مساطر قضائية متنوعةمساطر قضائية

إصدار مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية

لإصدار أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية يتعين على المعني بالأمر تقديم تصريح بذلك موجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية، وذلك داخل أجل 30 يوما السابقة على اليوم الذي يتوقع فيه هذا الإصدار.

البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح :

يتضمن التصريح مجموعة من البيانات الواردة في المادة 21 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر وهي كالتالي:

– اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية ونطاقها.

– الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين إن وجدوا وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي.

– اسم وعنوان المطبعة المعهود اليها بالطباعة أو اسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، ويقصد بالمضيف كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم خدمة إيواء المضمون الرقمي للصحف الإلكترونية وخدماتها التفاعلية الأخرى من بريد إلكتروني وأرشفة قواعد معطيات وبرمجيات مع ضمان الحماية الرقمية لها، ويلتزم بتوفر إمكانية النفاذ الحر للمضمون وإمكانية الاطلاع على المحتوى والتفاعل معه والخدمات من طرف الزوار، مع منح مالك الموقع مفاتيح النفاذ للمضمون من أجل تحيينه وتدبيره.

– اسم وعنوان مالك النطاق ويقصد به نظام على شبكة الانترنيت يمكن من تحديد عنوان الموقع الإلكتروني والنفاذ إليه من طرف الزوار، يملكه شخص ذاتي أو اعتباري، ويتم حجز اسم النطاق تحت مسؤوليته بشكل مباشر أو عن طريق وسيط طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

– اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأجرة أو المسيرة للمطبوع الدوري أو للصحيفة الإلكترونية.

– رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري.

– بيان اللغة الأساسية التي ستستعمل في النشرة.

– مبلغ رأس المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان أصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة لرأسمال المؤسسة.

تضاف البيانات التالية فيما يخص المؤسسات الصحفية المكونة على شكل شركات :

– تاريخ عقد تأسيس الشركة، والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني.

– الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يعتبرون متصرفين أو مديرين أومسيرين فيها.

عندما يتعلق الأمر بمطبوع دوري اجنبي يوجه الطلب من المعني بالأمر إلى السيد رئيس الحكومة عوض السيد وكيل الملك.

الشروط الواجب توفرها في مدير النشر :

– أن يكون راشدا ومن جنسية مغربية ومقيما بالمغرب ويمكن اثبات توفر هذه الشروط بواسطة نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف البيومترية وفي حالة عدم التوفر عليها الإدلاء بنسخ من شهادة الميلاد وشهادة الجنسية وشهادة السكني.

– أن يتوفر مدير النشر على المؤهل العلمي المتمثل في شهادة من مستوى الاجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها.

– ما يثبت التمتع بالحقوق المدنية وانعدام السوابق القضائية المحددة في البند 4 من المادة 16 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر، ويتم ذلك من خلال الإدلاء بشهادة مدنية من البطاقة رقم 3 من السجل العدلي ( لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر).

– ما يثبت ملكية مدير النشر للمؤسسة الصحفية من خلال الإدلاء بمستخرج السجل التجاري. ويتعين أن يوضح هذا الأخير رقم تسجيل المؤسسة وهوية المالك والنسبة التي يمتلكها ويجب أن تمثل هذه النسبة اغلبية رأس المال إذا تعلق الأمر بمؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية (الشركات مثلا).

– أن يكون مدير النشر صحفيا مهنيا ويتم إثبات ذلك بصورة مصادق عليها من بطاقة الصحافي المهني سارية المفعول صادرة وفق أحكام القانون رقم 13-19 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

ومن جهة أخرى فقد أورد قانون النشر والصحافة استثناء وحيدا على الشروط المنطلية في مدير النشر المشار إليها أعلاه، وتتمثل في الأحوال التي يكون فيها مالك المؤسسة الصحفية غير متوفر على صفة صحفي مهني ففي هذه الحالة يمكنه – إذا توفرت باقي الشروط المتطلبة – تأسيس الصحيفة الإلكترونية أو المطبوع الدوري من خلال تعيين مدير للنشر تتوفر فيه الشروط المضمنة في البنود 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 16 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر المشار إليه أعلاه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى