1- خصائص شركات التوصية بالأسهم :
– شركة التوصية بالأسهم شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.
– شركة التوصية بالأسهم هي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة وبين شركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم. ولا يمكن أن يقل عددالشركاء الموصين عن ثلاثة.
– تعين شركة التوصية بالأسهم بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة “شركة توصية بالأسهم”.
– يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية على وجه التضامن وبصفة مطلقة عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية للشركة الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها وتقييدها بشكل قانوني. تعتبر حينئذ هذه الالتزامات كما لو قامت بها الشركة منذ البداية.
– إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين الشركاء خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود.
– يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة. إذا تم وضعه بعقد عرفي حررت منه أصول بالقدر الكافي لإيداع واحد منه في المقر الاجتماعي وللقيام بمختلف الإجراءات المتطلبة.
– لا تقبل بين الشركاء أية وسيلة إثبات ضد مضمون النظام الأساسي.
– يجب أن تثبت الاتفاقات بين الشركاء كتابة.
– إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا وتنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية. يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب. وتتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل وإلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي.
– يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي. ويقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة.
– يعين المسير أو المسيرون أثناء وجود الشركة من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين بموافقة جميع الشركاء المتضامنين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
– تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مجلسا للرقابة متركبا من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
– لا يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا في مجلس الرقابة تحت طائلة بطلان تعيينه ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة الشريك المتضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء هذا المجلس.
– في حالة عدم وجود مقتضيات نظامية، تطبق القواعد الخاصة بتعيين ومدة انتداب متصرفي شركات المساهمة.
– تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أوعدة مراقبين للحسابات.
– تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بأعمال المسير التي لا تدخل ضمن غرض الشركة ما لم يثبت أن الغير كان على علم بأن العمل يتجاوز هذا الغرض أو أنهما كان له بالنظر للظروف أن يجهل ذلك. ولا يعتبر مجرد شهر النظام الأساسي كافيا لإثبات ذلك.
– بعد التقييد في السجل التجاري. يجب أن يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها شهر الإعلانات القانونية داخل اجل لايتعدى ثلاثون يوما.
– يجب أن يتضمن الإشهار مجموعة من البيانات هي المنصوص عليها في المادة 96 من القانون 21-05 القاضي بتغيير وتتميم القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
2 – وثائق تسجيل شركات التوصية بالأسهم في السجل التجاري
– نظيران من النظام الأساسي للشركة موقعان من طرف جميع الشركاء ومسجلان لدى إدارة التسجيل.
_ محضر الجمعية العمومية الذي تم بمقتضاه تعيين المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة وكذا مراقب أو مراقبي الحسابات إذا تم هذا التعيين بمقتضى عقد منفصل موقع ومصحح الإمضاء.
– الشهادة السلبية لا يتجاوز تاريخ تسلمها السنة ” الأصل + صورة “.
– شهادة التسجيل بالسجل التجاري أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الشركاء شخصا معنويا.
– صورتان للبطاقة الوطنية للمسير وكذا الجميع الشركاء المتضامنين المغاربة أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو صورة الجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب.
– صورتان مصادق عليهما من الإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة عند الاقتضاء.
– مستخرج للعقد المتضمن للنظام المالي للزوجين بالنسبة للشركاء المتضامنين.
– صورتان مصادق عليهما من عقد الكراء أو رسم الملكية أو عقد المساكنة أو آخر وصل كراء.
– الضريبة المهنية الباتانتا “الأصل + صورة “.
– بيانات الاكتتاب بالنسبة للعقود غير الموثقة.
– نظيران من تصريح الاكتتاب والدفع.
– نظيران من لائحة المكتتبين مصادق عليها.
– شهادة الإيداع.
– التصريح نموذج 2 في ثلاثة نظائر موقع ومصحح الإمضاء من طرف المسير أو وكيله.
– أصل الوكالة في حالة التسجيل بواسطة وكيل.
– صورة من البطاقة الوطنية للتعريف للوكيل عند الاقتضاء.
3- الرسوم القضائية :
– 200 درهم عن الإيداع.
– 150 درهم عن التقييد.