مساطر قضائية متنوعةمساطر قضائية

حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

1- الجهات المختصة باتخاذ تدابير الحماية :

يرجع الاختصاص إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق أو المحكمة كل فيما يخصه.

2- تدابير حماية الضحايا :

– إشعار الضحية بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة.

– وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية رهن إشارة الضحية، يمكن الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية.

– توفير حماية جسدية للضحية ولأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية.

– تغيير أماكن إقامة الضحية وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.

– إمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتضاء.

– منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر.

– الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة في إطار جريمة الاتجار بالبشر.

3- تدابير حماية الشهود والخبراء والمبلغين :

– الاستماع شخصيا ( من طرف وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق) للشاهد أو الخبير أو المبلغ.

– إخفاء هوية الشاهد أو الخبير أو المبلغ في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ.

– تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير أو المبلغ في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة.

– عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير أو المبلغ ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ.

– الإشارة إلى كون عنوان إقامة الشاهد أو الخبير أو المبلغ هو مقر الشرطة القضائية التي يتم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق.

– وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية رهن إشارة الشاهد أو الخبير أو المبلغ الذي أدلى بشهادته أو بإفادته، حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه.

– إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير أو المبلغ لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته.

– توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير أو المبلغ من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضهم أو أحد أفراد أسرهم أو أقاربهم للخطر.

– تمتيع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بنفس تدابير الحماية المشار إليها أعلاه الخاصة بالشهود والخبراء والمبلغين.

– إمكانية الاستماع للشاهد من قبل المحكمة دون كشف هويته واستعمال الوسائل التقنية لتغيير صوته والإستماع إليه عن بعد.

ملاحظة: تختار الجهة القضائية المختصة التدبير المناسب، كما أن بعض التدابير يأمر بها في بعض الجرائم الخطيرة وحدها فضلا عن:

– عدم جواز متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم،

– إمكانية تغيير تدابير الحماية المتخذة في هذا الإطار أو إضافة تدبير آخر أو أكثر إليها أو إلغاؤها تلقائيا من طرف وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، أو بناء على طلب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى