يمكن للنيابة العامة المختصة أن تأمر بأحد التدابير الحمائية المبينة أدناه لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر:
1- جريمة الاتجار بالبشر :
– يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
– لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.
2- تدابير الحماية :
– اتخاذ ما يلزم للتعرف على هوية ضحية الاتجار بالبشر وجنسيتها وسنها.
– إمكانية منع المشتبه فيه أو المتهم من الاتصال أو الاقتراب من الضحية.
– اتخاذ ما يلزم للترخيص للضحية الاجنبي بالبقاء بالتراب المغربي إلى غاية انتهاء المحاكمة.
– يعفى ضحايا الإتجار بالبشر من المصاريف القضائية عند مطالبتهم بالتعويض عن الضرر، كما يستفيدون من المساعدة القضائية بقوة القانون في كل دعوى.
3- مفهوم الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر:
– يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.
– لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك.