بالرجوع إلى المواد 4 و 13 و 14 و 16 و 17 من القانون 95-53 والمادة 60 من قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 يتبين أن المسطرة أمام المحاكم الابتدائية التجارية تتميز بعدة مميزات منها:
- القضاء الجماعي :
تنص المادة الرابعة من قانون المحاكم التجارية على أنه “تعقد المحاكم التجارية … جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك” .
وفي نفس التوجه وبصياغة تصل حد التطابق، تنص المادة 60 من قانون التنظيم القضائي على أنه ” …. تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط…”.
من الواضح إذن أن المشرع سواء في قانون المحاكم التجارية أو في قانون التنظيم القضائي، يتبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم التجارية، وذلك دون إيراد أي استثناء على ذلك.
وهذا على خلاف ما نجده في المحاكم الابتدائية حيث سمح استثناء في الفصل الرابع من ظهير 15 يوليوز 1974 بشأن التنظيم القضائي المعدل سنتي 1993 و 2011 بالبت في بعض القضايا بقاض فرد.
وبذلك يكون قانون المحاكم التجارية وقانون التنظيم القضائي قد حسما الأمر ولم يتركا أي مجال لإعمال مبدأ القاضي الفرد، وهذا ربما راجع إلى طبيعة القضايا التجارية المتشعبة والمعقدة مقارنة بالقضايا المدنية التي يغلب عليها عموما الطابع البسيط.
- المسطرة الكتابية :
حسب الفقرة الأولى من المادة 13 لا يمكن قبول الدعوى أمام المحاكم التجارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب.
وعليه، لا يسوغ مطلقا تقديم الدعوى أمام المحاكم التجارية بواسطة تصريح شفوي أو حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالأمر، بل لا مناص من تقديمها، في شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي باعتباره حسب الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون المحاماة المؤهل لمؤازرة وتمثيل الاطراف أمام القضاء.
- الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي :
إذا رجعنا إلى المادة 15 من قانون المحاكم التجارية نجد أن المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الأعوان القضائيين، مالم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء وفقا للطرق المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
وقد عمد المشرع إلى إعطاء الأولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيأة نظرا أولا لتخصصها في هذا النوع من المهام، وثانيا لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية وللأثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.