موضوع الشكاية :
يمكن لكل مستفيد من شيك تعذر صرف قيمته من طرف البنك المسحوب عليه، تقديم شكاية بذلك إلى مكتب الشكايات بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
مرفقات الشكاية :
تقدم الشكاية مرفقة وجوبا بالوثائق الآتية :
– أصل الشيك.
– أصل شهادة بنكية مذيلة بطابع المؤسسة البنكية و توقيع المسؤول عنها تحدد بدقة سبب عدم صرف قيمة الشيك.
– الإدلاء بمستخرج من السجل التجاري ( النموذج 7) عندما يكون المشتكى به شخصا معنويا.
إجراءات معالجة الشكاية :
– يمكن الاستماع إلى المستفيد من الشيك مقدم الشكاية إذا اقتضت حاجيات البحث الجنائي ذلك.
– تخضع الشكاية بعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء لنفس إجراءات معالجة الشكايات العادية.
– يشعر المستفيد من الشيك أو دفاعه بكل مستجد يهم شكايته ( إيداع قيمة الشيك بصندوق المحكمة، متابعة المشتكي به وإحالته على المحاكمة).