نظم المشرع الإفراج المقيد بشروط فى المواد من 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية. واعتبر الإفراج المقيد بشروط وسيلة لمكافأة بعض المعتقلين الذين برهنوا عن حسن سلوكهم واستعدادهم للإندماج من جديد. و لا يصبح الإفراج المقيد بشروط نهائيا إلا بانتهاء مدة العقوبة، فهو تدبير قابل للإلغاء إذا تبت قبل انتهاء الأمد المذكور سوء سلوك المفرج عنه أو مخالفته للشروط المعينة، حيث يمكن إرجاع هذا الأخير إلى السجن.
1 – طالبه : (المادة 625) من ق.م.ج
اقتراح مدير المؤسسة السجنية إما تلقائيا أو بطلب من:
– السجين المعني بالأمر.
– عائلة المعني بالأمر.
– تعليمات وزير العدل والحريات أو المندوب العام لإدارة السجون.
– بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات .
2 – شروط الانتفاع بالإفراج المقيد :(المادة 622) من ق.م.ج
– أن يقضي السجين حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها. إذا كان محكوما عليه من أجل جنحة.
– أن يقضي السجين فعليا ما يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها. إذا كان محكوما عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات.
– إذا كانت العقوبة تتضمن الإقصاء، فلا يمكن أن تكون مدة الاعتقال أقل من ثلاث سنوات.
وبعد استيفاء هذه الشروط يهيئ رئيس المؤسسة السجنية اقتراحات الإفراج المقيد ويوجها بعد تضمينها رأيه إلى المندوب العام لإدارة السجون الذي يعرضها على لجنة الإفراج المقيد بوزارة العدل والحريات التي تبت في ذلك.
3 – اللجنة المكلفة بمنح الإفراج المقيد بشروط : (المادة 624) من ق.م.ج
تتكون اللجنة المكلفة بمنح الإفراج المقيد بشروط من :
– وزير العدل والحريات رئيسا و ينوب عنه مدير الشؤون الجنائية و العفو أو من يمثله.
– المندوب العام لإدارة السجون أو من يمثله.
– ممثل عن الرئيس الأول بمحكمة النقض.
– ممثل عن الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.
– موظف من مديرية الشؤون الجنائية والعفو كاتبا للجنة.
تجتمع لجنة الإفراج المقيد بشروط مرة في السنة.
ويمنح قرار الإفراج المقيد بشروط بقرار من وزير العدل والحريات بناء على رأي اللجنة المكلفة و يمكن إخضاعه لبعض الشروط:
– أداء جميع المبالغ المالية المترتبة على السجين.
– الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن
– الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي. وتضاف بعض الوثائق إلى ملف الاقتراح.
4 – الجهة المكلفة بتبليغ القرار :
يبلغ القرار إلى المستفيد بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ مع إخبار وكيل الملك والي أو عامل الإقليم بمكان إقامة المعني بالأمر و قاضي تطبيق العقوبات .
5 – الجهة المراقبة لشروط القرار : (629-628) من ق.م.ج
– وكيل الملك.
والي أو عامل الإقليم الذي يرجع إليه محل إقامة المفرج عنه بشروط.
– قاضي تطبيق العقوبات.
– رجال الدرك الملكي و مصالح الأمن الوطني.
6 – البيانات التي ينص عليها قرار الإفراج :
– إسم السجين المفرج عنه والسجن الذي يقضي فيه العقوبة.
– تاريخ ابتداء الإفراج الممنوح.
– تحديد المكان الذي يتعين على المفرج عنه أن يتوجه إليه. ويجعل فيه موطنه وبيان السلطات التي يجب على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان.
عند خروجه من السجن بعد الاستفادة من الإفراج المقيد يكون ملزما بالتوقيع لدى الضابطة القضائية كل 15يوما. وعند تغيير المنطقة يكون ملزما بتقديم عنوانه الجديد للضابطة القضائية لمراقبة مدى إخلال المعني بالأمر بالشروط المحددة بقرار الإفراج المقيد التي تبلغه إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات العدول عن القرار مانح الإفراج و في حالة الاستعجال يمكن أن يأمر الوالي أوالعامل أو وكيل الملك باعتقال المعني بالأمر، بشرط إخبار وزير العدل والحريات داخل 48 ساعة لليقرر في ما إذا كان هناك ما يدعو للإبقاء على هذا التدبير.
7 – دواعي تعديل القرار: (المادة 629) من ق.م.ج
لا يصبح الإفراج نهائيا إلا بإنتهاء مدة العقوبة، ويمكن العدول عنه مادام لم يصبح نهائيا اذا تبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم إحترامه للشروط المحددة في قرار الإفراج المقيد بشروط.
ويسري مفعول العدول عن الإفراج المقيد بشروط ابتداء من يوم تجديد الإيداع بالسجن لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الإفراج المقيد بشروط.
8 – الآثار :
القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد أو المعدلة له غير قابلة للطعن.