تضمنت مدونة الأسرة مقتضيات هامة تتعلق بالزواج و هي :
الإذن بتوثيق الزواج :
لإبرام عقد الزواج يجب الحصول على الإذن بتوثيقه لدى عدلين من قاضي الأسرة المكلف بالزواج :
- يقدم الراغب في الزواج الوثائق التالية:
– طلب الإذن بتوثيق الزواج موقع من طرف صاحبه أو وكيله عند وجوده .
– نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين.
– شهادة إدارية لكل واحد منهما.
– شهادة طبية لكل واحد منهما.
– الإذن بالزواج في الحالات الآتية : الزواج دون سن الأهلية ؛ التعدد في حالة توافر شروطه المنصوص عليها في مدونة الأسرة ؛ زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛ زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
– شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
– الترخيص بالزواج بالنسبة للعسكريين وأفراد الدرك الملكي، وموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني. وأفراد القوات المساعدة من الجهة المختصة.
يجوز بصفة استثنائية لمن تعذر عليه الحضور لدى العدلين لإبرام عقد الزواج أن يوكل عنه غيره ليقوم مقامه في إبرامه.
أهلية الزواج :
– تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى أو الفتاة ثمان عشرة سنة شمسية.
– يمكن لمن لم يبلغ سن 18 سنة أن يطلب الإذن له به من قاضي الأسرة المكلف بالزواج، ويتوقف هذا الزواج على موافقة النائب الشرعى للقاصر فإذا امتنع من ذلك بت القاضي المذكور في الموضوع.
– تتم الاستجابة للطلب بقرار معلل يبين فيه القاضي المصلحة والأسباب المبررة لذلك.
– مقرر الاستجابة لطلب الإذن بالزواج، لا يقبل أي طعن. غير أن المقرر بالرفض يكون قابلا له.
– يكتسب المتزوجان دون سن 18 سنة، الأهلية في ممارسة حق التقاضي فيما يتعلق بآثار الزواج من حقوق والتزامات.
الولاية في الزواج :
للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
الصداق :
– الصداق إما أن يحدد عند إبرام العقد أو أن يتم السكوت عنه، وهو ما يسمى بزواج التفويض ولا يجوز الاتفاق على إسقاطه.
– يحق للزوجة أن تطالب بالصداق مهما طالت مدة الزواج. وكيفما كانت الأسباب التي منعتها من المطالبة به في وقت سابق.
زواج التعدد :
– زواج التعدد يتوقف على الإذن من المحكمة، وللحصول على هذا الإذن يجب تقديم طلب به يتضمن المبرر الموضوعي الاستثنائي له وبيان الوضعية المادية للشخص الراغب فيه.
– كل تحايل من الزوج من أجل عدم توصل الزوجة المراد التزوج عليها بالاستدعاء كإدلائه بعنوان غير صحيح لها، أو تحريف في اسمها يعرضه للمساءلة الجنائية إذا طلبت الزوجة المتضررة ذلك.
– تأذن المحكمة بالتعدد إذا ثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي له وكان للراغب فيه قدرة على إعالة الأسرتين معا، ولم يكن فيه خوف من عدم العدل، ولا شرط بعدم التعدد.
– إذا ثبت للمحكمة بعد محاولة التوفيق بين الزوجين أنه يتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على طلب التطليق، حددت مبلغا لاستيفاء مستحقاتها ومستحقات أولادها وواصلت الإجراءات المقررة بعد ذلك.
– إذا لم توافق الزوجة المراد التزوج عليها على التعدد. ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة مسطرة الشقاق.
– يجب بعد الإذن بالتعدد إشعار الخطيبة المراد الزواج بها والتأكد من رضاها بذلك.
زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية :
– للشخص المصاب بإعاقة ذهنية الحق في الزواج.
– يتطلب هذا الزواج الحصول على الإذن به من قاضي الأسرة المكلف بالزواج.
– يشترط في الطرف الآخر أن يكون راشدا، وأن تكون موافقته على الزواج بالشخص المصاب صريحة ومضمنة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.
إثبات الزواج :
– يعتبر عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، غير أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة أو صعوبات منعت الزوجين من توثيق زواجهما في وقته. يمكن لهما، أو لأحدهما، تقديم طلب بذلك إلى المحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بإثبات الزوجية.
– لا يقوم رسم شهادة اللفيف بالزوجية. ولا رسم التقارر بها مقام عقد الزواج .
– يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات. ابتداء من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق (2004-02-05) (المادة 16 من مدونة الأسرة).
الأموال المكتسبة خلال مدة الزواج :
– يمكن للزوجين باختيارهما أن يتفقا في عقد مستقل على كيفية استثمار وتوزيع الأموال التي ستكتسب خلال مدة الزواج بينهما. وذلك بتحديد نصيب ما سيأخذه كل واحد منهما.
– إذا لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين على ما ذكر فعند النزاع بينهما بشأن ذلك. يمكن لكل منهما أن يثبت للمحكمة ما يدعيه.