة القانون. وبذلك فإن رئاسة النيابة العامة تتلقى كافة الطلبات المتعلقة بهذه الطعون.

المراجعة :

– المراجعة طريق من طرق الطعن غير العادية التي تسمح بتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.

– لا تقبل المراجعة إلا عند انعدام أي طريقة أخرى من طرق الطعن.

– يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بنت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة.

الوثائق الواجب إرفاقها بالطلب :

– نسخة من القرار موضوع طلب المراجعة مع ارفاقه بما يفيد أنه حائز لقوة الشيء المقضي به وذلك بالإدلاء بنسخة من قرار محكمة النقض أو شهادة بعدم الطعن بالاستئناف أو النقض صادرة عن كتابة الضبط.

– الوثائق التي يستند عليها طالب المراجعة لتبرير طلبه سواء تعلق الأمر بحدوث واقعة بعد إدانته أو تم الكشف عنها أو تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات.

يقدم طلب المراجعة إلى رئيس النيابة العامة في الحالة الواردة في الفقرة 4 من المادة 566 من قانون المسطرة الجنائية. إذا طرأت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شانها أن تثبت براءة المحكوم عليه».

يمكن للمحكوم عليه أو نائبه مباشرة الطعن بالمراجعة مباشرة في الحالات التالية:

– إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجني عليه المزعوم قتله.

– إذا صدرت عقوبة على متهم، وصدر بعد ذلك مقرر ثان يعاقب منهما آخر من أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما من تناقض يستخلص منه الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما.

– إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شاهد سبق الاستماع إليه وحكم عليه من أجل شهادة الزور ضد المتهم. ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة.

في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته، يمكن أن يقدم طلب المراجعة من طرف زوجه وأولاده و والديه وورثته والموصى لهم وممن تلقى توكيلا خاصا من المحكوم عليه قبل وفاته.

كيفية تقديم طلب المراجعة :
  • المعني بالأمر شخصيا :

– يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى إلى غاية صدور القرار بقبولها، أما المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتسبقها الخزينة.

– إذا ترتب عن المراجعة صدور قرار أو حكم نهائي بعقوبة، فإن المحكوم عليه يتحمل رد المصاريف للخزينة. ويمكن تحميلها لطالبي المراجعة إن اقتضى الحال.

– إذا خسر طالب المراجعة الدعوى حكم عليه بجميع المصاريف.

  • أو بواسطة :

– محامي.

– مدير المؤسسة السجنية إذا كان معتقلا.

– البريد العادي أو المضمون.

الطعن بالنقض لفائدة القانون :

– خولت المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية إمكانية الطعن بالنقض لفائدة القانون في مواجهة الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تعد خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة.

  • حالات الطعن بالنقض لفائدة القانون : خرق قاعدة قانونية – خرق الإجراءات الجوهرية. للمسطرة.
  • معالجة طلبات المراجعة والطعن بالنقض لفائدة القانون : دراسة الطلب (الحفظ مع إشعار المعني بالأمر – الإحالة على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بواسطة النيابة العامة لدى تلك المحكمة).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى