القضاء التجاريمساطر قضائية

تسجيل شركات التوصية البسيطة

شركات التوصية البسيطة

1 – خصائص شركات التوصية البسيطة :

– شركة التوصية البسيطة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها فيالسجل التجاري.

– تتكون شركة التوصية البسيطة من شركاء متضامنين وشركاء موصين.

_ يخضع الشركاء المتضامنون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن.

– يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون حصة صناعية.

– تعين شركة التوصية البسيطة بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين. ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة “شركة توصية بسيطة”.

– يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية على وجه التضامن وبصفة مطلقة عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية للشركة الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها وتقييدها بشكل قانوني تعتبر حينئذ هذه الالتزامات كما لو قامت بها الشركة منذ البداية.

– إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين الشركاء خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود.

– يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة. إذا تم وضعه بعقد عرفي حررت منه أصول بالقدر الكافي لإيداع واحد منه في المقر الاجتماعي وللقيام بمختلف الإجراءات المتطلبة.

– لا تقبل بين الشركاء أية وسيلة إثبات ضد مضمون النظام الأساسي.

– يجب أن تثبت الاتفاقات بين الشركاء كتابة.

– إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا وتنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية. يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب. تتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل وإلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي.

– بعد التقييد في السجل التجاري، يجب أن يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها شهر الإعلانات القانونية داخل اجل لا يتعدى ثلاثون يوما.

– يجب أن يتضمن الإشهار مجموعة من البيانات هي المنصوص عليها في المادة 96 من القانون 05 21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

2 – وثائق تسجيل شركات التوصية البسيطة بالسجل التجاري :

– نظيران من النظام الأساسي للشركة موقعان من طرف جميع الشركاء ومسجلان لدى إدارة التسجيل.

– نظيران من محضر الجمعية العمومية الذي تم بمقتضاه تعيين المسير إذا تم هذا التعيين بمقتضى عقد منفصل موقعان ومصححا الإمضاء من طرف المسير أو من له وكالة.

– الشهادة السلبية لا يتجاوز تاريخ تسليمها السنة ” الأصل + صورة”.

– شهادة التسجيل بالسجل التجاري أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الشركاء شخصا معنويا.

– صورتان من بطاقة التعريف الوطنية للمسيرين وكذا جميع الشركاء المتضامنين المغاربة، أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين.

– صورتان مصادق عليهما من الإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة عند الاقتضاء.

– مستخرج للعقد المتضمن بيان النظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء المتضامنين الأجانب.

– صورتان مصادق عليهما من عقد الكراء أو رسم الملكية أو عقد المساكنة أو آخر وصل كراء.

– شهادة الضريبة المهنية ( الباتانتا) (الأصل + صورة).

– التصريح نموذج 2 في ثلاثة نظائر موقع ومصحح الإمضاء من طرف المسير أو وكيله.

– أصل الوكالة في حالة التسجيل بواسطة وكيل.

– صورة من بطاقة التعريف الوطنية للوكيل عند الاقتضاء.

– شهادة الإيداع.

3 – الرسوم القضائية :

– 200 درهم عن الإيداع.

– 150 درهم عن التقييد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى